مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥٦
البائع بالأرش أو غيره عن الرد لم يصح، لأنه خيار فسخ فأشبه خيار التروي في كونه غير متقوم ولم يسقط الرد، لأنه إنما سقط بعوض ولم يسلم إلا إن علم بطلان المصالحة فيسقط الرد لتقصيره، وليس لمن له الرد إمساك المبيع وطلب الأرش ولا للبائع منعه من الرد ودفع الأرش. (ولو علم العيب) بالمبيع (بعد زوال ملكه) عنه (إلى غيره) بعوض أو بدونه وهو باق بحاله في يد الثاني، (فلا أرش) له (في الأصح) لأنه لم ييأس من الرد فقد يعود إليه فيرده، وقيل: علته أنه استدرك الظلامة. وخرجوا على هاتين العلتين زواله بلا عوض، فعلى الأولى وهي الصحيحة لا أرش، وعلى الثانية يجب.
والوجه الثاني أن له الأرش كما لو تلف. (فإن عاد الملك) إليه بعوض أو بغيره أو انفك رهنه أو نحو ذلك، (فله الرد) لزوال المانع. (و) على العلة الثانية (قيل إن عاد) المبيع إليه (بغير الرد بعيب فلا رد) له، لأنه بالاعتياض عنه استدر ك الظلامة وغبن غيره كما غبن هو، ولم يبطل ذلك الاستدراك بخلاف ما لو رد عليه بعيب. وعلى الأصح لو تعذر العود لتلف أو إعتاق رجع بالأرش المشتري الثاني على الأول والأول على بائعه، وله الرجوع عليه قبل الغرم للثاني ومع إبرائه منه. وقيل: لا فيهما بناء على التعليل باستدراك الظلامة. (والرد) بالعيب (على الفور) بالاجماع كما قاله ابن الرفعة، ولان الأصل في البيع اللزوم والجواز عارض فيه، ولأنه خيار ثبت بالشرع لدفع الضرر عن المال فكان فوريا كالشفعة فيبطل بالتأخير بغير عذر. وهذا في المبيع المعين، أما الواجب في الذمة ببيع أو سلم إذ قبض فوجد معيبا، فقال الامام: إن قلنا لا يملك لا بالرضا - أي وهو الأصح - فلا يعتبر الفور، إذ الملك موقوف على الرضا. وكذا إن قلنا يملك بالقبض لأنه ليس معقودا عليه، وإنما يثبت الفور فيما يؤدي رده إلى رفع العقد.
تنبيه: يستثنى من اشتراط الفور صور: منها لو آجر المبيع ثم علم بالعيب ولم يرض البائع بالعين مسلوبة المنفعة مدة الإجارة فإن المشتري يعذر في التأخير إلى انقضاء المدة. ومنها قريب العهد بالاسلام. ومن ينشأ ببادية بعيدة عن العلماء إذا ادعى الجهل بأن له الرد فإنه يقبل منه. ولو ادعى الجهل بالفورية وكان ممن يخفى عليه ذلك قبل. ومنها ما لو باع مالا زكويا قبل الحول ووجد المشتري به عيبا قديما وقد مضى حول من يوم الشراء ولم يخرج الزكاة بعد فليس له الرد حتى يخرجها، سواء أقلنا الزكاة تتعلق بالعين أم الذمة، لأن للساعي أخذ الزكاة من عينها لو تعذر أخذها من المشتري، وذلك عيب حادث فلا يبطل الرد بالتأخير إلى أن يؤدي الزكاة لأنه غير متمكن منه قبله، وإنما يبطل بالتأخير مع التمكن. ومنها ما لو اطلع المشتري على عيب بالشقص قبل أخذ الشفيع فأمسك عن رده انتظارا للشفيع، فإن كان الشفيع غائبا بطل حقه بالانتظار وإن كان حاضرا فلا. ومنها ما إذا اشتغل بالرد بعيب وأخذ في تثبيته ولم يمكنه فله الرد بعيب آخر ويعذر فيه لاشتغاله بالرد بعيب غيره ففي فتاوى ابن الصلاح: اشترى جارية ثم ادعى جنونها وطلب ردها ولم يثبت جنونها فادعى عليه بعيب ثان فإن له الرد إذا ثبت ولا يمنع من ذلك ما ادعاه من جنون متقدم ولا تأخير إثباته إذا كان لعجزه، ولو قال البائع.: أنا أزيل ما به من عيب، وأمكن في مدة لا أجرة لمثلها كنقل الحجارة المدفونة فإنه يقبل ولا رد للمشتري. (فليبادر) مريد الرد (على العادة) ولا يؤمر بالعدو والركض ليرد. (فلو علمه وهو يصلي) فرضا أو نفلا (أو يأكل) أو يقضي حاجته كما في المحرر، أو وهو في حمام كما ذكر المصنف في الشفعة، (فله تأخيره حتى يفرغ) لأنه لا يعد مقصرا، ولا يلزمه تخفيف الصلاة والاقتصار فيها على ما يجزئ ولا يزيد فيها على ما يسن للمنفرد فيما يظهر. وكلامه يوهم أنه لو علمه وقد دخل وقت هذه الأشياء ولم يشرع فيها أن الحكم بخلافه، وليس مرادا إذ لا فرق. ولو لبس ثوبه أو أغلق بابه فلا بأس. ولا يضر في الرد الابتداء بالسلام بخلاف الاشتغال بمحادثته. ولو اشترى عبدا فأبق قبل القبض وأجاز المشتري البيع ثم أراد الفسخ فله ذلك ما لم يعد العبد إليه. (أو) علمه (ليلا) وقيده ابن الرفعة بكلفة السير فيه، ونقل نحوه عن التتمة.
(٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429