الميت، فلو عجز نفسه قبل تملك اللقطة لم يأخذها السيد، لأن التقاط المكاتب لا يقع لسيده ولا ينصرف إليه وإن كان التقاطه اكتسابا، لأن له يدا كالحر فليس للسيد ولا لغيره أخذها منه بل يحفظها الحاكم للمالك. أما المكاتب كتابة فاسدة فلا يصح التقاطه بغير إذن سيده كالقن. (و) المذهب صحة التقاط (من بعضه حر) وبعضه رقيق، لأنه كالحر في الملك والتصرف والذمة، وقيل على القولين في القن. (و) على الأول (هي) أي اللقطة (له ولسيده) فيعرفانها ويتملكانها.
هذا إن لم تكن مهايأة (فإن كانت مهايأة) بالهمز: أي مناوبة، (فلصاحب النوبة في الأظهر) بناء على دخول الكسب النادر في المهايأة، وهو الأصح. والثاني: تكون بينهما بناء على عدم دخوله فيها. فعلى الأظهر من وقعت في توبته عرفها وتملكها، والاعتبار بوقت الالتقاط على الأصح.
تنبيه: هل يحتاج إلى إذن السيد فيما إذا كانت مهايأة وفيما إذا لم تكن مهايأة أو لا؟ لم أر من تعرض لذلك، وظاهر كلامهم أنه في نوبة سيده كالقن أنه لا بد من إذنه، وأما في نوبة نفسه فهو كالحر. وأما إذا لم تكن مهايأة فيظهر من كلامهم أنه لا يحتاج إلى إذن تغليبا للحرية. (وكذا حكم سائر) أي باقي (النادر من الاكساب) الحاصلة للمبعض كالوصية والهبة والركاز والصدقة، وكذا زكاة الفطر في الأصح، لأن مقصود المهايأة أن يختص كل واحد بما وقع في نوبته. (و) حكم النادر من (المؤن) كأجرة طبيب وثمن دواء وأجرة حمام إلحاقا للغرم بالغنم، فالاكساب لمن حصلت في نوبته، والمؤن على من وجد سبها في نوبته في الأظهر فيهما. ومقابله يشتركان فيهما، لأن النادرة مجهولة وربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ، ولا ضرورة إلى إدخالها. (إلا أرش الجناية) الموجودة من المبعض أو عليه كما شملته عبارة المصنف وبحثه الزركشي في نوبة أحدهما، فلا يختص أرشها بصاحب النوبة بل يكون الأرش بين المبعض والسيد جزما، (والله أعلم) لأن الأرش يتعلق بالرقبة وهي مشتركة، ونقل الإمام في باب صدقة الفطر اتفاق العلماء عليه. وإذا لم تكن مهايأة فيشتركان في سائر النادر من الأكساب والمؤن.
فصل: في بيان حكم الملتقط، وهو الركن الثالث. والملتقط نوعان: أحدهما: حيوان، وثانيهما جماد، وقد شرع في النوع الأول، فقال: (الحيوان المملوك) بأثر يدل على الملك كوسم وتعليق قرط، (الممتنع من صغار السباع) كالنمر والفهد والذئب. ثم فصل امتناع الحيوان بقوله: (بقوة) يمتنع بها (كبعير) كبير (وفرس) وبغل وحمار، (أو) يمتنع (بعدو) أي جري (كأرنب وظبي، أو) يمتنع بسبب (طيران كحمام) وهو كل ما عب وهدر كقمري ويمام، (إن وجد) هذا الحيوان (بمفازة) وهي المهلكة، سميت بذلك على القلب تفاؤلا بالفوز. (فللقاضي) أو منصوبه (التقاطه للحفظ) على مالكه لا للتملك، لأن له ولاية على أموال الغائبين، وكان ل عمر رضي الله تعالى عنه حظيرة يحفظ فيها الضوال، رواه مالك. (وكذا لغيره) أي القاضي من الآحاد التقاطه للحفظ أيضا (في الأصح) المنصوص في الام، لئلا يأخذه خائن. والثاني: لا، إذ لا ولاية للآحاد على مال الغير.
تنبيه: محل الخلاف كما قاله الدارمي إذا لم يعرف مالكه، فإن عرفه وأخذه ليرده عليه كان في يده أمانة جزءا حتى يصل إليه. قال السبكي: وينبغي أن يكون محل أخذ الحاكم إذا خشي عليه الضياع، أما إذا أمن عليه فلا ينبغي أن يتعرض له حتى يأتي صاحبه. قال الأذرعي: وهذا أحسن في غير الحاكم اه. وهو ظاهر. (ويحرم التقاطه) أي الحيوان الممتنع في الامن، (لتملك) على كل أحد لما مر في حديث زيد في ضالة الإبل: ما لك ولها دعها، وقيس الباقي عليها بجامع إمكان رعيها في البرية بلا راع، فمن أخذه للتملك ضمنه، ولا يبرأ برده إلى موضعه ويبرأ بدفعه إلى القاضي على