وروي في الصحيح، عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (في كتاب علي عليه السلام أن الهر سبع، ولا بأس بسؤره، وإني لأستحيي من الله أن أدع طعاما لأن الهر أكل منه) (1).
وروي في الصحيح، عن جميل بن دراج (2)، قال: سألت أبا عبد الله عن سؤر الدواب والغنم والبقر أيتوضأ منه ويشرب؟ فقال: (لا بأس) (3).
وروي عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (فضل الحمامة والدجاج لا بأس به والطير) (4).
وروي عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سئل عما تشرب منه الحمامة؟ قال: (كلما أكل لحمه، يتوضأ من سؤره ويشرب) وعما (5) يشرب منه باز أو صقر أو عقاب؟ فقال: (كل شئ من الطير، يتوضأ مما يشرب منه، إلا أن ترى في منقاره دما، فإن رأيت في منقاره دما، فلا تتوضأ منه ولا تشرب) (6).
وحديث أبي بصير وعمار وإن كانا ضعيفين لأن في الأول علي بن أبي حمزة وهو واقفي، وعمار فطحي، إلا أنه مناسب للمذهب.
وأيضا: الإجماع قد وقع على طهارة سؤر الطيور وعلى طهارة سؤر الهر وما دونها في الخلقة