1779 - 10 ما رواه أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المريض يغمى عليه ثم يفيق كيف يقضي صلاته؟ قال: يقضي الصلاة التي أدرك وقتها.
1780 - 11 سعد عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد عن عبيد الله الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المريض هل يقضي الصلاة إذا أغمي عليه؟
قال: لا الا الصلاة التي افاق فيها.
1781 - 12 الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حفص عن أبي عبد الله (ع) قال: يقضي الصلاة التي افاق فيها.
1782 - 13 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: كل ما تركته من صلاتك لمرض أغمي عليك فيه فاقضه إذا أفقت.
1783 - 14 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
سألته عن الرجل يغمى عليه ثم يفيق قال: يقضي ما فاته يؤذن في الأولى ويقيم في البقية.
1784 - 15 عنه عن صفوان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (ع) في المغمى عليه قال: يقضي كلما فاته.
1785 - 16 عنه عن ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضي من الصلاة؟ قال: يقضيها كلها ان أمر الصلاة شديد.
1786 - 17 عنه عن عبد الله بن محمد قال: كتبت إليه جعلت فداك روي عن أبي عبد الله (ع) في المريض يغمى عليه أياما فقال: بعضهم يقضي صلاة يوم الذي افاق