عبد الله (ع) عن الرجل لا يخرج في يوم الفطر والأضحى أعليه صلاة وحده؟
قال: فقال نعم.
1718 - 6 عنه عن محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن محمد ومحمد بن الوليد عن يونس بن يعقوب عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) قال: مرض أبي يوم الأضحى فصلى في بيته ركعتان ثم ضحى.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الاستحباب، ولأن هذه الصلاة مع الامام فرض، وعلى الانفراد سنة مؤكدة، والذي يدل على ذلك:
1719 - 7 ما رواه الحسين بن سعيد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله (ع) قال: لا صلاة في العيدين إلا مع امام وإن صليت وحدك فلا بأس.
1720 - 8 فأما ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن خالد عن سيف بن عميرة عن إسحاق بن عمار قال: حدثني أبو قيس عن جعفر بن محمد (ع) قال:
إنما الصلاة يوم العيد على من خرج إلي الجبانة (1) ومن لم يخرج فليس عليه صلاة فلا ينافي ما قدمناه، لان معنى قوله (ع) ليس عليه صلاة فرضا كما يكون مع الخروج إلى الجبانة، وكذلك:
1821 - 9 ما رواه محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن يزيد بن إسحاق شعر عن هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (ع) قال: الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع الخروج إليها فقلت أرأيت إن كان مريضا لا يستطيع أن يخرج أيصلي في بيته؟ قال: لا.