(ع) في صلاة العيدين قال: كبر ست تكبيرات واركع بالسابعة ثم قم في الثانية فأقرأ ثم كبر أربعا وأركع بالخامسة.
1736 - 4 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: التكبير في الفطر والأضحى اثنتا عشرة تكبيرة تكبر في الأولى واحدة ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات والسابعة تركع بها ثم تقوم في الثانية فتقرأ ثم تكبر أربعا والخامسة تركع بها.
1737 - 5 عنه عن يعقوب بن يقطين قال: سألت العبد الصالح (ع) عن التكبير في العيدين أقبل القراءة أو بعدها؟ كم عدد التكبير في الأولى وفي الثانية والدعاء بهما؟ وهل فيهما قنوت أم لا؟ فقال: تكبير العيدين للصلاة فبل الخطبة يكبر تكبيرة يفتتح بها الصلاة، ثم يقرأ ويكبر خمسا ويدعو بينهما، ثم يكبر أخرى ويركع بها فذلك سبع تكبيرات بالذي افتتح بها، ثم يكبر في الثانية خمسا يقوم فيقرأ، ثم يكبر أربعا ويدعو بينهن، ثم يركع بالتكبيرة الخامسة.
1738 - 6 عنه عن أحمد بن عبد الله القروي عن أبان بن عثمان عن إسماعيل الجبلي عن أبي جعفر (ع) في صلاة العيدين قال: يكبر واحدة يفتح بها الصلاة، ثم يقرأ أم الكتاب وسورة، ثم يكبر خمسا يقنت بينهن، ثم يكبر واحدة ويركع بها، ثم يقوم فيقرأ أم القرآن وسورة يقرأ في الأولى سبح اسم ربك الاعلى وفي الثانية والشمس وضحها، ثم يكبر أربعا ويقنت بينهن، ثم يركع بالخامسة.
1739 - 7 وعنه عن عبد الله بن بحر عن حريز بن عبد الله عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في الفطر والأضحى؟ فقال: أبدا فكبر تكبيرة، ثم تقرأ ثم تكبر بعد القراءة خمس تكبيرات، ثم تركع بالسابعة، ثم تقوم فتقرأ ثم