اعتبار الموكل لا الوكيل اعتبارا باتحاد الدين والملك وعدمه، فلو وكل اثنان واحدا في رهن عبدهما عند زيد بما له عليهما من الدين ثم قضى أحدهما دينه انفك نصيبه.
خاتمة: قال في الاحياء: يحرم أخذ المال من السلطان إذا كان أكثر ما في بيت المال حراما كما هو الغالب. قال المصنف: وهذا شاذ ليس مذهبا بل المذهب الكراهة اه. أي بل الممنوع أن يتحقق أن ما أخذه من الحرام كما مرت الإشارة إليه، ومن ذلك مبايعة من في يده الحلال والحرام كالظلمة والمكاسين والمنجمين والذي يضرب بالنفير والحصى والرمل، فكل ما يأخذه هؤلاء بهذا الفعل حرام. ولو نهب متاع مخصوص ووجد من ذلك شيئا يباع واحتمل أن يكون من المنهوب فالورع تركه. والورع لمن اشترى شيئا للاكل أو غيره أن يشتريه بثمن في ذمته فإنه يملكه قطعا بخلاف ما اشتراه بالعين فإنه لا يقطع بأنه ملكه. وقد يقال في الأول: يحتمل أن لا يكون ملكا للبائع فلا يملكه المشتري إلا أن يتحقق ملك البائع له بنحو اصطياد . باب الخيار لما فرغ المصنف من صحة العقد وفساده شرع في لزومه وجوازه. والخيار هو طلب خير الامرين من إمضاء العقد أو فسخه. والأصل في البيع اللزوم، لأن القصد منه نقل الملك، وقضية الملك التصرف، وكلاهما فرع اللزوم، إلا أن الشارع أثبت فيه الخيار رفقا بالمتعاقدين. وهو نوعان: خيار تشه، وخيار نقيصة، فخيار التشهي ما يتعاطاه المتعاقدان باختيارهما وشهوتهما من غير توقف على فوات أمر في المبيع، وسببه المجلس أو الشرط. وخيار النقيصة سببه خلف لفظي أو تغرير فعلي أو قضاء عرفي، فمنه خيار العيب والتصرية والحلف وتلقي الركبان ونحو ذلك. وقد شرع في سبب الأول من النوع الأول فقال: (يثبت خيار المجلس في أنواع البيع) لما روى الشيخان أنه (ص) قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر قال في المجموع: وقوله: أو يقول منصوب بأو تقديره إلا أن، أو إلى أن، ولو كان معطوفا لجزمه فقال: أو يقل. وبين أنواع البيع بقوله: (كالصرف) بيع (الطعام بطعام والسلم والتولية والتشريك وصلح المعاوضة) لظاهر الخبر السابق، لأن اسم البيع يشمل الكل. وخرج بصلح المعاوضة صلح الحطيطة فلا خيار فيه، لأنه إن ورد على دين فإبراء أو على عين فهبة، ولا خيار فيهما لكنه يتناول الصلح على المنفعة، ولا خيار فيه على الأصح لأنه أجازه، وقد ذكر بعد ذلك أنه لا خيار فيها. ويتناول الصلح عن دم العمد، ولا خيار فيه كما قاله القاضي حسين، قال الأذرعي: ولم أر ما يخالفه. ويثبت أيضا في عقد تولى الأب طرفيه لأنه أقيم مقام شخصين في صحة العقد ، فكذا في الخيار. ولفظ الخبر ورد على الغالب. ويستثنى من قوله: في أنواع البيع صور لا خيار فيها، منها الحوالة فإنها وإن جعلت معاوضة ليست على قواعد المعاوضات، وربما يقال إن كلام المصنف في بيع الأعيان فلا تستثنى هذه الصورة لأنها بيع دين بدين. ومنها شراء العبد نفسه، لأن مقصوده العتق كالكتابة كما رجحه في الشرح الصغير والمجموع، وهذا هو المعتمد وإن قال الزركشي هذا بالنسبة للعبد فقط، لأنه من جهة السيد بيع ومن جهة العبد يشبه الفداء، كما لو أقر بحريته ثم اشتراه يثبت الخيار للبائع دونه. ومنها قسمتا الافراز والتعديل، سواء أجرنا بإجبار أم بتراض إذا قلنا إنهما في حالة التراضي بيع، لأنه لو امتنع منهما الشريك أجبر عليهما، والاجبار ينافي الخيار، وهذا هو المعتمد وإن قال الأذرعي:
الذي جزم به القاضي أبو الطيب وغيره ثبوت الخيار. أما قسمة الرد ففيها الخيار لأنه لا إجبار فيها. ويثبت الخيار في شراء الجمد ولو في شدة الحر بحيث ينماع بها. واستشكل ابن عبد السلام ثبوت الخيار في الصرف، لأن المقصد به تروي العاقد في اختيار الأفضل له والمماثلة شرط هم الربوي، فالأمران مستويان، فإذا قطع بانتفاء العلة كيف يثبت الخيار؟ وما قاله لا يتأتى في بيع الربوي بغير جنسه بل فيما بيع بجنسه، ولعله مراده، بدليل قوله والمماثلة شرط بل الخيار ليس محصورا فيما