حنيفة أولا فليس شيئا البتة.
البحث الثالث: في المضاف وهو كل ما افتقر صدق اسم الماء عليه إلى تقييد وصح سلب المطلق عنه، سواه اعتصر من جسم، أو استخرج منه، أو مزح به ما يسلبه الإطلاق، كماء الرمان، والورد، والزعفران، وهو طاهر إجماعا.
ولأن الأصل: الطهارة، والنجاسة طارئ، فيفتقر إلى السبب، ولا يرفع حدثا إجماعا منا، وما اخترناه مذهب الشافعي (1)، ومالك (2)، وأحمد (3)، وأبي عبيدة (4)، (5).
خلافا لأبي حنيفة، فإنه، جوز الوضوء بنبيذ التمر مع عدم الماء إذا كان حلوا أو قارسا (6)، (7).
ولو غلى واشتد وقذف بالزبد، لم يجز التوضؤ به في رواية (8).