مالك وغيره عن أبي هريرة. وروي مرفوعا أنه: صلى على طفل لم يعمل خطيئة قط.
فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر قال في الفروع: ولا حجة فيه، للجزم بنفي التعذيب، فقد يكون أبو هريرة يرى الوقف فيهم اه. وكذلك أجاب ابن القيم في كتاب الروح بأنه ليس المراد بعذاب القبر فيه عقوبة الطفل قطعا لأن الله لا يعذب أحدا بلا ذنب عمله. بل المراد الألم الذي يحصل للميت بسبب غيره، وإن لم يكن عقوبة على عمله.
وقال الآخرون: أي القائلون بأنه لا يسأل. السؤال إنما يكون لمن يعقل الرسول والمرسل، فيسأل هل آمن بالرسول وأطاعه أم لا؟ فأما الطفل الذي لا تمييز له بوجه فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم ولو رد إليه عقله في القبر، فإنه لا يسأل عما لم يتمكن من معرفته والعلم به. فلا فائدة في هذا السؤال. (قال ابن عبدوس: يسأل الأطفال عن الاقرار الأول، حين الذرية) يشير به إلى قوله تعالى: * (وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) *. قال بعضهم: وهو سؤال تكريم، وسؤال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام - إن ثبت - فهو سؤال تشريف وتعظيم. كما أن التكاليف في دار الدنيا لبعض تكريم، ولبعض امتحان ونكال.
(والكبار يسألون عن معتقدهم في الدنيا. و) عن (إقرارهم الأول) حين الذرية، (ويسن وضعه في لحده على جنبه الأيمن) لأن هذه سنة النائم، وهو يشبهه. (ووضع لبنة أو حجر أو شئ مرتفع) تحت رأسه، (كما يضع الحي تحت رأسه). قال في النهي وشرحه: ويوضع تحت رأسه لبنة، فإن لم توجد فحجر. فإن عدم. فقليل من تراب، لا آجرة. لأنه مما مسته النار. ويفضي بخده الأيمن إلى الأرض. بأن يزال الكفن عنه. ويلصق بالأرض. لأنه أبلغ في الاستكانة والتضرع. ولقول عمر: إذا أنا مت فافضوا بخدي إلى الأرض. (وتكره مخدة) بكسر الميم، تجعل تحت رأسه، نص عليه. لأنه لم ينقل عن أحد من السلف، وغير لائق بالحال. (والمنصوص: و) تكره (مضربة وقطيفة تحته). قال أحمد: ما أحب أن يجعلوا في الأرض مضربة، ولأنه روي عن ابن عباس: أنه كره أن يلقى تحت الميت في القبر شئ، ذكره الترمذي. وعن أبي موسى، قال: لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا. والقطيفة التي وضعت تحت رسول الله (ص) إنما وضعها شقران. ولم يكن ذلك عن اتفاق من الصحابة.
(ونصه) أي الامام (لا بأس بها)، أي المضربة أو القطيفة (عن علة. ويسند) الميت (خلفه) بتراب، لئلا ينقلب (و) يسند (أمامه بتراب. لئلا يسقط) فينكب على وجهه. وينبغي أن