مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٥
(تنبيه) لو عبر المصنف بالمذهب لكان أولى فإن في المسألة طرقا أصحها طريقة القولين (و) على الأول (لا أجرة عليه) أن المالك للخياط إذا حلف المالك لأن عمل الخياط صار حينئذ مأذون فيه (وعلى الخياط أرش النقص) لأنه إذا انتفى فالأصل الضمان، وفى الأرش الواجب وجهان أحدهما ما بين قيمته صحيحا ومقطوعا، لأنه أثبت بيمينه أنه لم يأذن في قطعه قباء. والثاني ما بين قيمته مقطوعا قميصا ومقطوعا قباء لأن أصل القطع مأذون فيه، وصحيح الأول الإمام وغيره. وقال الأسنوي إنه الأصح، وصحح الثاني جمع، واختاره السبكي وقلا لا يتجه غيره، وهذا هو المعتمد وللخياط نز خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص، وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياطة يجره في المدروز مكانه إذا نزع لأنه تصرف في مالك غيره فلا يجوز إلا برضاه، وحيث قلنا لا أجرة للخياط له أن يدعى بها على المالك، فإن نكل ففي تجديد اليمين عليه وجهان. قال في زيادة الروضة: وينبغي أن يكون أصحهما التجديد وهذه قضية مستأنفة، ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفيه ضمن الأرش، لأن الإذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الإذن مطلق، ولو جاء الخياط مثلا بثوب وقال للمالك هذا ثوبك فأنكره صدق الخياط بيمينه كما قاله البندنيجي، حلف فقد اعترف للمالك بشئ وهو ينكره.
(فصل) في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيهما، وقد شرع في بيان ذلك فقال (لا تنفسخ الإجارة) عينا كانت أو ذمة، ولا تفسخ (بعذر) في غير المعقود عليه المؤجر أو مستأجر، فالأول كمريض مؤجر دابة عجز عن خروجه معها الذي هو من أعمال الإجارة حيث كانت الدابة غير معينة. والثاني (كتعذر وقود حمام) على مستأجر، والوقود بفتح الواو بخطه ما يوقد به من حطب وغيره، وبضمها مصدر وقدت النار (وسفر) بفتح الفاء عرض المستأجر دار مثلا لا بسكونها كما وقع للسبكي في أنه لابد للمسافر من رفقة وهم السفر أي المسافرون يتعذر خروجهم (و) كعروض (مرض مستأجر دابة لسفر) عليها، والمعنى في الجميع أنه لا خلل في المعقود عليه والاستنابة من كل منهما ممكنة، ومحل عدم الانفساخ في غير العذر الشرعي. أما هو كمن استأجر شخصا لقلع سن مؤلمة فزال الألم فإن الإجارة تنفسخ كما مر لوائل الباب لتعذر قلعها حينئذ شرعا.
(تنبيه) يستثنى من ذلك إجارة الإمام ذميا للجهاد وتعذر لصلح حصل قبل مسير الجيش فإنه عذر للإمام يسترجع به كل الأجرة كما قاله الماوردي، وإفلاس المستأجر قبل تسليم الأجرة ومضى المدة يوجب للمؤجر الفسخ، كما أطلقه في الروضة وأصلها في باب التفليس، وعم دخول الناس الحمام المستأجر بسبب فتنة حادثة أو خراب الناحية ليس بعيب يثبت الخيار كما قاله الزركشي خلافا للروياني إذ لا خلل في المعقود عليه (ولو استأجر أرضا لزراعة فزرع فهلك الزرع بجائحة) أصابته من سيل أو شدة برد أو حر أو أكل جراد أو غير ذلك (فليس له الفسخ ولا حط شئ من الأجرة) لأن الجائح لحقت زرع المستأجر لا منفعة الأرض، فلو تلفت الأرض بجائحة أبطلت قوة الانبات انفسخت الإجارة في المدة الباقية، فلو تلف الزرع قبل تلف وتعذر إبداله قبل الانفساخ بتلفها لم يسترد من المسمى لما قبل التلف شيئا كما رجحه ابن المقرى، لأن صلاحية الأرض لو يقيت لم يكن للمستأجر فيها نفع بعد فوات الزرع، وأما بعد التلف فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه، وإن تلفت الأرض أولا استرد أجرة المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر فيسترد ما يقابله من المسمى لبطلان العقد فيه وإن تلفت الأرض أو لا استرد أجرة المستقبل وكذا الماضي كما في جواهر القمولي وإن اقتضى كلام ابن المقرى خلافه (وتنفسخ) الإجارة (بموت الدابة والأجير المعينين) وكذا معين غير هما
(٣٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429