مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٦
المقبرة بطائفة اختصت بهم عند الأكثرين كما قاله الإمام. (ولو وقف على شخصين) معينين (ثم الفقراء) (مثلا فمات أحدهما فالأصح المنصوص) في حرملة (أن نصيبه يصرف إلى الآخر) لأن شرط الانتقال إلى الفقراء انقراضهما جميعا ولم يوجد، وإذا امتنع الصرف إليهم فالصرف إلى من ذكره الواقف أولى. والثاني: يصرف إلى الفقراء كما يصرف إليهم إذا ماتا.
تنبيه: محل الخلاف ما لم يفصل، فإن فصل فقال: وقفت على كل منهما نصف هذا فهو وقفان كما ذكره السبكي فلا يكون نصيب الميت منهما للآخر بل يحتمل انتقاله للأقرب إلى الواقف أو الفقراء، وهو الأقرب إن قال: ثم على الفقراء، فإن قال: ثم من بعدهما على الفقراء، فالأقرب الأول. ولو وقف عليهما وسكت عمن يصرف إليه بعدهما فهل نصيبه للآخر أو الأقوياء الواقف؟ وجهان، أوجههما كما قال شيخنا أنه للآخر وصححه الأذرعي. ولو رد أحدهما أو بان ميتا فالقياس على الأصح صرفه للآخر. ولو وقف على زيد ثم عمرو ثم بكر ثم الفقراء فمات عمرو قبل زيد ثم مات زيد، قال الماوردي والروياني: لا شئ لبكر، وينتقل الوقف من زيد إلى الفقراء لأنه رتبه بعد عمرو، وعمرو بموته، أو لا لم يستحق شيئا لم يجز أن يتملك بكر عنه شيئا. وقال القاضي في فتاويه: الأظهر أنه يصرف إلى بكر، لأن استحقاق الفقراء مشروط بانقراضه، كما لو وقف على ولده ثم ولد ولده ثم الفقراء فمات ولد الوالد ثم الولد يرجع إلى الفقراء. ويوافقه فتوى البغوي في مسألة طويلة، حاصلها أنه إذا مات واحد من ذرية الواقف في وقف الترتيب قبل استحقاقه للوقف لحجبه بمن فوقه يشارك ولده من بعده عند استحقاقه. قال الزركشي: وهذا هو الأقرب. ولو قال: وقفت على أولادي فإذا انقرض أولادهم فعلى الفقراء هل تدخل أولاد الأولاد في الوقف أو لا؟ اختار ابن أبي عصرون الأول، ويجعل ذكرهم قرينة في دخولهم. وقال الأذرعي: إنه المختار. وقال الشيخ أبو حامد: الصحيح أنه منقطع الوسط، لأن أولاد الأولاد لم يشترط لهم شيئا، وإنما شرط انقراضهم لاستحقاق غيرهم اه‍. وهذا أوجه.
فصل: في أحكام الوقف اللفظية: والأصل فيها أن شروط الواقف مرعية ما لم يكن فيها ما ينافي الوقف. فإذا تلفظ الواقف في صيغة وقفه بحرف عطف يقتضي تشريكا أو ترتيبا عمل به كما أشار المصنف إلى ذلك بقوله: (قوله) أي الشخص:
(وقفت) كذا (على أولادي وأولاد أولادي يقتضي التسوية) في أصل الاعطاء والمقدار، (بين الكل) وهو جميع أفراد الأولاد وأولادهم ذكرهم وأنثاهم، لأن الواو لمطلق الجمع لا للترتيب كما هو الصحيح عند الأصوليين ونقل عن إجماع النحاة، ومن جعلها للترتيب كما حكاه الماوردي في باب الوضوء عن أكثر الأصحاب، ينبغي كما قال ابن الرفعة تقديم الأولاد. ولو جمعهم بالواو ثم قال: ومن مات منهم فنصيبه لولده فمات أحدهم اختص ولده بنصيبه وشارك الباقين فيما عداه.
تنبيه: إدخال أل على كل جائز عند الأخفض والفارسي، ومنعه الجمهور نظرا إلى أن إضافة كل معنوية فلا تجامعها. (وكذا) يسوي بين الكل (لو زاد) على أولاد أولادي قوله: (ما تناسلوا) أي أولاد الأولاد، وكأنه قال:
عليهم وعلى أعقابهم ما تناسلوا. فإن قيل: قوله: ما تناسلوا لا يقتضي تسوية ولا ترتيبا، وإنما يقتضي التعميم. أجيب بأنه يقتضي التعميم بالصفة المتقدمة وهي التسوية فيكون بمنزلة قوله: وإن سفلوا. (أو) زاد على ما ذكر قوله: (بطنا بعد بطن) أو نسلا بعد نسل، فإنه أيضا يقتضي التسوية بين الجميع، فيشارك البطن الأسفل البطن الاعلى كقوله: ما تناسلوا.
وهذا ما جرى عليه البغوي والفوراني والعبادي، ووجه بأن بعد تأتي بمعنى مع كما في قوله تعالى: * (والأرض بعد ذلك دحاها) * أي: مع ذلك، على أحد الأقوال. وذهب الجمهور إلى أن قوله: بطنا بعد بطن للترتيب كقوله: الاعلى فالأعلى، وصححه السبكي تبعا لابن يونس، قال: وعليه هو للترتيب بين البطنين فقط فينتقل بانقراض الثاني لمصرف آخر إن
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429