وبيوتهم. قال: إلا الإذخر متفق عليه. وعلم منه: أن مكة كانت حراما قبل إبراهيم.
وعليه أكثر العلماء. وقيل: إنما حرمت بسؤال إبراهيم، وفي الصحيحين من غير وجه: إن إبراهيم حرمها، أي أظهر تحريمها. (فمن أتلف منه) أي من صيد حرم مكة (شيئا ولو كان المتلف كافرا أو صغيرا أو عبدا) لأن ضمانه كالمال وهم يضمنونه. (فعليه ما على المحرم في مثله) نص عليه. لأنه كصيد الاحرام، ولاستوائهما في التحريم فوجب أن يستويا في الجزاء. فإن كان الصيد مثليا ضمنه بمثله، وإلا فبقيمته. (ولا يلزم المحرم) بقتل صيد الحرم ( جزاءان) نص عليه. لعموم الآية (وحكم صيده) أي حرم مكة (حكم صيد الاحرام مطلقا)، أي في التحريم ووجوب الجزاء الصوم وتملكه، وضمانه بالدلالة ونحوها. سواء كان الدال في الحل أو الحرم. وقال القاضي: لا جزاء على الدال إذا كان في الحل. والجزاء على المدلول. فكل ما يضمن في الاحرام يضمن في الحرم (إلا القمل. فإنه لا يضمن) في الحرم. ولا (يكره قتله فيه) قال في المبدع: بغير خلاف نعلمه. لأنه حرم في حق المحرم لأجل الترفه وهو مباح في الحرم كالطيب ونحوه. (وإن رمى الحلال من الحل صيدا في الحرم) كله، (أو بعض قوائمه فيه) أي الحرم ضمنه. وكذا إن كان جزء منه فيه غير قوائمه إن لم يكن قائما، تغليبا لجانب الحظر. فإن كانت قوائمه الأربع بالحل، وهو قائم ورأسه أو ذنبه بالحرم لم يكن من صيد الحرم، كالشجرة إذا كانت بالحل، وأغصانها بالحرم، (أو أرسل كلبه عليه) أي على صيد الحرم فقتله، ضمنه (أو قتل صيدا على غصن في الحرم أصله) أي الغصن (في الحل) ضمنه، لأن الهواء تابع للقرار. فهو من صيد الحرم. (أو أمسك طائرا في الحل. فهلك فراخه) وكذا لو أمسك وحشا فهلك أولاده (في الحرم ضمنه) أي المذكور لعموم قوله (ص): لا ينفر صيدها. وقد أجمعوا على تحريم صيد الحرم. وهذا منه. ولأنه أتلف صيدا حرميا. فضمنه، كما لو كان في الحرم. و (لا) يضمن (أمه) لأنها من صيد الحل. وهو حلال. (ولو رمى الحلال صيدا ثم أحرم قبل أن يصيبه ضمنه) اعتبارا