جذع الضأن ينزو فيلقح، بخلاف الجذع من المعز قاله إبراهيم الحربي. ويعرف كونه قد أجزع بنوم الصوف على ظهره. قال الخرقي: سمعت أبي يقول: سألت بعض أهل البادية، كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال الصوفة قائمة على ظهره ما دام حملا. فإذا نامت الصوفة على ظهره علم أنه أجذع. (و) لا يجزئ إلا (الثني مما سواه) أي الضأن (فثني الإبل: ما كمل له خمس سنين) قال الأصمعي وأبو زيد الكلابي، وأبو زيد الأنصاري: إذا مضت السنة الخامسة على البعير ودخل في السادسة وألقى ثنيته فهو حينئذ ثني. ونرى أنه إنما سمي ثنيا لأنه ألقى ثنيته. (و) ثني (بقر) ما له (سنتان) كاملتان، (و) ثني (معز) ما له (سنة) كاملة. لحديث: لا تذبحوا إلا مسنة. فإن عسر عليكم فاذبحوا الجذع من الضأن لأنه قبل ذلك لا يلقح. (ويجزئ أعلى سنا مما ذكر) لأنه أولى. والحصر فيما تقدم إضافي.
فالمعنى: لا يجزئ أدون مما تقدم. (وجذع ضأن أفضل من ثني معز) قال أحمد: لا تعجبني الأضحية إلا الضأن. ولان جذع الضأن أطيب لحما من ثني المعز. (وكل منهما) أي من جذع الضأن وثني المعز (أفضل من سبع بدنة، أو) سبع (بقرة) لما تقدم لأن المقصود إراقة الدم. (وسبع شاة أفضل من بدنة. أو بقرة، وزيادة عدد في جنس أفضل من المغالاة مع عدمه) أي عدم التعدد. (فبدنتان) سمينتان (بتسعة، أفضل من بدنة بعشرة) لما فيه من كثرة إراقة الدم. (ورجح الشيخ البدنة) التي بعشرة على البدنتين بتسعة. لأنها أنفس. (والخصي راجح على النعجة) لأن لحمه أوفر وأطيب. (ورجح الموفق الكبش) في الأضحية (على سائر النعم) لأنه أضحية النبي (ص). (وتجزئ الشاة عن واحد) ونص الامام. (وعن أهل بيته وعياله، مثل امرأته وأولاده ومماليكه) قال صالح: قلت لأبي: يضحي بالشاة عن أهل البيت؟ قال:
نعم. لا بأس. قد ذبح النبي (ص) كبشين، فقال: بسم الله هذا عن محمد وأهل بيته.
وقرب الآخر. وقال: بسم الله، اللهم منك ولك عمن وحدك من أمتي. ويدل له أيضا:
ما روى أبو أيوب، قال: كان الرجل في عهد رسول الله (ص) يضحي بالشاة عنه وعن أهل