الملك قد تجدد بالفسخ فكانت الزيادة المتصلة فيه تابعة للأصل كالعقد. (والمنفصلة) عينا ومنفعة، (كالولد والأجرة) وكسب الرقيق والركاز الذي يجده وما وهب له فقبله وقبضه وما وصى له به فقبله، ومهر الجارية إذا وطئت بشبهة، (لا تمنع الرد) بالعيب، عملا بمقتضى العيب. نعم ولد الأمة الذي لم يميز يمنع الرد لحرمة التفريق بينهما على الأصح المنصوص، خلافا لما جرى عليه ابن المقري هنا، وتقدم في المناهي التنبيه عليه. (وهي) أي الزيادة المنفصلة من البيع، (للمشتري) ومن الثمن للبائع (إن رد) المبيع في الأول، والثمن في الثانية (بعد القبض) سواء أحدث بعد القبض أم قبله، لما روي:
أن رجلا ابتاع من آخر غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا، فخاصمه إلى النبي (ص) فرده عليه ، فقال: يا رسول الله قد استعمل غلامي، فقال: الخراج بالضمان رواه الترمذي وحسنه والحاكم وصححه. ومعناه أن فوائد المبيع للمشتري في مقابلة أنه لو تلف كان من ضمانه، وقيس على المبيع الثمن. فإن قيل: المغصوب والمبيع قبل قبضه لو تلف تحت ذي اليد ضمنه وليس له خراجه. أجيب بأن الضمان هنا معتبر بالملك لأنه الضمان المعهود في الخبر ووجود الضمان على ذي اليد فيما ذكر ليس لكونه ملكه، بل لوضع يده على ملك غيره بطريق مضمن. (وكذا) إن رده (قبله في الأصح) بناء على أن الفسخ يرفع العقد من حينه، وهو الأصح، ومقابله مبني على أن يرفعه من أصله.
تنبيه: إنما جمع المصنف في التمثيل بين الأجرة والولد ليعرفك أنه لا فرق في عدم امتناع الرد بين أن يكون من نفس المبيع كالولد أم لا كالأجرة، خلافا لأبي حنيفة فيما إذا كان من نفس المبيع.
وإنما مثل للمتولد من نفس المبيع بالولد بخلاف الثمرة وغيرها ليعرفك أنها تبقى له وإن كانت من جنس الأصل، خلافا لمالك، قاله الأسنوي. قال: وهو من محاسن كلامه. (ولو باعها) أي الجارية أو البهيمة، (حاملا) وهي معيبة مثلا، (فانفصل) الحمل (رده معها) إن لم تنقص بالولادة، (في الأظهر) بناء على أن الحمل يعلم ويقابل بقسط من الثمن، والثاني: لا، بناء على مقابله. أما إذا نقصت بالولادة فإنه يمتنع عليه الرد كسائر العيوب الحادثة. نعم إن جهل الحمل واستمر إلى الوضع فله الرد لما مر أن الحادث بسبب متقدم كالمتقدم. ولو انفصل قبل القبض فللبائع حبسه لاستيفاء الثمن وليس للمشتري بيعه قبل القبض كأمه. واحترز بقوله: فانفصل عما إذا لم ينفصل فإنه يردها كذلك. ولو حدث الحمل في ملكه لم يتبع في الرد بل هو له يأخذه إذا انفصل، وعليه قال الماوردي وغيره: وله حبس أمته حتى تضع اه. وحدوث حمل الأمة بعد القبض يمنع الرد قهرا، وكذا حمل غيرها إن نقصت به. والطلع كالحمل، والتأبير كالوضع، فإذا اشترى نخلة عليها طلع غير مؤبر وعلم عيبها بعد التأبير، فالصحيح أنها على القولين. والصوف الموجود عند العقد يرد مع الأصل وإن جزه لأنه جزء من المبيع، ويرد أيضا الحادث بعد العقد ما لم يجز، فإن جز لم يرد كالولد المنفصل، وهذا ما في فتاوى القاضي وجرى عليه الخوارزمي وجزم به في أصل الروضة، ولكن كان قياس الحمل أن ما لم يجز لا يرد أيضا، وبه جزم القاضي في تعليقه وألحق به اللبن الحادث. والأول وإن وجه بأنه كالسمن فالثاني كما قال شيخنا أوجه، وعليه اقتصر ابن الرفعة، وقال البلقيني: إنه الأصوب. والحادث من أصول الكراث ونحوه التابعة للأرض في بيعها للمشتري، لأنه ليس تبعا للأرض، ألا ترى أن الظاهر منها في ابتداء البيع لا يدخل فيه. (ولا يمنع الرد الاستخدام) إجماعا (و) لا (وطئ الثيب) أو العور مع بقاء بكارتها من مشتر أو غيره، وإن حرمت بالوطئ على البائع كوطئ أصله أو فرعه كما مرت الإشارة إليه، لأنه إلمام من غير إيلام فلا يمنع الرد كالاستخدام. هذا إذا وطئها المشتري أو غيره شبهة أو مكرهة، أما إذا كانت زانية فهو عيب حادث يمنع الرد إذا كان بعض القبض. (وافتضاض البكر) بالقاف: أي زوال بكارتها من المشتري أو غيره ولو بوثبة، ولو عبر به كان أولى ليشمل ما ذكر. (بعد القبض