لكان أولى، لأن النسبة لا بد فيها من منسوب ومنسوب إليه، والنسبة هنا مذكورة مرتين، فالأولى هي النسبة المذكورة في الجزء الذي هو الأرش وقد ذكر فيها الامرين، وأما الثانية فذكر معها المنسوب خاصة وهو المقدار الذي نقصه العيب من القيمة، فيقال: نأخذ نسبة هذا المقدار من تمام القيمة، ولكنه ترك ذلك للعلم به، فلو كانت قيمته بلا عيب مائة وبه تسعين فنسبة النقص إلى قيمة عشر، فالأرش عشر الثمن، وإنما كان الرجوع بجزء من الثمن لأن المبيع مضمون على البائع بالثمن، فيكون جزؤه مضمونا عليه بجزء الثمن، فإن كان قبض الثمن رد جزئه وإلا سقط عن المشتري بطلبه، وقيل: بلا طلب. (والأصح اعتبار أقل قيمه) أي المبيع، (من يوم) أي وقت (البيع إلى) وقت (القبض) لأن القيمة إن كانت وقت البيع أقل فالزيادة حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم، وإن كانت وقت القبض أو بين الوقتين أقل فما نقص كان من ضمان البائع، والزيادة في الثانية حدثت في ملك المشتري فلا تدخل في التقويم.
والثاني: اعتبار قيمة وقت البيع، لأنه وقت مقابلة الثمن بالمبيع. والثالث: قيمة وقت القبض، لأنه وقت دخول المبيع في ضمان المشتري.
تنبيه: قول المصنف: أقل قيمه، قال في الدقائق: وهو جمع قيمة، وعلى هذا يقرأ بفتح الياء، وبذلك ضبطه المصنف في أصله وقال إنه أصوب من قول المحرر أقل قيمتي العقد والقبض لاعتباره الوسط، أي بين قيمتي اليومين.
قال الأسنوي: وما في الكتاب غريب، لأنه ليس محكيا في أصوله المبسوطة وجها فضلا عن اختياره، ولان النقصان الحاصل قبل القبض إذا زال قبل القبض لا يثبت للمشتري الخيار فكيف يكون مضمونا على البائع اه. وعبر بالأصح دون الأظهر ليوافق الطريقة الراجحة وإن لم يشعر بها، ولو عبر بالمذهب كان أولى، لأن هذه أقوال محكية في طريقة فيما عدا ما بين الوقتين، والطريقة الراجحة القطع باعتبار أقل قيمتي وقت العقد والقبض. وإذا اعتبرت قيم المبيع فإما أن تتحد قيمتاه سليما وقيمتاه معيبا، أو تتحدا سليما وتختلفا معيبا، وقيمته يوم العقد أقل أو أكثر أو يتحدا معيبا ويختلفا سليما، وقيمته يوم العقد أقل أو أكثر، أو يختلفا سليما ومعيبا وقيمته يوم العقد سليما ومعيبا أقل ، أو أكثر، أو سليما أقل ومعيبا أكثر، أو بالعكس، فذاك تسعة أقسام أمثلتها على الترتيب: اشترى عبدا بألف وقيمته وقت العقد والقبض سليما مائة ومعيبا تسعون فالنقص عشرة، وهي عشر قيمته سليما، فيرجع على البائع بعشر الثمن وهو مائة. ولو كانت قيمتاه سليما مائة وقيمته معيبا وقت العقد ثمانين ووقت القبض تسعين أو وقت العقد تسعين ووقت القبض ثمانين، فالتفاوت بين قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس قيمته سليما فيرجع بخمس الثمن. ولو كانت قيمته معيبا ثمانين وسليما وقت العقد تسعين ووقت القبض مائة أو وقت العقد مائة ووقت القبض تسعين، فالتفاوت بين قيمته معيبا وأقل قيمتيه سليما عشرة وهي تسع أقل قيمتيه سليما فيرجع بتسع الثمن. ولو كانت قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا ثمانين ووقت القبض سليما مائة وعشرين ومعيبا تسعين أو بالعكس أو قيمته وقت العقد سليما مائة ومعيبا تسعين ووقت القبض سليما مائة وعشرين ومعيبا ثمانين أو بالعكس، فالتفاوت بين أقل قيمتيه سليما وأقل قيمتيه معيبا عشرون وهي خمس أقل قيمتيه سليما فيرجع بخمس الثمن. وإذا نظرت إلى قيمته فيما بين الوقتين أيضا زادت الأقسام. (ولو تلف الثمن) المقبوض حسا كأن تلف، أو شرعا كأن أعتقه أو كاتبه أو وقفه أو استولد الأمة أو خرج عن ملكه إلى غيره أو تعلق به حق لازم كرهن. (دون المبيع) المقبوض ثم اطلع على عيب وأراد رده به (رده) أي المبيع المشتري لوجوده خاليا عن الموانع، (وأخذ مثل الثمن) إن كان مثليا، (أو قيمته) إن كان متقوما، لأنه لو كان باقيا لاستحقه، فإذا تلف ضمنه بذلك قياسا على غيره. ويعتبر أقل قيمه من وقت البيع إلى وقت القبض كما في الروضة وأصلها، وهو يخالف ما تقدم عنهما في الأرش، لكنه يوافق ما في الكتاب هناك. قال الأسنوي: والصواب التسوية ا ه. وعبارة الشرح الصغير هنا. ويعتبر الأقل من قيمة يوم العقد والقبض فهي موافقة لما تقدم، والمعتمد أننا نعتبر الوسط هنا وهناك. ولو صالحه