1677 - 2 عنه عن صفوان عن العلا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
لا تعتد بالركعة التي لم تشهد تكبيرتها مع الامام.
1678 - 3 عنه عن النضر عن عاصم عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال:
إذا أدركت التكبيرة قبل أن يركع الامام فقد أدركت الصلاة.
1679 - 4 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله (ع) أنه قال: في الرجل إذا أدرك الامام وهو راكع فكبر الرجل وهو مقيم صلبه ثم ركع قبل أن يرفع الامام رأسه فقد أدرك الركعة.
1680 - 5 وما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا أدركت الامام وقد ركع فكبرت وركعت قبل أن يرفع رأسه فقد أدركت الركعة، وإن رفع الامام رأسه قبل أن تركع فقد فاتتك.
فالوجه في هذين الخبرين أن نحمل قوله إذا أدركت وهو راكع وفي الخبر الأخير وقد ركع على اللحوق به في الصف الذي لا ينبغي التأخر عنه مع الامكان، وإن كان قد أدرك تكبيرة الركوع قبل ذلك المكان لان من سمع الامام يكبر للركوع بينه وبينه مسافة يجوز أن يكبر ويركع معه حيث انتهى به المكان ثم يمشي في ركوعه ان شاء حتى يلحق به أو يسجد في مكانه فإذا فرغ من سجدتيه لحق به أي ذلك شاء فعل، ومتى حملنا هذين الخبرين على هذا الوجه لم تتناقض الاخبار، والذي يدل على جواز ما ذكرناه: