العقد بمفارقة المجلس والتقابض في المجلس حيث يشترط) كالربوي ورأس مال السلم، (الوكيل دون الموكل) لأن الوكيل هو العاقد حقيقة وله الفسخ بخيار المجلس، وكذا بالخيار المشروط له وحده كما قاله بعض المتأخرين وإن رضي الموكل ببقائه، بخلاف ما مر في المعيب من أن الموكل إذا رضي به ليس للوكيل الرد، لأنه لدفع الضرر عن المالك، وليس منوطا باسم المتعاقدين كما نيط به كل الفسخ بخيار المجلس، لخبر: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، وخيار الشرط بالقياس على خيار المجلس، ولان ملكه ثم قد ثم عليه بخلافه هنا. (وإذا اشترى الوكيل طالبه البائع بالثمن إن كان دفعه إليه الموكل) للعرف، سواء اشترى بعينه أم في الذمة ولتعلق أحكام العقد بالوكيل، وله مطالبة الموكل أيضا على المذهب كما ذكراه في باب معاملات العبيد.
(وإلا) بأن لم يدفعه إليه (فلا) يطالبه (إن كان الثمن معينا) لأنه ليس في يده، وحق البائع مقصور عليه. (وإن كان) الثمن (في الذمة طالبه) به دون الموكل (إن أنكر وكالته أو قال لا أعلمها) لأن الظاهر أنه يشتري لنفسه والعقد وقع معه.
تنبيه: مسألة عدم العلم من زيادته من غير تمييز. (وإن اعترف بها طالبه أيضا في الأصح كما يطالب الموكل ويكون الوكيل كضامن والموكل كأصيل) لأن العقد وإن وقع للموكل لكن الوكيل فرعه ونائبه ووقع العقد معه فلذلك جوزنا مطالبتهما، فإذا غرم رجع بما غرمه على الموكل. والثاني: لا يطالب الوكيل بل الموكل فقط، لأن العقد وقع له والوكيل سفير محض. والثالث: لا يطالب الموكل بل الوكيل فقط، لأن الالتزام وجد معه. (وإذا قبض الوكيل بالبيع الثمن) حيث يجوز له، (وتلف في يده وخرج المبيع مستحقا رجع عليه المشتري) ببدل الثمن، (وإن اعترف بوكالته في الأصح) لحصول التلف في يده. والثاني: يرجع به على الموكل وحده، لأن الوكيل سفير محض. (ثم) على الأول إذا غرم الوكيل (يرجع الوكيل على الموكل) بما غرمه، لأنه غره، هذا إذا لم يكن الوكيل منصوبا من جهة الحاكم وإلا فلا يكون طريقا في الضمان لأنه نائب الحاكم والحاكم لا يطالب فكذا نائبه. (قلت: وللمشتري الرجوع على الموكل ابتداء) أيضا (في الأصح، والله أعلم) لأن الوكيل مأمور من جهته ويده كيده وإذا غرم لا يرجع به على الوكيل، لأن قرار الضمان عليه. والثاني:
لا يرجع على الموكل لأنه تلف تحت يد الوكيل، وقد بان فساد الوكالة. ولو تلف الثمن تحت يد الموكل والحال ما ذكر ففي مطالبة الوكيل وجهان: أظهرهما كما قال الأذرعي مطالبته. وهذا الخلاف جميعه يأتي في وكيل المشتري إذا تلف المبيع في يده ثم ظهر استحقاقه.
فرع: وكيل المستقرض كوكيل المشتري فيطالب ويرجع بعد الغرم على الموكل.
تنبيه: المقبوض للوكيل بالشراء الفاسد يضمنه الوكيل سواء أتلف في يده أم في يد موكله لوضع يده عليه بغير إذن شرعي، ويرجع إذا غرم على الموكل، لأن قرار الضمان عليه كما مر. ثم شرع في الحكم الرابع وهو الجواز مترجما له بفصل، فقال:
فصل: الوكالة: ولو بجعل، (جائزة من الجانبين) أي من جانب الموكل، لأنه قد يرى المصلحة في ترك ما وكل