فيحصل الاكتفاء بالمأمور به، وإلا لم يبق الأمر دالا على الإجزاء. (وأيضا: فالأصل عدم الوجوب) (1) وأيضا: ما رواه الشيخ، عن سماعة، قال: سألته عن رجل يمس الطست أو الركوة ثم يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ كفيه؟ قال: (يهريق من الماء ثلاث حفنات، وإن لم يفعل فلا بأس) (2) والطريق وإن كان ضعيفا إلا إنها مؤيدة بالأصل وعمل الأصحاب.
وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الجنب يجعل الركوة أو التور فيدخل إصبعه فيه؟ قال: (إن كانت إصبعه قذره فليهرقه، وإن لم يصبها قذر فليغتسل منه، هذا مما قال الله تعالى: " ما جعل عليكم في الدين من حرج " (3)) (4) وفي طريقها محمد بن سنان، وفيه قول (5).
وروى الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام، قال:
سألته عن الرجل يبول ولم يمس يده اليمنى شيئا أيغمسها في الماء؟ قال: (نعم وإن كان جنبا) (6). وأيضا: فهو قائم من النوم، فأشبه قيامه من نوم النهار.
احتج أحمد (7) بقوله عليه السلام: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده) (8).