مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٦٣
قال: (ويثبت أيضا نسب المجهول) لأن الوارث الحائز قد استلحقه. والثاني: يؤثر الانكار فيحتاج المقر إلى البينة على نسبه.
والثالث: لا يثبت نسب المجهول لزعمه أن المقر ليس بوارث. وعلى الأول لو أقر الحائز والمجهول بنسب ثالث فأنكر الثالث نسب الثاني سقط نسبه لأنه ثبت نسب الثالث، فاعتبر موافقته في ثبوت نسب الثاني، وهذا من باب قولهم: أدخلني أخرجك. ولو أقر بأخوين مجهولين معا فكذب كل منهما الآخر أو صدقه ثبت نسبهما لوجود الاقرار من الحائز، وإن صدق أحدهما الآخر فكذبه الآخر سقط نسب المكذب - بفتح الذال - دون نسب المصدق إن لم يكونا توأمين، وإلا فلا أثر لتكذيب الآخر، ولان المقر بأحد التوأمين مقر بالآخر. ولو كان المنكر اثنين والمقر واحدا للمقر تحليفهما، فإن نكل أحدهما لم ترد اليمين على المقر لأنه لا يثبت بها نسبا ولا يستحق بها إرثا. ولو أقر الورثة بزوجية امرأة للمورث ثبت لها الميراث كما لو أقروا بنسب شخص، وكذا لو أقروا بزوج للمرأة. وإن أقر البعض وأنكر البعض لم يثبت لها ميراث في الظاهر كنظيره من النسب، أما في الباطن فكما تقدم في النسب. وخرج بمن لا ولاء عليه من عليه ولاء، فإنه إذا أقر بأخ أو أب فإنه لا يقبل لما فيه من الاضرار بالسيد، بخلاف ما لو أقر بنسب ابن فإنه يقبل لأن به حاجة إلى استلحاق الابن لأنه لا يتصور ثبوت نسبه من جهة غيره إلا ببينة، بخلاف الأب والأخ فإنه يتصور ثبوته من جهة أبيهما ولأنه قادر على إنشاء الاستيلاد فصح إقراره به. (و) الأصح (أنه إذا كان الوارث الظاهر بحجبه المستلحق) بفتح الحاء، (كأخ أقر بابن للميت ثبت النسب) للابن، لأن الوارث الحائز في الظاهر قد استلحقه. (ولا إرث) له للدور الحكمي، وهو أن يلزم من إثبات الشئ نفيه، وهنا يلزم من إرث الابن عدم إرثه، لأنه لو ورث لحجب الأخ فيخرج عن كونه وارثا فلم يصح إقراره، ولو أقر به الأخ والزوجة لم ير ث معهما لذلك، وكما لو اشترى شخص أباه في مرض موته فإنه يعتق عليه ولا يرث. ولو خلف بنتا أعتقته فأقرت بأخ لها فهل يرث أو لا؟ وجهان: أوجههما نعم، لأنه لا يحجبها بل يمنعها عصوبة الولاء. ولو مات عن بنت وأخت فأقرتا بابن له سلم للأخت نصيبها لأنه لو ورث لحجبها. ولو ادعى مجهول على أخي الميت أنه ابن الميت فأنكر الأخ ونكل عن اليمين فحلف المدعي اليمين المردودة ثبت نسبه ولم يرث لما مر في إقرار الأخ.
خاتمة: لو أقر ابنان من ثلاثة بنين بأخ لهم وشهدا له عند إنكار الثالث قبلت شهادتهما لأنها لا تجر لهما نفعا بل ضررا.
ولو أقر بأخ وقال منفصلا: أردت من الرضاع لم يقبل لأنه خلاف الظاهر، ولهذا لو فسر بأخوة الاسلام لم يقبل. فإن قيل: قد قال العبادي: لو شهد أنه أخوه لا يكتفى به لأنه يصدق بأخوة الاسلام، فكان ينبغي أن يكون هنا كذلك. أجيب بأن المقر يحتاط لنفسه بما يتعلق به فلا يقر إلا عن تحقيق، فإن ذكره متصلا قبل.
كتاب العارية بتشديد الياء بخطه، وقد تخفف، وفيها لغة ثالثة: عارة بوزن ناقة. وهي اسم لما يعار، ولعقدها، من عار إذا ذهب وجاء، ومنه قيل للغلام الخفيف عيار لكثرة ذهابه ومجيئه. وقيل: من التعاور، وهو التناوب، وقال الجوهري: كأنها منسوبة إلى العار، لأن طلبها عار وعيب. واعترض عليه بأنه (ص) فعلها كما سيأتي، ولو كانت عيبا ما فعلها، وبأن ألف العارية منقلبة عن واو، فإن أصلها عورية، وأما ألف العار فمنقلبة عن ياء بدليل عيرته بكذا. وحقيقتها شرعا إباحة الانتفاع بما يحل الانتفاع به مع بقاء عينه. والأصل فيها قبل الاجماع قوله تعالى: * وتعاونوا على البر والتقوى) * وفسر جمهور المفسرين قوله تعالى: * (ويمنعون الماعون) * بما يستعيره الجيران بعضهم من بعض كالدلو والفأس
(٢٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429