شكرتم لأزيدنكم) * (وإن سقوا بعد خروجهم صلوا). قال في المبدع: وجها واحدا. فإن كان في الصلاة أتمها. وفي الخطبة وجهان. (وينادى لها: الصلاة جامعة) قياسا على الكسوف. (ولا يشترط لها إذن الإمام في الخروج، ولا في الصلاة ولا في الخطبة) لأنها نافلة. أشبهت سائر النوافل، فيفعلها المسافر وأهل القرى، ويخطب بهم أحدهم. (ولا بأس بالتوسل بالصالحين ونصه) في منسكه الذي كتبه للمروذي: أنه يتوسل (بالنبي (ص)) في دعائه وجزم به في المستوعب وغيره. (وإن استقوا عقب صلواتهم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة) ذكر القاضي وجمع: أن الاستسقاء ثلاثة أضرب: أحدها: ما تقدم وصفه وهو أكملها. الثاني: استسقاء الامام يوم الجمعة في خطبتها. كما فعل النبي (ص)، متفق عليه من حديث أنس. الثالث: دعاؤهم عقب صلواتهم. (ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج رحله) هو في الأصل مسكن الرجل، وما يستصحبه من الأثاث. (و) يخرج (ثيابه ليصيبها) المطر (وهو الاستمطار) لقول أنس: أصابنا ونحن مع النبي (ص) مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: لم صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه، رواه مسلم. وروي:
أنه (ص) كان ينزع ثيابه في أول المطر إلا الإزار يتزر به. وعن ابن عباس أنه كان إذا أمطرت السماء قال لغلامه: أخرج رحلي وفراشي يصبه المطر (ويغتسل في الوادي إذا سال.
ويتوضأ)، واقتصر في الشرح على الوضوء فقط، لأنه روي: أنه (ص) كان يقول - إذا سال الوادي -: اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به (ويقول: اللهم صيبا نافعا)