وفي رواية يعقوب بن عثيم، قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام: سام أبرص وجدناه قد تفسخ في البئر؟ قال: (إنما عليك أن تنزح منه سبع دلاء قال: قلت: فثيابنا التي صلينا فيها، نغسلها ونعيد الصلاة؟ قال: (لا) (1).
وسأل جابر بن يزيد الجعفي (2) أبا جعفر عليه السلام عن السام أبرص يقع في البئر؟
فقال: (ليس بشئ، حرك الماء بالدلو) (3) وجمع الشيخ بينهما، بأن حمل الثاني على عدم التفسخ.
والأولى عندي تعلق الحكم، وهو نزح الثلاث بالحية دون غيرها مما عددناه، لوجود النفس السائلة لها دون غيرها، وميتتها نجسة، وأحمل رواية يعقوب في سام أبرص على الاستحباب.
أما أولا: فلرواية جابر.
وأما ثانيا: فلأنها لو كانت نجسة بوقوعه، لما أسقط عنه غسل الثوب.
وسأل يعقوب بن عثيم أبا عبد الله عليه السلام، فقال له: بئر ماء في مائها ريح يخرج منها قطع جلود؟ فقال: (ليس بشئ؟ إن الوزغ ربما طرح جلده وإنما يكفيك من ذلك دلو واحد) (4) وربما كان ذلك اعتماد أبي الصلاح (5).