في كم هي قال: ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها إلا انك إذا صليتها في مواقتها أفضل.
1008 - 5 عنه عن علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله (ع) قال:
قال: لي صلاة النهار ست عشرة ركعة أي النهار شئت إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره.
1009 - 6 عنه عن علي بن الحكم عن سيف (بن عميرة) (1) عن عبد الاعلى قال:
سألت أبا عبد الله (ع) عن نافلة النهار قال: ست عشرة ركعة متى ما نشطت ان علي بن الحسين (ع) كانت له ساعات من النهار يصلى فيها فإذا شغله ضيعة أو سلطان قضاها إنما النافلة مثل الهدية متى ما أتي بها قبلت.
1010 - 7 محمد بن أحمد بن يحيى عن إبراهيم بن هاشم عن عمرو بن عثمان عن محمد بن عذافر قال: قال: أبو عبد الله (ع) صلاة التطوع بمنزلة الهدية متى ما أتي بها قبلت فقدم منها ما شئت وأخر منها ما شئت.
فالوجه في هذه الأخبار أن نحملها على ضرب من الرخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها، يدل على ذلك:
1011 - 8 ما رواه الحسين بن محمد عن عبد الله بن عامر عن علي بن مهزيار عن الحسين ابن سعيد عن حماد بن عيسى عن يزيد بن ضمرة الليثي عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا جعفر (ع) عن الرجل يشتغل عن الزوال أيعجل من أول النهار فقال: نعم إذا علم أنه يشتغل فيتعجلها في صدر النهار كلها.