يقرأ فليصل على النبي صلى الله عليه وآله وإن كان قد قرأ فليتم صلاته.
1127 - 7 أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن سعيد الأعرج وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: إذا افتتحت الصلاة ونسيت ان تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل ان تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
1128 - 8 محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن إسحاق بن آدم عن أبي العباس الفضل ابن حسان الدالاني عن زكريا بن آدم قال: قلت لأبي الحسن الرضا (ع) جعلت فداك كنت في صلاتي وذكرت في الركعة الثانية وأنا في القراءة إني لم أقم فكيف أصنع؟ قال: اسكت على موضع قرائتك وقل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة ثم امض في قرائتك وصلاتك (وقد تمت صلاتك) (1).
1129 - 9 عنه عن محمد بن الحسين عن صفوان عن الحسين بن أبي العلا عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن الرجل يستفتح صلاته المكتوبة ثم يذكر انه لم يقم قال: فان ذكر أنه لم يقم قبل ان يقرأ فليسلم على النبي صلى الله عليه وآله ثم يقيم ويصلي وإن ذكر بعد ما قرأ بعض السورة فليتم على صلاته.
فالوجه في هذه الأخبار أيضا ان نحملها على ضرب من الاستحباب كما حملنا عليه الخبر الأول لئلا يتناقض الاخبار، ويدل على ذلك:
1130 - 10 ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عبيد بن زرارة عن أبيه قال: سألت أبا (2) جعفر (ع) عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة قال: فليمض في صلاته فإنما الاذان سنة.