(و) الأصح (أن الإجارة) والكتابة (والرهن والهبة) والصداق والاقراض وجعله عوضا في نكاح أو خلع أو صلح أو سلم أو غير ذلك، (كالبيع) فلا يصح بناء على أن العلة في البيع ضعف الملك. والثاني: يصح بناء على أن العلة فيه توالي الضمانين.
تنبيه: لا فرق في بطلان الرهن من البائع بين أن يكون رهن ذلك بالثمن أو بغيره، ولا بين أن يكون له حق الحبس أم لا كما هو ظاهر إطلاق كلام الأصحاب وإن قيده السبكي بما إذا رهن ذلك بالثمن وكان له حق الحبس. وخرج بالمبيع زوائده الحادثة، فلو اشترى نخلا مثلا منه فأثمرت قبل القبض جاز بيعها قبل قبضها لأنها ليست بمضمونة على البائع، قاله الأردبيلي. وقال الرافعي: ينبني على أنها تعود للبائع لو عرض انفساخ أو لا، فإن أعدناها لم يتصرف فيها كالأصل وإلا تصرف.
تنبيه: قوله قبل قبضه يفهم الجواز بعد قبضه مطلقا، وليس مرادا، بل محله ما إذا لم يكن للبائع خيار، فإن كان امتنع أيضا كما علم مما مر. واستثنى ابن الرفعة من عدم صحة بيع المبيع قبل قبضه صورتين: الأولى: إذا اشترى من مورثه شيئا ومات مورثه قبل قبضه ولا وارث له غيره، فيجوز له بيعه قبل قبضه لأنه صار في يده شرعا، ويمتنع أن يقبض من نفسه لنفسه. الثانية: إذا اشترى جزءا شائعا وطلب قسمته قبل قبضه فإنه يجاب إليه وإن قلنا القسمة بيع لأن الرضا غير معتبر فيها، وإذا لم يعتبر الرضا جاز أن لا يعتبر القبض كالشفعة، نقله الرافعي عن المتولي وأقره، واستثنى غيره صورة أخرى، وهي ما لو اشترى رقيقا وباعه المشتري من نفسه قبل قبضه فيصح إن قلنا إنه عقد عتاقه، وهو الأصح. وهذه تعلم من قول المصنف: (و) الأصح (أن الاعتاق بخلافه) فيصح لتشوف الشارع إليه، ونقل ابن المنذر فيه الاجماع. وسواء كان للبائع حق الحبس أم لا لقوته وضعف حق الحبس، ولهذا يصح إعتاق المرهون من الراهن المعسر فهلا كان هنا كذلك أجيب بأن الراهن حجر على نفسه. والثاني: لا يصح كالبيع لاشتراكهما في إزالة الملك.
والثالث: إن لم يكن له حق الحبس لتأجيل الثمن صح وإلا فلا لما فيه من إبطال حقه. نعم لا يصح على الأول إعتاقه على مال لأنه كما قاله القاضي في فتاويه، ولا إعتاقه عن كفارة غيره لأنه هبة، والاستيلاد والتزويج والوقف سواء احتاج إلى قبول أم لا كما في المجموع خلافا لما في الشرح والروضة نقلا عن التتمة من أن الوقف إن شرط فيه القبول كان كالبيع وإلا فكالاعتاق، مع أن الأصح أن الوقف على معين لا يحتاج إلى قبول كما سيأتي إن شاء الله تعالى في بابه كالعتق.
ويصح تدبيره والوصية به وإباحته للفقراء طعاما اشتراه جزافا، ويصير المشتري بإعتاقه وإيلاده وإيلاد أبيه وإباحة ما ذكر إن قبضوه ووقفه قابضا للمبيع وإن كان للبائع حق الحبس لا بتزويجه ولا بوطئ الزوج، أما إذا اشترى الطعام مقدرا بكيل أو غيره فلا يصح قبضه إلا كذلك، أو اشتراه جزافا وأباحه كما مر ولم يقبضوه فإنه لا يصير قابضا بذلك، فإن لم يرفع البائع يده بعد الوقف والاستيلاد ضمنه بالقيمة لا بالثمن. (والثمن المعين) نقدا كان أو غيره، (كالمبيع) قبل قبضه فيما مر، فيأتي فيه جمع ما تقدم لعموم النهي عنه. ولو أبدله المشتري بمثله أو بغير جنسه برضا البائع فهو كبيع المبيع للبائع، فقوله: (فلا يبيعه البائع قبل قبضه) لا حاجة إليه بل تركه أولى لأنه يوهم جواز غير البيع وليس مرادا، ولهذا عبر في المحرر بالتصرف ليعم. (وله بيع) وأولى منه وله التصرف في (ماله) وهو (في يد غيره أمانة) فهو (كوديعة ومشترك وقراض ومرهون بعد انفكاكه) أو قبله وأذن له فيما ذكر المرتهن، (وموروث) كان يجوز للمورث التصرف فيه، (وباق في يد وليه بعد رشده) وأولى منه بعد فك الحجر عنه ليدخل المجنون، فإن حجره ينفك بنفس الإفاقة لتمام ملكه على ذلك وقدرته على تسليمه. نعم لو أكرى صباغا أو قصارا