دون ما سقط عليه. لأن سقوطه ليس من فعله (وإن جرحه) المحرم (جرحا غير موح، فغاب ولم يعلم خبره. فعليه ما نقصه. فيقوم صحيحا وجريحا غير مندمل. ثم يخرج بقسطه من مثله) إن كان مثليا. وإلا ما نقصه كما تقدم. (وكذا إن وجده ميتا) بعد جرحه غير موح، (ولم يعلم موته بجرحه) لأنا لا نعلم حصول التلف بفعله. (وإن وقع) بعد جرحه (في ماء أو تردى) من علو، (فمات ضمنه) لتلفه بسببه. (وإن اندمل) الجرح وصار الصيد (غير ممتنع) فعليه جزاء جميعه، لأنه عطله فصار كالتالف. (أو جرحه جرحا موحيا) أي لا تبقى معه الحياة غالبا، (فعليه جزاء جميعه) كقتله. لأنه سبب للموت. (وكل ما يضمن به الآدمي يضمن به الصيد) في الاحرام والحرم. (من مباشرة أو سبب) كدلالة وإشارة وإعانة. (وذلك ما جنت دابته بيدها أو فمها فأتلفت صيدا. فالضمان على راكبها أو قائدها أو سائقها) المتصرف فيها. كما لو كان المتلف آدميا. (وما جنته) فأتلفت (برجلها) أي نفحت بها (فلا ضمان عليها) فيه كذنبها. بخلاف وطئها بها. (وتقدم) في السادس من المحظورات. (وإن انفلتت) الدابة (فأتلفت صيدا لم يضمنه كالآدمي) إذا أتلفته إذن. لأن يده ليست عليها إلا الضارية كما يأتي في الغصب. (وإن نصب) المحرم (شبكة) أو نحوها فوقع فيها صيد ضمنه (أو حفر) المحرم (بئرا بغير حق) بأن حفرها في غصب أو طريق ولو واسعا لنفع نفسه، (فوقع فيها صيد ضمنه) لعدوانه بحفرها. (وإن نصب شبكة ونحوها) كشرك وفخ. (قبل إحرامه فوقع فيها صيد بعد إحرامه لم يضمنه)، إن لم يتحيل (كما لو صاده قبل إحرامه وتركه في منزله. فتلف بعد إحرامه). وكذا إن حفر بئرا بحق فتلف بها صيد. وتقدم (وإن نتف) المحرم (ريشه) أي الصيد (أو شعره أو وبره فعاد) ما نتفه (فلا شئ عليه)، لأن النقص زال. أشبه ما لو اندمل الجرح. (فإن صار) الصيد (غير ممتنع) بنتف ريشه ونحوه (فكالجرح)، أي فكما لو جرحه جرحا صار به غير ممتنع. وإن نتفه فغاب ولم يعلم خبره، فعليه ما نقصه. (وإن اشترك
(٥٤٢)