تنبيه: قضية إطلاقه تبعا لغيره أنه لا فرق على الأول بين أن يزيد ماله مع الحاد ث على الديون أم لا، وهو كذلك لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء، وإن قال الأسنوي: فيه نظر. (و) الأصح (أنه ليس لبائعه) أي المفلس في الذمة، (أن يفسخ ويتعلق بعين متاعه إن علم الحال) لتقصيره، (وإن جهل فله ذلك) لعدم تقصيره لأن الافلاس كالعيب فيفرق فيه بين العلم والجهل. والثاني: له ذلك، لتعذر الوصول إلى عين الثمن. والثالث: ليس له ذلك مطلقا، وهو مقصر في الجهل بترك البحث، وعلى التعلق له أن يزاحم الغرماء بثمنه. (و) الأصح (أنه إذا لم يمكن التعلق بها) أي بعين متاعه، (لا يزاحم الغرماء بالثمن) لأنه دين حادث بعد الحجر برضا مستحقه فلا يزاحم الغرماء الأولين، بل إن فضل شئ عن دينهم أخذه وإلا انتظر اليسار. والثاني: يزاحم به، لأنه في مقابلة ملك جديد راد به المال.
تنبيه: يجري الخلاف في كل دين يحدث بعد الحجر برضا مستحقه بمعاوضة، أما الاتلاف وأرش الجناية فيزاحم في الأصل لأنه لم يقصر فلا يكلف الانتظار. ولو حدث دين تقدم سببه على الحجر كانهدام ما أجره المفلس وقبض أجرته وأتلفها ضارب به مستحقه سواء أحدث قبل القسمة أم لا.
تنبيه: قوله: إذا لم يمكن بميم بعد الياء في أكثر النسخ، ونسب لنسخة المصنف، ويقع في بعضها: يكن. قال الولي العراقي:
وفي كل منهما نقص، يعني أن وجه النقص في يكن لفظة له وفي يمكن لفظة الهاء، أي يمكنه، وعبارة المحرر: إذا لم يكن له.
قال السبكي: فحذف المصنف لفظة له اختصارا أو التبس على بعض النساخ، فكتب إذا لم يكن اه. وقال الأذرعي: معنى يمكن صحيح هنا، ولعل نسخة المصنف بخطه يكن، فغيرها ابن جعوان أو غيره بيمكن لأنها أجود من يكن بمفردها.
فصل: فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما: (يبادر القاضي) ندبا كما قالاه تبعا للبسيط، وإن أوهمت عبارة الوسيط والوجيز الوجوب، (بعد الحجر) على المفلس (ببيع ماله وقسمه) أي قسم ثمنه (بين الغرماء) على نسبة ديونهم لئلا يطول زمن الحجر عليه ومبادرة لبراءة ذمته وإيصال الحق لذويه. ولا يفرط في الاستعجال لئلا يطمع فيه بثمن بخس. (ويقدم) في البيع (ما يخاف فساده) كالفواكه والبقول لئلا يضيع، ثم ما يتعلق به حق كالمرهون، (ثم الحيوان) لحاجته إلى النفقة ولأنه معرض للتلف. ويستثنى منه المدبر، فقد نص في الام على أنه لا يباع حتى يتعذر الأداء من غيره.
قال الزركشي: وهو صريح في أنه يؤخر عن الكل صيانة للتدبير عن الابطال. (ثم المنقول) لأنه يخشى ضياعه بسرقة ونحوها. ويقدم الملبوس على النحاس ونحوه، قاله الماوردي. (ثم العقار) بفتح العين أفصح من ضمها. ويقدم البناء على الأرض، قاله الماوردي. وإنما أخر العقار لأنه يؤمن عليه من الهلاك والسرقة. وظاهر كلام الشيخين أن هذا الترتيب واجب، وقال في الأنوار: إنه مستحب. والظاهر كما قال الأذرعي أن الترتيب في غير ما يسرع فساده، وغير الحيوان مستحب لا واجب. وقد تقتضي المصلحة تقديم بيع العقار أو غيره إذا خيف عليه من ظالم أو نحوه، فالأحسن تفويض الامر إلى اجتهاد الحاكم، ويحمل كلامهم على الغالب، وعليه بذل الوسع فيما يراه الأصلح.
تنبيه: محل ما ذكر من الترتيب إذا لم يكن في ماله ما تعلق به حق كالجاني والمرهون، فإن كان قدم بيعه بعد ما يخشى فساده كما قدرته في كلامه، فإن فضل شئ قسم أو بقي شئ ضار ب به المرتهن أو المجني عليه. (وليبع) ندبا (بحضرة المفلس) بتثليث الحاء والفتح أفصح. أو وكيله (وغرمائه) أو وكيلهم، لأن ذلك أنفى للتهمة وأطيب للقلوب، ولان المفلس يبين ما في ماله من عيب فلا يرد، ومن صفة مطلوبة فيرغب فيه، ولأنه أعرف بثمن ماله فلا يلحقه غبن، ولان الغرماء