مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٢٢٧
بموته وجنونه.
تنبيه: جزم المصنف بأن الثاني وكيل الوكيل، وحكايته وجهان مع ذلك في انعزاله بعزل الوكيل، وانعزاله غير صحيح في المعنى ومخالف لما في الشرح والروضة من حكاية خلاف في البناء وبناء العزل عليهما كما تقرر. (وإن قال) له: (وكل عني) ففعل، (فالثاني وكيل الموكل) لأنه مقتضى الاذن. (وكذا لو أطلق) بأن قال: وكل ولم يقل عني ولا عنك، (في الأصح) لأن توكيل الأول له تصرف وقع بإذن الموكل فيقع عنه. والثاني: أنه وكيل الوكيل، وكأنه قصد تسهيل الامر عليه، كما لو قال الإمام أو القاضي لنائبه: استنب فاستناب فإنه نائب عنه لا عن منيبه. وفرق الأول بأن القاضي ناظر في حق غير الموكل كما قاله الماوردي والوكيل ناظر في حق الموكل. (قلت: وفي هاتين الصورتين) وهما ما إذا قال: عني أو أطلق، (لا يعزل أحدهما الآخر ولا ينعزل بانعزاله) فإنه ليس وكيلا عنه، ففي الأولى جزما، وفي الثانية على الأصح. قال ابن النقيب:
ولو سكت عن هذا لفهم من التفريع، ولكنه أراد زيادة الايضاح اه‍. وللموكل عزل أيهما شاء (وحيث جوزنا للوكيل التوكيل) عنه أو عن الموكل (يشترط أن يوكل أمينا) رعاية لمصلحة الموكل.
تنبيه: ظاهر إطلاق المصنف أنه لا يجوز توكيل غير الأمين، ولو نص له على الثمن والمشتري، وهو كذلك وإن كان فيه احتمال لصاحب المطلب لأنها استنابة عن الغير. (إلا أن يعين الموكل غيره) أي الأمين فيتبع تعيينه، فله أن يوكله لاذنه فيه. ولو علم الوكيل فسق المعين دون الموكل، قال الأسنوي: فيظهر تخريجه على ما إذا وكله في شراء معين فاطلع الوكيل على عيبه دون الموكل وقد سبق أنه لا يشتريه، فتستثني هذه المسألة من كلامه. ولو عين له فاسقا فزائد فسقه امتنع عليه توكيله كما قاله الزركشي كنظيره فيما لو زاد فسق عدل الرهن. هذا كله فيمن وكل عن نفسه، أما الموكل عن غيره كالولي فلا يجوز لوكيله أن يوكله ولا غيره.
تنبيه: مقتضى التعبير بالتعيين: أنه إذا عمم فقال: وكل من شئت لا يجوز توكيل غير الأمين، وهو كذلك. فإن قيل:
قد قالوا في النكاح إن المرأة إذا قالت زوجني ممن شئت جاز تزويجها من الأكفاء وغيرهم، فقياسه الجواز هنا بل أولى، لأنه لم يصح ولا خيار لها، وهنا يستدرك لأنه إذا وكل فاسقا فباع بدون ثمن المثل لا يصح أو اشترى معينا ثبت الخيار.
أجيب بأن المقصود بالتوكيل في التصرف في الأموال حفظها وتحصيل مقاصد الموكل فيها، وهذا ينافيه توكيل الفاسق، بخلاف الكفاءة فإنها صفة كمال وقد تسامح المرأة بتركها لحاجة القوت أو غيره، وقد يكون غير الكفء أصلح لها، والظاهر أن الموكل هنا إنما قصد التوسعة عليه بعدم التعيين بشرط النظر له بالمصلحة. (ولو وكل) الوكيل (أمينا) في الصورتين السابقتين (ففسق لم يملك الوكيل عزله في الأصح، والله أعلم) لأنه أذن له في التوكيل دون العزل. والثاني: يملك عزله، لأن الاذن في التوكيل يقتضي توكيل الامناء، فإذا فسق لم يجز استعماله فيجوز عزله.
فصل: فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها: لو (قال: بع لشخص معين) كزيد (أو في زمن) معين كيوم الجمعة (أو مكان معين) كسوق كذا، (تعين) ذلك. أما الشخص فلانه قد يقصد تخصيصه بتلك السلعة وربما كان ماله أبعد عن الشبهة. نعم إن دلت قرينة على إرادة الريح وأنه لا غرض له في التعيين إلا ذلك، فالمتجه كما قال الزركشي جواز البيع من غير المعين. وأما الزمان فلان احتياجه إلى البيع قد يكون فيه خاصة.
وفائدة التقييد بالزمان أنه لا يجوز قبله ولا بعده وذلك متفق عليه في البيع والعتق، فلو قال له: بع أو أعتق يوم الجمعة مثلا لم يجز له ذلك قبله ولابعده، والمتجه كما قال الأسنوي انحصار يوم الجمعة في الذي يليه حتى لا يجوز ذلك في مثله
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429