تكبر أربع تكبيرات، ثم تركع بالخامسة.
1740 - 8 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال: التكبير في العيدين في الأولى سبع قبل القراءة وفي الآخرة خمس بعد القراءة 1741 - 9 وما رواه أحمد بن محمد عن إسماعيل بن سعدان الأشعري عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن التكبير في العيدين؟ قال: التكبير في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الأخرى خمس تكبيرات بعد القراءة.
1742 - 10 الحسين بن سعيد عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألته عن الصلاة يوم الفطر؟ فقال: ركعتين بغير اذان ولا إقامة، وينبغي للامام أن يصلي قبل الخطبة والتكبير في الركعة الأولى يكبر ستا، ثم يقرأ ثم يكبر السابعة، ثم يركع بها فتلك سبع تكبيرات، ثم يقوم إلى الثانية فيقرأ فإذا فرغ من القراءة كبر أربعا، ثم يكبر الخامسة ويركع بها.
1743 - 11 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الفضيل عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن التكبير في العيدين؟ فقال: اثنتي عشر، سبع في الأولى وخمس في الأخيرة، وإذا قمت في الصلاة فكبر واحدة، وتقول اشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلى آخر الخبر.
1744 - 12 محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن هشام ابن الحكم عن أبي عبد الله (ع) في صلاة العيدين قال: يصل القراءة بالقراءة فقال: يبدأ بالتكبير في الأولى ثم يقرأ ويركع بالسابعة.