بعدها وباعينان أو ثلاثية قبلها كذلك أعاد صلاتين إحديهما معينة والأخرى مطلقة إما لو كانت رباعية محفوفة بمختلفتين فإنه يعيد الجميع بالتعيين ولو اختلفتا في الاسم والهيئة لم يتداخلا اتفقتا في العدد أو اختلفتا فيه وتدخل الجمعة تحت اليومية ضمنا ولا غيره باختلاف الاسم الخامسة لو تيقن وجوب إحدى الطهارتين ونسي تعيينها فالاحتمالات الممكنة هنا خمسة الأول وجوب الصغرى لان غسل أعضائها متيقن وما زاد عليها مشكوك فيه وإذا تعارضا عمل باليقين واطرح الشك الثاني وجوب الكبرى لان ذمته مشغولة بإحداهما يقينا وصلاته موقوفة على الطهارة التي لزمته باطنا فعليه الاتيان بما يحصل به يقينا البراءة لان كل ما يتوقف عليه لواجب فهو واجب الثالث التخيير لان كلا من الحدثين محتمل فإذا فعل موجب أحدهما انتفى موجب الأخر للشك فيه الرابع التحري لان إحديهما لا يجزى عن الأخرى بمخالفتها لباقي النية والكيفية والاحكام والتحريتى يفيد ظنا يعارضه شك الخامس وجوبهما معا لان كلا من الحدثين محتمل فتقديم رافع أحدهما على رافع الأخر ترجيح من غير مرجح وهو بط ولمناسبته لطريق الاحتياط لحصول تعيين البراءة معه والتحقيق ان الكبرى إن كانت كاملة في نظر الشرع وجبت وإن كانت غيرها فالاحتمالات المذكورة وأقربها الأخير السادس لو نوى المسافر القصر فصلى أربعا سهوا ثم نوى الإقامة قبل التسليم فذكر الزيادة احتمل قويا الصحة فيأتي بغيرهما لان وجوب الأخيرتين حدث بعد الفراغ من الزيادة فلا يعتد بها ويسجد للسهو ويظهر بهذا فوايد ندركها من يتأملها ولو عكسنا الفرض صحت فيتشهد ويسلم لان نية
(٢٣١)