مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٠٩
الميت، فلو عجز نفسه قبل تملك اللقطة لم يأخذها السيد، لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا، لأن له يدا كالحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم للمالك. أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده كالقن. (و) المذهب صحة التقاط (من بعضه حر) وبعضه رقيق، لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة، وقيل على القولين في القن. (و) على الأول (هي) أي اللقطة (له ولسيده) فيعرفانها ويتملكانها.
هذا إن لم تكن مهايأة (فإن كانت مهايأة) بالهمز: أي مناوبة، (فلصاحب النوبة في الأظهر) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، وهو الأصح. والثاني: تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها. فعلى الأظهر من وقعت في توبته عرفها وتملكها، والاعتبار بوقت الالتقاط على الأصح.
تنبيه: هل يحتاج إلى إذن السيد فيما إذا كانت مهايأة وفيما إذا لم تكن مهايأة أو لا؟ لم أر من تعرض لذلك، وظاهر كلامهم أنه في نوبة سيده كالقن أنه لا بد من إذنه، وأما في نوبة نفسه فهو كالحر. وأما إذا لم تكن مهايأة فيظهر من كلامهم أنه لا يحتاج إلى إذن تغليبا للحرية. (وكذا حكم سائر) أي باقي (النادر من الاكساب) الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة والركاز والصدقة، وكذا زكاة الفطر في الأصح، لأن مقصود المهايأة أن يختص كل واحد بما وقع في نوبته. (و) حكم النادر من (المؤن) كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة حمام إلحاقا للغرم بالغنم، فالاكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سبها في نوبته في الأظهر فيهما. ومقابله يشتركان فيهما، لأن النادرة مجهولة وربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ، ولا ضرورة إلى إدخالها. (إلا أرش الجناية) الموجودة من المبعض أو عليه كما شملته عبارة المصنف وبحثه الزركشي في نوبة أحدهما، فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما، (والله أعلم) لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، ونقل الإمام في باب صدقة الفطر اتفاق العلماء عليه. وإذا لم تكن مهايأة فيشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.
فصل: في بيان حكم الملتقط، وهو الركن الثالث. والملتقط نوعان: أحدهما: حيوان، وثانيهما جماد، وقد شرع في النوع الأول، فقال: (الحيوان المملوك) بأثر يدل على الملك كوسم وتعليق قرط، (الممتنع من صغار السباع) كالنمر والفهد والذئب. ثم فصل امتناع الحيوان بقوله: (بقوة) يمتنع بها (كبعير) كبير (وفرس) وبغل وحمار، (أو) يمتنع (بعدو) أي جري (كأرنب وظبي، أو) يمتنع بسبب (طيران كحمام) وهو كل ما عب وهدر كقمري ويمام، (إن وجد) هذا الحيوان (بمفازة) وهي المهلكة، سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز. (فللقاضي) أو منصوبه (التقاطه للحفظ) على مالكه لا للتملك، لأن له ولاية على أموال الغائبين، وكان ل عمر رضي الله تعالى عنه حظيرة يحفظ فيها الضوال، رواه مالك. (وكذا لغيره) أي القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ أيضا (في الأصح) المنصوص في الام، لئلا يأخذه خائن. والثاني: لا، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير.
تنبيه: محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه، فإن عرفه وأخذه ليرده عليه كان في يده أمانة جزءا حتى يصل إليه. قال السبكي: وينبغي أن يكون محل أخذ الحاكم إذا خشي عليه الضياع، أما إذا أمن عليه فلا ينبغي أن يتعرض له حتى يأتي صاحبه. قال الأذرعي: وهذا أحسن في غير الحاكم اه‍. وهو ظاهر. (ويحرم التقاطه) أي الحيوان الممتنع في الامن، (لتملك) على كل أحد لما مر في حديث زيد في ضالة الإبل: ما لك ولها دعها، وقيس الباقي عليها بجامع إمكان رعيها في البرية بلا راع، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ برده إلى موضعه ويبرأ بدفعه إلى القاضي على
(٤٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429