الغصن والحشيش. سقط الضمان) كما لو قطع شعر آدمي ثم نبت. (وكذا لو رد شجرة) قلعها من الحرم إليه. (فنبتت) فلا ضمان عليه. لأنه لم يتلفها (ويضمن نقصها إن نبتت ناقصة) لتسببه فيه. (وإن قلع شجرا من الحرم فغرسه في الحل. لزمه رده) إلى الحرم لإزالة حرمتها.
(فإن تعذر) ردها (أو يبست) ضمنها. لأنه أتلفها (أو قلعها من الحرم، فغرسها في الحرم.
فيبست ضمنها) لما مر (فإن قلعها غيره من الحل بعد أن غرسها هو) أي قالعها من الحرم، (ضمنها قالعها) من الحل. لأنه أتلفها (بخلاف من نفر صيدا فخرج إلى الحل) فقتله غيره فيه، (لم يضمنه منفر، لا قاتل) لتفويته حرمته بإخراجه. والفرق: أن الشجر لا ينتقل بنفسه، ولا تزول حرمته بإخراجه. ولهذا وجب على مخرجه رده. فكان جزاؤه على متلفه.
والصيد تارة يكون في الحرم، ومرة في الحل. فمن نفره فقد فوت حرمته بإخراجه. فلزمه جزاؤه. (ويخير) من وجب عليه جزاء شجر الحرم وحشيشه وصيده (بين الجزاء) أي ذبحه وعطائه لمساكين الحرم إن كان من بهيمة الأنعام (وبين تقويمه ويفعل بثمنه) أي قيمته.
(كجزاء صيد) الاحرام بأن يشتري به طعاما. فيطعمه للمساكين كل مسكين مد من بر، أو نصف صاع من غيره. وما لا مثل له كقيمة الحشيش. يتخير فيها. كجزاء صيد لا مثل له على ما سبق. (وإن قطع غصنا في الحل أصله أو بعضه في الحرم ضمنه) لأنه تابع لأصله وتغليبا للحرمة، كالصيد، و (لا) يضمن الغصن (إن قطعه في الحرم. وأصله كله في الحل) لتبعيته لأصله (قال) الامام (أحمد: لا يخرج من تراب الحرم. ولا يدخل إليه من الحل) كذلك قال ابن عمر وابن عباس. (ولا يخرج من حجارة مكة إلى الحل. والخروج أشد، يعني في الكراهة). واقتصر في الشرح على الكراهة. وقال بعض أصحابنا. يكره إخراجه إلى الحل. وفي إدخاله في الحرم روايتان. وفي الفصول: يكره في تراب المسجد كتراب الحرم. وظاهر كلام جماعة يحرم، لأن في تراب المسجد انتفاعا بالموقوف في غير جهته.
ولهذا قال أحمد: فإن أراد أن يستشفي بطيب الكعبة، لم يأخذ منه شيئا. ويلزق عليها طيبا