فلا تجب معرفتها في إجارة دابة لحمل (إن كانت إجارة ذمة) بخلاف ما مر فيها في الركوب الان المقصود هنا تحصيل المتاع في الموضع المشروط فلا يختلف الغرض باختلاف حامله (إلا أن يكون المحمول زجاجا) بتثليث الزاي (ونحوه) كخزف فلا من معرفة حال الدابة في ذلك صيانة له، وفى معنى ذلك كما قال القاضي حسين أن يكون في الطريق وحل أو طين.
أما إجارة عين دابة لحمل فيشترط رؤيتها ويعينها كما في إجارة العين للركوب.
(فصل) في الاستئجار للقرب، وفيه إشارة إلى الشرط الرابع، وهو حصول المنفعة للمستأجر. والقرب على قسمين ما يحتاج إلى نية، ومالا يحتاج والقسم الثاني إن كان فرض كفاية، فإما أن يكون شائعا في الأصل أولا، وقد شرع فيها هو شائع في الأصل، فقال (لا تصح) من إمام وغيره (إجارة مسلم) ولو عبدا (الجهاد) لأنه يقع عنه، ولأنه إذا حضر الصف تعين عليه، واحترز بالمسلم عن الذمي، وهو صحيح بالنسبة إلى الإمام الآحاد فيمتنع على الأصح كما ذكره في كتاب السير. ثم شرع فيها يحتاج إلى نية، فقال (ولا عبادة) أي لا تصح إجارة لعبادة (تجب لها نية) كالصلاة والصوم إذا القصد منا امتحان المكلف بكسر نفسه بفعلها، ولا يقوم الأجير مقامه في ذلك، وهل يستحق الأجير أجرة ما عمل لم يصرحوا به، لكن قضية قولهم في النفقات: إن كل مالا يصح الاستئجار عليه لا يستحق فاعله أجرة للعمل وإن ما عمل طاما في الأجرة عدم الاستحقاق (إلا استئجار لقربة من (حج) أو عمرة وركعتي طواف تبعا لهما عن ميت أو عاجر كما مر في كتابه (وتفرقة زكاة) وصوم عن ميت وذبح هدى وأضحية ونحوها فيجوز. وضابط هذا: أن كل ما تدخله النيابة من العبادة يجوز الاستئجار عليه ومالا فلا. ثم شرع فيما هو فرض كفاية غير شائع في الأصل، فقال (وتصح) الإجارة وإن تعين على الأجير في الأصح. قال الرافعي لأنه غير مقصود بفعله حتى يقع عنه، ولا يضر عروض تعينه في الأصل وإن تعين على الأجير في الأصح. قال الرافعي: لأنه غير مقصود حتى بفعله حتى يقع عنه، ولا يضر عروض تعينه عليه كالمضطر فإنه يتعين إطعامه مع تغريمه البدل. وروى البخاري خبر " إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله " ومعنى عدم شيوع فرض الكفاية في الأصل في تجهيز الميت أن تجهيز الميت يختص بالتركة، ثم بمال من تلزمه نفقته، فإن لم يكن فعلى أغنياء المسلمين القيام بها، وفى تعليم القرآن أن التعليم بالمؤن يختص بمال المتعلم ثم بمال من تلزمه نفقته، فإن لم فعلى أغنياء المسلمين القيام بها.
(تنبيه) احتج بعضهم على جواز أخذ الأجرة على فرض الكفاية بعامل الصدقة فإنها أجرة على الأصح وذكر الدفن بعد التجهيز من ذكر الخاص بعد العام لدخوله فيه كما يعلم مما قدرته، ولا تكرار في ذكر التعليم لأنه هنا من حيث أنه عبادة وفيما مر من حيث التقدير، وقد مر عن النص أن القرآن بالتعريف الا يطلق إلا على جميعة وحينئذ فكان ينبغي تنكيره فإن بعضه كذلك كما قدرته في كلامه وتقييده التعليم بالقرآن قد يفهم امتناع الاستئجار التدريس العلم وهو كذلك، نعم إن عين أشخاصا ومسائل مضبوطة يعلمها لهم جاز وإن تعين على الأجير كنظيره فيما مر. وينبغي كما قال شيخا أن يأتي مثله في الاستئجار للقضاء، ويصح الاستئجار لشعار غير فرض كالاذان كما مرفى بابه مع زيادة والأجرة تؤخذ عليه بجميع صفاته ولا يبعد استحقاقها على ذكر الله تعالى كتعليم القرآن لا على رفع الصوت ولا على رعاية الوقت ولا على الحيعلتين كما قيل بكل منهما ولا يصح الاستئجار للأمانة ولو نافلة كالتراويح لأن فائدتها م تحصيل فضيلة الجماعة لا تحصيل للمستأجر بل للأجير ويصح الاستئجار للمباحات كالاصطياد كما جزم به الإمام ويصح استئجار بيت ليتخذه مسجد ايصلى فيه وصورته كما قال صاحب الانتصار أن يستأجر للصلاة أما إذا استأجره ليجعله مسجد أفلا يصح بلا خلاف والشر الخامس في المنفعة أن لا يتضمن عقد الإجارة لاستيفاء عن قصدا فاستئجار البستان لثمرته والشاة لصوفها أو نتاجها أو لبنها لا يصح لأن الأعيان لا تملك الإجارة