تقايل المؤجر والمستأجر الأول صحت الإقامة كما قاله السبكي ولم تنفسخ الثانية كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقته بخلاف الإجارة، ولو أجرة حانوتا أو نحوه مما يستمر الانتفاع به عادة أيام شهر لا لياليه أو عكسه لم يصح، لأن زمان الانتفاع لم يتصل بعضه بخلاف العبد، والدابة فيصح لأنهما عند الاطلاق للإجارة يرفهان في الليل أغيره على العادة لأنها، لا يطيقان العمل دائما ثم أشار إلى المسألة الثانية بما تضمنه قوله (ويجوز كراء العقب في الأصح) المنصوص جمع عقبة بضم العين وهي النوبة، لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه (وهو) أي كراء العقب (أن يؤجر دابة رجلا) مثلا (ليركبها بعض الطريق) يعنى كنصفه أو ربعة في الأصح) المنصوص جمع عقبة بضم العين وهي النوبة، لأن كلا منهما يعقب صاحبة ه ويركب موضعة (وهو) أي كراء العقب (أن يؤجر دابة رجلا) مثلا (ليركبها بعض الطريق) يعنى كنصفه أو ربعه أو نحو ذلك: والمؤجر البعض الاخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء أشر للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا وسواء وردت الإجارة على العين باطل في إجارة العين لتأخير حق المكترى وتعلق الإجارة بالمستقبل (أو) يؤجرها (رجلين) مثلا (ليركب هذا أياما) معلومة (وذا أياما) كذلك تناوبا (ويبين البعضين) في الصورتين إن لم يكن عادة. فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت (ثم يقتسمان) أي المكرى والمكترى في الأولى، والمكتريان في الثانية الركوب بالتراضي على الوجه المبين أو المعتاد فإن تنازعا في الابتداء أقرع، ومقابل الأصح أوجه أصحها المنع في الصور تين لأنها إجارة زمان منقطعة. والثاني: تصح في الصورة الثانية لاتصال زمن الإجارة فيها دون الأولى. والثالث: تصح فيهما إن كانت في الذمة، ولا تصح إن كانت معينة. واعلم أن قضية قوله: أياما بصيغة الجمع جواز كون التوبة ثلاثة أيام فأكثر، وهذا قد يخالفه قول الروضة وأصلها: ليس لأحد هما طلب الركوب ثلاثا والمشي ثلاثا للمشقة. قال السبكي: والحق أنه يجوز أن يشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضرر على البهيمة، وكلام الروضة محمول على أنه بعد استقرار الامر على يوم ونحوه ليس له طلب ثلاث قال الولي العراقي: كلام الروضة محمول على ما إذا كانت العادة يوما اه، فإن اتفقا على ذلك ولم يحصل ضرر للماشي ولا للدابة جاز كما نقله في الثانية في البيان وبحثه بعضهم في الأولى، والزمان المحسوب في المناوبة زمن السير دون النزول كما قاله المتولي حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول، لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة، ولو استأجر اثنان دابة لا تحملهما حمل الاستئجار على التعاقب، وإن كانت تحملهما ركباها جميعا، ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق متوليا صح قطعا، أو أطلق، أو استأجر نصفها إلى موضع كذا صحت الإجارة مشاعة كبيع المشاع، ويقسمان بالزمان أو المسافة، فإن تنازعا في البداءة أقرع بينهما كما مر.
(تنبيه) يضاف إلى ما استثناه المصنف من المسألتين المصنف من المسألتين مسائل: الأولى: ما لو أجر الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج، فإنه يصح إن لم يتأت تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبله، وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه. الثانية: أنه يصح استئجار دار مثلا ببلد آخر، وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة. الثالثة: أنه يصح استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجره. الرابعة: ما سبق من صحة استئجار أرض للزراعة وعليها الماء قبل انحساره.
(فرع) استئجار مالا منفعة فيه في الحال كجحش صغير فاسد، لأن الإجارة موضوعة على تعجيل المنافع، بخلاف المساقاة على مالا يثمر في تلك السنة ويثمر بعدما، لأن تأخر الثمار يحتمل في كل مساقاة. ثم شرع في الشرط الثالث مترجما له بفصل، فقال:
(فصل: يشترط) في إجارة عين أو زمة فيها له منافع كدار (كون المنفعة) في كل منهما (معلومة) عينا وصفة وقدرا ولم يقل وكون المنفعة معلومة كما قال سابقا، وكون المؤجر قادرا على تسليمها لكثرة أبحاث هذا الشرط، فلا يصح