إلى الفجر الأول أفضل ويمتد إلى ظهور الحمرة المشرقية ويظهر من كلام ابن بابويه اشتراك الوقت بين الظهرين بالزوال وعليه دلت رواية عبيد بن زرارة عن الصادق عليه السلام في الظهرين والعشائين وفسره المرتضى بالاختصاص ثم الاشتراك فيرتفع الخلاف ويظهر فائدته فيما لو صلى الثانية ظانا أو ناسيا في ذلك القدر والظاهر بطلانها الا ان يدخل عليه المشترك وهو فيها أو يعدل بها إلى الأولى ويكره ابتداء النافلة عند طلوع الشمس وغروبها وقيامها في دائرة نصف النهار إلى الزوال الا يوم الجمعة و بعد الصبح والعصر الا ماله سبب ومنه إعادة المصلى منفردا إذا وجد جماعة وإن كان في هذا الأوقات ومكة كغيرها وفى النهار يكون صلاة النافلة وقضاؤها عند طلوع الشمس وغروبها وحرم المرتضى التنفل المبتدأ بعد طلوع الشمس إلى الزوال الا يوم الجمعة وروى كراهة قضاء الفريضة أيضا عند طلوع الشمس وهو نادر البحث الثاني في الاحكام يجب الصلاة بأول الوقت وجوبا موسعا فلو اخر لظن البقاء فلا اثم وان مات وأوجب المرتضى في التأخير العزم ليتميز عن الندب قلنا الامتياز يتحتم فعل الواجب في الوقت والتخيير بما هو في اجزائه كالواجب المخير و ليس وجوب العزم من خصوصيات هذا الواجب بل هو عام في كل واجب لاقتضاء الايمان ذلك وظاهر المفيد وابن عقيل ان وجوب الصلاة مضيق وانه لو اخره ثم اتى به عفى عنه لقول النبي صلى الله عليه وآله أول الوقت رضوان الله واخره عفو الله قلنا العفو قد ينسب إلى تارك الأولى لقوله تعالى عفا الله عنك ويستحب التعجيل الا في العصر والعشاء فان الأفضل تأخير العصر إلى مصير الظل مثليه والعشاء إلى ذهاب الشفق الغربي والمتنفل في الظهرين والمستحاضة للجمع والناسك يؤخر العشائين ليلة المزدلفة إليها
(٥٠)