مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٣٩
تقايل المؤجر والمستأجر الأول صحت الإقامة كما قاله السبكي ولم تنفسخ الثانية كما قاله بعض المتأخرين وهو ظاهر ويخالف نظيره في البيع بانقطاع علقته بخلاف الإجارة، ولو أجرة حانوتا أو نحوه مما يستمر الانتفاع به عادة أيام شهر لا لياليه أو عكسه لم يصح، لأن زمان الانتفاع لم يتصل بعضه بخلاف العبد، والدابة فيصح لأنهما عند الاطلاق للإجارة يرفهان في الليل أغيره على العادة لأنها، لا يطيقان العمل دائما ثم أشار إلى المسألة الثانية بما تضمنه قوله (ويجوز كراء العقب في الأصح) المنصوص جمع عقبة بضم العين وهي النوبة، لأن كلا منهما يعقب صاحبه ويركب موضعه (وهو) أي كراء العقب (أن يؤجر دابة رجلا) مثلا (ليركبها بعض الطريق) يعنى كنصفه أو ربعة في الأصح) المنصوص جمع عقبة بضم العين وهي النوبة، لأن كلا منهما يعقب صاحبة ه ويركب موضعة (وهو) أي كراء العقب (أن يؤجر دابة رجلا) مثلا (ليركبها بعض الطريق) يعنى كنصفه أو ربعه أو نحو ذلك: والمؤجر البعض الاخر تناوبا مع عدم شرط البداءة بالمؤجر سواء أشر للمستأجر أم أطلقا أو قالا ليركب أحدنا وسواء وردت الإجارة على العين باطل في إجارة العين لتأخير حق المكترى وتعلق الإجارة بالمستقبل (أو) يؤجرها (رجلين) مثلا (ليركب هذا أياما) معلومة (وذا أياما) كذلك تناوبا (ويبين البعضين) في الصورتين إن لم يكن عادة. فإن كان هناك عادة مضبوطة بزمان أو مسافة اتبعت (ثم يقتسمان) أي المكرى والمكترى في الأولى، والمكتريان في الثانية الركوب بالتراضي على الوجه المبين أو المعتاد فإن تنازعا في الابتداء أقرع، ومقابل الأصح أوجه أصحها المنع في الصور تين لأنها إجارة زمان منقطعة. والثاني: تصح في الصورة الثانية لاتصال زمن الإجارة فيها دون الأولى. والثالث: تصح فيهما إن كانت في الذمة، ولا تصح إن كانت معينة. واعلم أن قضية قوله: أياما بصيغة الجمع جواز كون التوبة ثلاثة أيام فأكثر، وهذا قد يخالفه قول الروضة وأصلها: ليس لأحد هما طلب الركوب ثلاثا والمشي ثلاثا للمشقة. قال السبكي: والحق أنه يجوز أن يشارطا عليه إلا أن يكون فيه ضرر على البهيمة، وكلام الروضة محمول على أنه بعد استقرار الامر على يوم ونحوه ليس له طلب ثلاث قال الولي العراقي: كلام الروضة محمول على ما إذا كانت العادة يوما اه‍، فإن اتفقا على ذلك ولم يحصل ضرر للماشي ولا للدابة جاز كما نقله في الثانية في البيان وبحثه بعضهم في الأولى، والزمان المحسوب في المناوبة زمن السير دون النزول كما قاله المتولي حتى لو نزل أحدهما للاستراحة أو لعلف الدابة لم يحسب زمن النزول، لأن نفس الزمان غير مقصود وإنما المقصود قطع المسافة، ولو استأجر اثنان دابة لا تحملهما حمل الاستئجار على التعاقب، وإن كانت تحملهما ركباها جميعا، ولو استأجر دابة ليركبها بعض الطريق متوليا صح قطعا، أو أطلق، أو استأجر نصفها إلى موضع كذا صحت الإجارة مشاعة كبيع المشاع، ويقسمان بالزمان أو المسافة، فإن تنازعا في البداءة أقرع بينهما كما مر.
(تنبيه) يضاف إلى ما استثناه المصنف من المسألتين المصنف من المسألتين مسائل: الأولى: ما لو أجر الشخص نفسه ليحج عن غيره إجارة عين قبل وقت الحج، فإنه يصح إن لم يتأت تأديته من بلد العقد إلا بالسير قبله، وكان بحيث يتهيأ للخروج عقبه. الثانية: أنه يصح استئجار دار مثلا ببلد آخر، وإن كان التسليم لا يتأتى إلا بقطع المسافة. الثالثة: أنه يصح استئجار دار مشحونة بأمتعة يمكن نقلها في زمن يسير لا يقابل بأجره. الرابعة: ما سبق من صحة استئجار أرض للزراعة وعليها الماء قبل انحساره.
(فرع) استئجار مالا منفعة فيه في الحال كجحش صغير فاسد، لأن الإجارة موضوعة على تعجيل المنافع، بخلاف المساقاة على مالا يثمر في تلك السنة ويثمر بعدما، لأن تأخر الثمار يحتمل في كل مساقاة. ثم شرع في الشرط الثالث مترجما له بفصل، فقال:
(فصل: يشترط) في إجارة عين أو زمة فيها له منافع كدار (كون المنفعة) في كل منهما (معلومة) عينا وصفة وقدرا ولم يقل وكون المنفعة معلومة كما قال سابقا، وكون المؤجر قادرا على تسليمها لكثرة أبحاث هذا الشرط، فلا يصح
(٣٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429