مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٣
اعتبار الموكل لا الوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه، فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه.
خاتمة: قال في الاحياء: يحرم أخذ المال من السلطان إذا كان أكثر ما في بيت المال حراما كما هو الغالب. قال المصنف: وهذا شاذ ليس مذهبا بل المذهب الكراهة اه‍. أي بل الممنوع أن يتحقق أن ما أخذه من الحرام كما مرت الإشارة إليه، ومن ذلك مبايعة من في يده الحلال والحرام كالظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالنفير والحصى والرمل، فكل ما يأخذه هؤلاء بهذا الفعل حرام. ولو نهب متاع مخصوص ووجد من ذلك شيئا يباع واحتمل أن يكون من المنهوب فالورع تركه. والورع لمن اشترى شيئا للاكل أو غيره أن يشتريه بثمن في ذمته فإنه يملكه قطعا بخلاف ما اشتراه بالعين فإنه لا يقطع بأنه ملكه. وقد يقال في الأول: يحتمل أن لا يكون ملكا للبائع فلا يملكه المشتري إلا أن يتحقق ملك البائع له بنحو اصطياد . باب الخيار لما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه. والخيار هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد أو فسخه. والأصل في البيع اللزوم، لأن القصد منه نقل الملك، وقضية الملك التصرف، وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. وهو نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة، فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، وسببه المجلس أو الشرط. وخيار النقيصة سببه خلف لفظي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي، فمنه خيار العيب والتصرية والحلف وتلقي الركبان ونحو ذلك. وقد شرع في سبب الأول من النوع الأول فقال: (يثبت خيار المجلس في أنواع البيع) لما روى الشيخان أنه (ص) قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر قال في المجموع: وقوله: أو يقول منصوب بأو تقديره إلا أن، أو إلى أن، ولو كان معطوفا لجزمه فقال: أو يقل. وبين أنواع البيع بقوله: (كالصرف) بيع (الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) لظاهر الخبر السابق، لأن اسم البيع يشمل الكل. وخرج بصلح المعاوضة صلح الحطيطة فلا خيار فيه، لأنه إن ورد على دين فإبراء أو على عين فهبة، ولا خيار فيهما لكنه يتناول الصلح على المنفعة، ولا خيار فيه على الأصح لأنه أجازه، وقد ذكر بعد ذلك أنه لا خيار فيها. ويتناول الصلح عن دم العمد، ولا خيار فيه كما قاله القاضي حسين، قال الأذرعي: ولم أر ما يخالفه. ويثبت أيضا في عقد تولى الأب طرفيه لأنه أقيم مقام شخصين في صحة العقد ، فكذا في الخيار. ولفظ الخبر ورد على الغالب. ويستثنى من قوله: في أنواع البيع صور لا خيار فيها، منها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات، وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين. ومنها شراء العبد نفسه، لأن مقصوده العتق كالكتابة كما رجحه في الشرح الصغير والمجموع، وهذا هو المعتمد وإن قال الزركشي هذا بالنسبة للعبد فقط، لأنه من جهة السيد بيع ومن جهة العبد يشبه الفداء، كما لو أقر بحريته ثم اشتراه يثبت الخيار للبائع دونه. ومنها قسمتا الافراز والتعديل، سواء أجرنا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنهما في حالة التراضي بيع، لأنه لو امتنع منهما الشريك أجبر عليهما، والاجبار ينافي الخيار، وهذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي:
الذي جزم به القاضي أبو الطيب وغيره ثبوت الخيار. أما قسمة الرد ففيها الخيار لأنه لا إجبار فيها. ويثبت الخيار في شراء الجمد ولو في شدة الحر بحيث ينماع بها. واستشكل ابن عبد السلام ثبوت الخيار في الصرف، لأن المقصد به تروي العاقد في اختيار الأفضل له والمماثلة شرط هم الربوي، فالأمران مستويان، فإذا قطع بانتفاء العلة كيف يثبت الخيار؟ وما قاله لا يتأتى في بيع الربوي بغير جنسه بل فيما بيع بجنسه، ولعله مراده، بدليل قوله والمماثلة شرط بل الخيار ليس محصورا فيما
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429