مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٨٠
(والله أعلم) وللبائع الخيار في الأصح. فإن قيل: طريقة المصنف مشكلة حيث راعى هنا المسمى وهناك العقد. أجيب بأن البائع هناك نقص حقه، فنزل الثمن على العقد الأول، ولا ضرر على المشتري، وهنا يزيد فلا يلتفت إليه. (وإن كذبه) أي البائع المشتري، (ولم يبين) أي البائع، (لغلطه وجها محتملا) بفتح الميم. (لم يقبل قوله) لأنه رجوع عن إقرار تعلق به حق آدمي. (ولا بينته) إن أقامها عليه لتكذيبه لها بقوله الأول. (وله تحليف المشتري أنه لا يعرف ذلك في الأصح) لأنه قد يقر عند عوض اليمين عليه. والثاني: لا، كما لا تسمع بينته. وعلى الأصح إن حلف أمضى العقد ما حلف عليه، وإن نكل عن اليمين ردت على البائع بناء على الأظهر من أن اليمين المردودة كالاقرار، فيحلف على البت أن ثمنه المائة والعشرة.
قال الشارح تبعا لغيره: وللمشتري حينئذ الخيار، أي على الوجه الضعيف القائل بثبوت الزيادة، وأما على المعتمد فلا يثبت له وللبائع الخيار. وقال الشيخان: كذا أطلقوه، وقضية قولنا أن اليمين المردودة كالاقرار أن يعود فيه ما ذكرنا حالة التصديق، أي فلا خيار للمشتري، وهذا هو المعتمد كما قال في الأنوار إنه هو الحق، قال: وما ذكراه من إطلاقهم غير مسلم فإن الامام والمتولي والغزالي أوردوا أنه كالتصديق اه‍. فإن قيل: قول الشيخين كذا أطلقوه إلخ ما فائدته مع أنا لو قلنا إنها كالبينة كان الحكم كذلك؟ أجيب بأن فائدة قولهما المذكور إحالة الحكم فيه على ما ذكراه فإنهما لم يذكرا حكم إقامة البينة ليحيلا عليه، فظهر أن ما بحثناه جار على القولين، وهذا لا يأتي على القولين إلا فيما إذا بين لغلطه وجها محتملا كما سيأتي وإلا فلا يصح إلا على القول بأنها كالاقرار كما يعلم من البناء المتقدم. (وإن بين) لغلطه وجها محتملا. كقوله: جاءني كتاب على لسان وكيلي بأنه اشتراه بكذا فبان كذبا عليه، أو تبين لي بمراجعة جريدتي أني غلطت من ثمن متاع إلى غيره، (فله التحليف) كما سبق لأن العذر يحرك ظن صدقه. (والأصح) على التحليف (سماع بينته) التي يقيمها بأن الثمن ما ذكره. والثاني: لا، لتكذيبه لها. قال في المطلب: وهذا هو المشهور والمنصوص عليه.
خاتمة: لو اتهب بشرط الثواب ذكره وباع به مرابحة أو اتهبه بلا عوض أو ملكه بإرث أو وصية أو نحو ذلك ذكر القيمة وباع بها مرابحة، ولا يبيع بلفظ القيام ولا الشراء ولا رأس المال لأن ذلك كذب، وله أن يقول في عبد هو أجرة أو عوض خلع أو نكاح (أو صالح به عن دم قام علي بكذا أو بذكر أجرة المثل في الإجارة ومهره في الخلع والنكاح والدية في الصلح، ولا يقول اشتريت ولا رأس المال كذا لأنه كذب. والدراهم في قولهم: اشتريته بكذا أو بعتكه به وربح درهم يكون من نقد البلد، سواء أكان الثمن من نقد البلد أم لا، وهذا عند الاطلاق، فإن عينا أن يكون الربح من جنس الثمن الأول أو من غير جنسه عمل به كما يؤخذ من كلام الزركشي.
باب: بيع (الأصول والثمار) وغيرهما. قال المصنف في تحريره: الأصول الشجر والأرض، والثمار جمع ثمر، وهو جمع ثمرة. قال السبكي: أخذ المصنف هذه الترجمة من التنبيه ولم أرها لغيرهما. وقال الأذرعي: ذكرها منصور التميمي في المستعمل. وهو جمع بين ترجمتي بابين متجاورين للشافعي: أحدهما باب ثمر الحائط يباع أصله، والآخر: باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار. واعلم أن اللفظ المتناول غيره في عقد البيع سبعة: الأول: الأرض أو نحوها، فإذا (قال: بعتك) أو رهنتك (هذه الأرض) أو العرصة (أو الساحة) وهي الفضاء بين الأبنية، (أو البقعة، وفيها بناء وشجر) فإن باعها أو رهنها بما فيها من
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429