مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٤٢٢
الرافعي الخلاف في الدعاوي وحكاه الماوردي هنا.
تنبيه: محل وجوب مراجعة الحاكم إذا وجده، فإن لم يجده أنفق وأشهد وجوبا. وقول ابن الرفعة: كل مرة فيه حرج، والظاهر أنه لا يكلف ذلك فإن لم يشهد مع الامكان ضمن.
فصل: في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها: (إذا وجد لقيط بدار الاسلام) بأن سكنها المسلمون (و) إن كان (فيها أهل ذمة) أو معاهدون كما قاله الماوردي وغيره، (أو) وجد لقيطا (بدار فتحوها) أي المسلمون (وأقروها) قبل ملكها (بيد كفار صلحا) أي على جهته، (أو) أقرها المسلمون بيد كفار (بعد ملكها) عنوة (بجزية) أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها (وفيها مسلم) في الصور الأربع يمكن أن يولد للمسلم ذلك اللقيط، ولو كان المسلم أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا أو نفاه (حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الأربع تغليبا للاسلام، وفي مسند الإمام أحمد والدارقطني:
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
تنبيه: قوله: وفيها أهل ذمة ليس بقيد كما يعلم مما قدرته تبعا للروضة. وقضية كلامه أن يحكم بإسلام اللقيط في دار الاسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلم، وليس مرادا كما يعلم مما قدرته أيضا، فقد قال الدارمي: إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم، أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر. وقضية كلامه أيضا أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام، وليس مرادا، فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام. وإذا وجد اللقيط بدار الاسلام ولا مشرك فيها كالحرم، فهو مسلم ظاهرا وباطنا كما قاله الماوردي، وإلا ففي الظاهر (وإن وجد) اللقيط (بدار كفار) وهي دار الحرب، (فكافر) ذلك اللقيط (إن لم يسكنها مسلم) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به. ثم إن كان أهل البقعة مللا جعل من أقربهم إلى الاسلام.
تنبيه: ظاهر كلامه أن المجتاز لا أثر له، لكن قال الفوراني: إذا اجتاز بها مسلم فهو مسلم. ويؤخذ مما مر أنه إن أمكن كونه منه فهو مسل، وإلا فلا. (وإن سكنها مسلم كأسير) وتاجر يمكن أن يكون ولده (فمسلم في الأصح) تغليبا للاسلام، فإن أنكره ذلك المسلم قبل في نفي نسبه دون إسلامه كما مرت الإشارة إليه. والثاني، كافر، تغليبا للدار.
تنبيه: قال الإمام: الخلاف في أسير ينتشر إلا أنه ممنوع من الخروج من البلد، أما المحبوس في المطمورة فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه‍. وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة. وحاصله حيث أمكن كونه منه حكم بإسلامه فلا بد أن يكون المسلم بها وقت العلوق. أما إذا طرقها مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد بها منبوذ لا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه. ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم، حكاه شارح التعجيز عن جده، وهو ظاهر إذا كانت برية دارنا أو برية لا يد لاحد عليها، أما برية دار الحرب لا يطرقها مسلم فلا. وولد الذمية من الزنا ليس بمسلم، قال ابن حزم الظاهري:
مسلم، والظاهر كما قال شيخي خلافه لأن هذا مقطوع النسب عنه، وسيأتي التنبيه على ذلك. (و) تبعية الدار ضعيفة، وحينئذ (من حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي) أو معاهد أو مستأمن كما قاله الزركشي، (بينة بنسبه لحقه) لأنه كالمسلم في النسب، (وتبعه في الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه، لأن الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربعة من النسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي، وكذا لو ألحقه القائف. ويؤخذ من العلة التبعية ومن قوله: (وإن اقتصر على الدعوى) بأنه ابنه، (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) وإن لحقه في النسب، لأنا حكمنا بإسلامه فلا تغير بمجرد دعوى كافر، ويجوز كونه ولده من مسلمة بوطئ شبهة ويحال
(٤٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429