مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥٨
يجب ليبادر بحسب الامكان، وعلى هذا عامة الأصحاب كما قاله المتولي لقدرته عليه. (ويشترط) في الرد (ترك الاستعمال فلو استخدم العبد) ولو شئ خفيف كقوله: اسقني ولو لم يسقه كما في بعض نسخ الروضة الصحيحة، (أو ترك على الدابة سرجها أو إكافها) وإن كان ملكا للبائع أو ابتاعه معها كما جرى عليه ابن المقري في روضته ولم يحصل بالنزع ضرر أو ركبها، (بطل حقه) من الرد لاشعار ذلك الرضى. وإنما جعل الترك انتفاعا، لأنه لو لم يتركه على الدابة لاحتاج إلى حمله أو تحميله. وقيل: لا يضر الاستعمال الخفيف كقوله أغلق الباب، وعلى الأول لا يضر ترك اللجام والعذار لخفتهما فلا يعد تركهما ولا تعليقهما انتفاعا، ولان سوق الدابة يعسر بدونهما.
فائدة: العذار ما على خد الدابة من اللجام أو المقود، والإكاف بكسر الهمزة أشهر من ضمها، ويقال أيضا الوكاف بكسر الواو: وهو ما تحت البرذعة، وقيل: نفسها، وقيل: ما فوقها. ولا يضر علفها وسقيها أو حلبها في الطريق إذا حلبها وهي سائرة، فإن حلبها واقفة بطل حقه كما جزم به السبكي ونقله في البحر عن الأصحاب، وإن قال الأذرعي فيه وقفة.
تنبيه: أفهم كلام المصنف أن الرقيق لو خدم المشتري وهو ساكت لم يؤثر، لأن الاستخدام طلب العمل.
وهو متجه كما قاله الأسنوي، ففي زوائد الروضة أنه لو جاءه العبد بكوز فأخذ الكوز منه لم يضر لأن وضع الكوز في يده كوضعه على الأرض، فإن شرب ورد الكوز إليه فهو استعمال، وأن مجرد الطلب يؤثر وإن لم يوجد العمل، وهو ظاهر لدلالة الطلب على الرضا سواء أعمل أم لم يعمل. (ويعذر في ركوب جموح) بفتح الجيم، (يعسر سوقها وقودها) بسكون الواو، للحاجة. فإن لم يعسر لم يعذر في الركوب. وإيغال الدابة في الطريق يسقط الرد إلا إن عجزت عن المشي للعذر. ولو لبس الثوب ثم علم عينه في الطريق لم يكلف نزعه، لأنه غير معتاد، بخلاف النزول عن الدابة لأن استدامة الركوب ركوب. ويتعين كما في المهمات تعيين عدم النزع في ذوي الهيئات، لأن غالب المحترفة لا يمتنعون من ذلك، ويأتي نحوه في النزول عن الدابة. (وإذا سقط رده بتقصير) منه (فلا أرش) له لأنه هو المفوت بتقصيره. (ولو حدث) بالمبيع (عنده) أي المشتري، (عيب) بآفة أو غيرها لا بسبب وجد في يد البائع كما علم مما مر، ثم اطلع على عيب قديم، (سقط الرد قهرا) أي الرد القهري، لأنه أخذه بعيب فلا يرده بعيبين، والضرر لا يزال بالضرر، ونسيان القرآن والحرفة بمثابة العيب لنقصان القيمة. ويستثنى من منع الرد بحدوث العيب عند المشتري ما لو لم يعلم بالعيب القديم إلا بعد زوال الحادث، وما إذا كان العيب هو التزويج وقال الزوج قبل الدخول: إن ردك المشتري بعيب فأنت طالق فله الرد لزوال المانع. (ثم إن رضي به) أي المبيع (البائع) معيبا، (رده) عليه (المشتري) بلا أرش للحادث، (أو قنع به) بلا أرش عن القديم، لأن المانع من الرد وهو ضرر البائع قد زال برضاه به. (وإلا) بأن لم يرض البائع به معيبا، (فليضم المشتري أرش الحادث إلى المبيع ويرد أو يغرم البائع أرش القديم ولا يرد) المشتري، لأن كلا من ذلك فيه جمع بين المصلحتين ورعاية للجانبين. (فإن اتفقا على أحدهما) في غير الربوي المبيع بجنسه، (فذاك) ظاهر، لأن الحق لهما، أما الربوي المذكور فيتعين فيه الفسخ مع أرش الحادث لما مر فيه من الكلام على هلاك المبيع عند المشتري. فإن قيل: قد مر أن أخذ أرش القديم بالتراضي ممتنع. أجيب بأنه عند إمكان الرد يتخيل أن الأرش في مقابلة سلطنة الرد وهي لا تقابل بخلافه عند عدم إمكانه. فإن المقابلة كون عما فات من وصف السلامة في المبيع. ولو زال العيب الحادث بعد أخذ المشتري أرش العيب القديم أو بعد قضاء القاضي له به ولم يأخذه فليس له الفسخ رد الأرش
(٥٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429