رأس المال) لأن الأصل عدم دفع الزيادة، وهذا حيث لا ربح، فإن كان فهل يصدق العامل أو المالك أو يتحالفان؟
أوجه أصحها أولها، وعلى هذا لو قار ض اثنين على أن نصف الربح له والباقي بينهما سواء فربحا وأحضرا ثلاثة آلاف فقال المالك: رأس المال ألفان وصدقه أحدهما وأنكر الآخر وحلف أنه ألف فله خمسمائة لأنها نصيبه بزعمه، وللمالك ألفان من رأس المال لاتفاقه مع المعترف عليه، وله ثلثا خمسمائة من الربح والباقي منها للمقر لاتفاقهم على أن ما يأخذه المالك من الربح مثلا ما يأخذه كل من العاملين وما أخذه المنكر كالتالف. ويصدق العامل أيضا فيما إذا اختلفا في جنس رأس المال أو صفته، (و) في (دعوى التلف) لأنه مأمون فهو كالمودع، ففيه التفصيل الآتي في باب الوديعة. (وكذا) يصدق في (دعوى الرد) لمال القراض على المال (في الأصح) لأنه ائتمنه كالوكيل. والثاني: كالمرتهن والمستأجر. وفرق الأول بأن العامل إنما أخذ العين لمنفعة المالك وانتفاعه هو بالعمل فيها لا بها بخلاف المرتهن والمستأجر.
فائدة: كل أمين ادعى الرد على من ائمتنه يصدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. (ولو اختلفا) في أن العامل وكيل أو مقارض صدق المالك ولا أجرة للعامل، أو (في) القدر (المشروط له) أي العامل، كأن قال: شرطت النصف فقال المالك: بل الثلث (تحالفا) كاختلاف المتبايعين في قدر الثمن، فلا ينفسخ بالتحالف بل يفسخانه أو أحدهما أو الحاكم كما في زيادة الروضة عن البيان، وإن أشعر كلام المصنف بأنه يفسخ بمجرد التحالف وصرح به الروياني. (وله) أي العامل حينئذ (أجرة المثل) لعمله بالغة ما بلغت لتعذر رجوع عمله إليه فوجب له قيمته وهو الأجرة. ولو كان القراض لمحجور عليه ومدعي العامل دون الأجرة فلا تحالف كنظيره من الصداق.
خاتمة: لو اشترى العامل ولو ذميا خمرا أو أم ولد أو نحوهما مما يمتنع بيعه وسلم الثمن للبائع ولو جاهلا ضمن لأن الضمان لا يختلف بالعلم والجهل. ولو قارضه المالك ليجلب من بلد إلى بلد لم يصح، لأن ذلك عمل زائد على التجارة. وإن قارضه على مالين في عقدين فخلطهما ضمن لتعديه في المال، بل إن شرط في العقد الثاني بعد التصرف في المال الأول ضم الثاني إلى الأول فسد القراض في الثاني وامتنع الخلط لأن الأول استقر حكمه ربحا وخسرانا، وإن شرط قبل التصرف صح وجاز الخلط وكأن دفعها إليه معا، نعم إن شرط الربح فيهما مختلفا امتنع الخط. ويضمن العامل أيضا لو خلط مال القراض بماله أو قارضه اثنان فخلط مال أحدهما بمال الآخر، ولا ينعزل بذلك عن التصرف كما نقله الإمام عن الأصحاب. وإذا اشترى بألفين لمقارضين لعبدين فاشتبها عليه وقعا له وغرم لهما الألفين لتفريطه بعدم الافراد.
ولو دفع إلى شخص مالا وقال: إذا مت فتصرف فيه قراضا على أن لك نصف الربح مثلا لغا، لأن تعليق، ولو صح لبطل بالموت. ولو جنى عبد القراض فداه المالك من مال نفسه لامن مال القراض، كما لو أبق فإن نفقه رده على المالك وإن كان في المال ربا بناء على أن العامل إنما يملك حصته بالقسمة، فإن قلنا بالظهور فعليهما الفداء.
كتاب المساقاة لما شابهت القراض في العمل في شئ ببعض نمائه وجهالة العوض والإجارة في اللزوم والتأقيت جعلت بينهما. وهي مأخوذة من السقي بفتح السين وسكون القاف المحتاج إليه فيها غالبا لا سيما في الحجاز فإنهم يسقون من الآبار لأنه أنفع أعمالها وأكثرها مؤنة. وحقيقتها أن يعامل غيره على نخل أو شجر عنب ليتعهده بالسقي والتربية على أن الثمرة لهما.
والأصل فيها قبل الاجماع خبر الصحيحين: أنه (ص) عامل أهل خيبر، وفي رواية: دفع إلى يهود خيبر نخلها وأرضها بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. والحاجة داعية إليها لأن مالك الأشجار قد لا يحسن تعهدها أو لا يتفرغ له، ومن