الرافعي الخلاف في الدعاوي وحكاه الماوردي هنا.
تنبيه: محل وجوب مراجعة الحاكم إذا وجده، فإن لم يجده أنفق وأشهد وجوبا. وقول ابن الرفعة: كل مرة فيه حرج، والظاهر أنه لا يكلف ذلك فإن لم يشهد مع الامكان ضمن.
فصل: في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها: (إذا وجد لقيط بدار الاسلام) بأن سكنها المسلمون (و) إن كان (فيها أهل ذمة) أو معاهدون كما قاله الماوردي وغيره، (أو) وجد لقيطا (بدار فتحوها) أي المسلمون (وأقروها) قبل ملكها (بيد كفار صلحا) أي على جهته، (أو) أقرها المسلمون بيد كفار (بعد ملكها) عنوة (بجزية) أو كانوا يسكنونها ثم جلاهم الكفار عنها (وفيها مسلم) في الصور الأربع يمكن أن يولد للمسلم ذلك اللقيط، ولو كان المسلم أسيرا منتشرا أو تاجرا أو مجتازا أو نفاه (حكم بإسلام اللقيط) في المسائل الأربع تغليبا للاسلام، وفي مسند الإمام أحمد والدارقطني:
الاسلام يعلو ولا يعلى عليه.
تنبيه: قوله: وفيها أهل ذمة ليس بقيد كما يعلم مما قدرته تبعا للروضة. وقضية كلامه أن يحكم بإسلام اللقيط في دار الاسلام مطلقا وإن لم يكن فيها مسلم، وليس مرادا كما يعلم مما قدرته أيضا، فقد قال الدارمي: إنما يحكم بإسلامه إذا كان في القرية مسلم، أما لو كان جميع من فيها كفارا فهو كافر. وقضية كلامه أيضا أن المعطوف على دار الاسلام ليس دار إسلام، وليس مرادا، فقد صرح في أصل الروضة أن الجميع دار إسلام. وإذا وجد اللقيط بدار الاسلام ولا مشرك فيها كالحرم، فهو مسلم ظاهرا وباطنا كما قاله الماوردي، وإلا ففي الظاهر (وإن وجد) اللقيط (بدار كفار) وهي دار الحرب، (فكافر) ذلك اللقيط (إن لم يسكنها مسلم) إذ لا مسلم يحتمل إلحاقه به. ثم إن كان أهل البقعة مللا جعل من أقربهم إلى الاسلام.
تنبيه: ظاهر كلامه أن المجتاز لا أثر له، لكن قال الفوراني: إذا اجتاز بها مسلم فهو مسلم. ويؤخذ مما مر أنه إن أمكن كونه منه فهو مسل، وإلا فلا. (وإن سكنها مسلم كأسير) وتاجر يمكن أن يكون ولده (فمسلم في الأصح) تغليبا للاسلام، فإن أنكره ذلك المسلم قبل في نفي نسبه دون إسلامه كما مرت الإشارة إليه. والثاني، كافر، تغليبا للدار.
تنبيه: قال الإمام: الخلاف في أسير ينتشر إلا أنه ممنوع من الخروج من البلد، أما المحبوس في المطمورة فيتجه أنه لا أثر له كما لا أثر للمجتاز اه. وهو ظاهر كما قاله بعض المتأخرين إذا لم يكن في المحبوسين امرأة. وحاصله حيث أمكن كونه منه حكم بإسلامه فلا بد أن يكون المسلم بها وقت العلوق. أما إذا طرقها مسلم ثم بعد شهر مثلا وجد بها منبوذ لا يحكم بإسلامه لاستحالة كونه منه. ولو وجد اللقيط ببرية فمسلم، حكاه شارح التعجيز عن جده، وهو ظاهر إذا كانت برية دارنا أو برية لا يد لاحد عليها، أما برية دار الحرب لا يطرقها مسلم فلا. وولد الذمية من الزنا ليس بمسلم، قال ابن حزم الظاهري:
مسلم، والظاهر كما قال شيخي خلافه لأن هذا مقطوع النسب عنه، وسيأتي التنبيه على ذلك. (و) تبعية الدار ضعيفة، وحينئذ (من حكم بإسلامه بالدار فأقام ذمي) أو معاهد أو مستأمن كما قاله الزركشي، (بينة بنسبه لحقه) لأنه كالمسلم في النسب، (وتبعه في الكفر) وارتفع ما ظنناه من إسلامه، لأن الدار حكم باليد، والبينة أقوى من اليد المجردة هذا إن شهد عدلان وإن شهد أربعة من النسوة ففي الحكم بتبعيته في الكفر وجهان حكاهما الدارمي، وكذا لو ألحقه القائف. ويؤخذ من العلة التبعية ومن قوله: (وإن اقتصر على الدعوى) بأنه ابنه، (فالمذهب أنه لا يتبعه في الكفر) وإن لحقه في النسب، لأنا حكمنا بإسلامه فلا تغير بمجرد دعوى كافر، ويجوز كونه ولده من مسلمة بوطئ شبهة ويحال