بالحال فلا شئ له جزما.
تنبيه: لو قال المصنف: قتل بموجب سابق لكان أولى ليشمل ما زدته والقتل بترك الصلاة ونحو ذلك. فإن قيل: تارك الصلاة لم يقتل بموجب سابق، بل بتصميمه على ترك القضاء. أجيب بأن الترك موجب للقتل، والتصميم على ترك القضاء موجب للاستيفاء كما في الردة فإنها السبب الموجب للقتل وبقاؤه عليها موجب للاستيفاء. قال الشارح:
ولو أخر عبارته الأولى، وهي قوله: بخلاف موته إلخ عن الثانية لاستغنى عن التأويل السابق، أي وهو قولنا تبعا له لازم الرد، إذ لا يتوهم أن الخلاف في الرد لأنه قد تعذر بموته. وقضية كلامه صحة بيع المرتد وهو الأصح، وكذا المتحتم قتله بالمحاربة ولا قيمة على متلفهما كما قاله ابن المقري لاستحقاقهما القتل، والثانية نقلها الشيخان عن القفال، ولعله بناها على أن المغلب في قتل المحارب معنى الحد، لكن الصحيح أن المغلب فيه معنى القصاص وأنه لو قتله غير الامام بغير إذنه لزمه ديته، وقضيته أنه يلزم قاتل العبد المحارب قيمته لمالكه، نبه على ذلك الأذرعي. والمعتمد الأول مع أن الحكم لا ينحصر فيه وفي المرتد بل يجري في غيرهما كتارك الصلاة والصائل والزاني المحصن بأن زنى ذمي ثم التحق بدار الحرب ثم استرق فيصح بيعهم ولا قيمة على متلفهم. ثم شرع في الأمر الثاني وهو ما يظن حصوله بشرط، فقال:
(ولو باع) حيوانا أو غيره (بشرط براءته من العيوب) في المبيع، أو قال بعتك على أن لا ترد بعيب، (فالأظهر أنه يبرأ عن عيب باطن بالحيوان لم يعلمه) البائع (دون غيره) أي العيب المذكور، فلا يبرأ عن عيب بغير الحيوان كالثياب والعقار مطلقا، ولا عن عيب ظاهر بالحيوان علمه أم لا، ولا عن عيب باطن بالحيوان علمه. والمراد بالباطن كما قال شيخي ما لا يطلع عليه غالبا. والثاني: يبرأ عن كل عيب عملا بالشرط. والثالث: لا يبرأ عن عيب ما للجهل بالمبرأ منه، وهو القياس، وإنما خرج منه على الأول صورة من الحيوان لما رواه مالك في الموطأ: أن ابن عمر رضى الله تعالى عنهما باع غلاما بثمانمائة درهم وباعه بالبراءة، فقال الذي ابتاعه وهو زيد بن ثابت لعبد الله بن عمر: بالعبد داء لم تسمه لي فاختصما إلى عثمان رضي الله تعالى عنه فقضى على ابن عمر أن يحلف لقد باعه العبد وما به داء يعلمه، فأبى عبد الله أن يحلف وارتجع العبد فباعه بألف وخمسمائة، وفي الشامل وغيره أن المشتري زيد بن ثابت كما أورده الرافعي، وأن ابن عمر كان يقول: تركت اليمين لله فعوضني الله عنها ذل قضاء عثمان رضي الله عنه على البراءة في صورة الحيوان المذكورة. وقد وافق اجتهاده فيها اجتهاد الشافعي رضي الله تعالى عنه، وقال: الحيوان يغتدي في الصحة وتحول طباعه فقد لا ينفك عن عيب خفي أو ظاهر، أي فيحتاج البائع فيه إلى شرط البراءة ليثق بلزومه البيع فيما لا يعلمه من الخفي دون ما يعلمه مطلقا في حيوان أو غيره لتلبيسه فيه، وما لم يعلمه من الظاهر فيهما لندرة خفائه عليه، أو من الخفي في غير الحيوان كالجوز واللوز إذ الغالب عدم تغيره بخلاف الحيوان.
تنبيه: لا فرق في الحيوان بين العبد الذي يخبر عن نفسه وغيره. وقول المصنف: عن كل عيب باطن، لفظة باطن ساقطة من بعض النسخ، والصواب إثباتها لما مر أنه لا يبرأ عن عيب ظاهر. قال الولي العراقي: وقد رأيت لفظة باطن مخرجة على حاشية أصل المصنف، لكن لا أدري هل هي بخطه أم لا؟ وليست في المحرر اه. وفي الدقائق لفظة باطن مما زاده المنهاج ولا بد منها على الصحيح. (وله) أي المشتري، (مع هذا الشرط الرد بعيب حدث) بعد العقد و (قبل القبض) لانصراف الشرط إلى الموجود عند العقد، ولو اختلفا في القدم فوجهان في الحاوي. ويؤخذ من كلام المصنف الآتي في قوله: ولو اختلفا في قدم العيب أن البائع هو المصدق. (ولو شرط البراءة عما يحدث) من العيوب قبل القبض ولو مع الموجود منها، (لم يصح) الشرط (في الأصح) لأنه إسقاط للشئ قبل ثبوته فلم يسقكما لو برأه عن ثمن ما يبيعه له. والثاني: يصح بطريق التبع، فإن انفرد الحادث فهو أولى بالبطلان كما في الروضة وأصلها، ولو شرط البراءة عن عيب عينه فإن كان مما يعاين كالبرص فإن أراه قدره وموضعه برئ منه قطعا وإلا فهو كشرط البراءة مطلقا فلا