مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ١٠٦
بسنة شمسية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم إلا جزءا من ثلاثمائة جزء من يوم أولها الحمل، وربما جعل النيروز أو رومية، وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما وربع يوم، أو فارسية: وهي ثلاثمائة وخمسة وستون يوما كل شهر ثلاثون يوما، ويزاد في الآخر خمسة صح لأنها معلومة مضبوطة. ولو قالا: إلى يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا حل بأول جزء منه، ولو قالا: في يوم كذا أو شهر كذا أو سنة كذا لم يصح على الأصح، أو قالا: إلى أول شهر كذا أو آخره صح وحمل على الجزء الأول كما قاله البغوي وغيره. (والأصح صحة تأجيله بالعيد وجمادى) وربيع ونفر الحج. (ويحمل على الأول) من ذلك لتحقق الاسم به، والثاني: لا، بل يفسد لتردده بين الأول والثاني. ولو قال: بعد عيد الفطر إلى العيد حمل على الأضحى لأنه الذي يلي العقد، قاله ابن الرفعة.
فصل: (يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه عند وجوب التسليم) لأن المعجوز عن تسليمه يمتنع بيعه فيمتنع السلم فيه. فإن قيل: هذا من شروط البيع المذكورة قبل فلا حاجة لذكره. أجيب بأنه ذكره ليرتب عليه الفروع الآتية، ولان المقصود بيان محل القدرة، وهو حالة وجوب التسليم، وهي تارة تقترن بالعقد لكون السلم حالا، وتارة تتأخر عنه لكونه مؤجلا كما مر، بخلاف المبيع المعين، فإن المعتبر اقتران القدوة فيه بالعقد مطلقا، فإذا أسلم في منقطع عند الحلول كالرطب في الشتاء لم يصح، وكذا لو ظن تحصيله بمشقة عظيمة كقدر كثير من الباكورة، وهي أول الفاكهة. (فإن كان يوجد ببلد آخر صح) لسلم فيه، (إن اعتيد نقله) غالبا منه، (للبيع) ونحوه من المعاملات وإن بعدت المسافة للقدرة عليه. (وإلا) بأن لم يعتد نقله لنحو البيع منه غالبا بأن نقل له نادرا ولم ينقل منه أصلا أو ينقل منه لغير المعاملة كالهدية، (فلا) يصح السلم فيه لعدم القدرة عليه. فإن قيل: سيأتي أن المسلم فيه إذا انقطع إن وجد فيما دون مسافة القصر وجب تحصيله وإلا فلا، ولم يعتبروا هنا قرب المسافة. أجيب بأنه لا مؤنة لنقله هنا على المسلم إليه، فحيث اعتيد نقله غالبا للمعاملة من محل إلى محل التسليم صح وإن تباعدا، بخلافها فيما يأتي فإنها لازمة له فاعتبر قرب المسافة لخفة المؤنة عليه. واعتبار محل التسليم فيما ذكر أولى من اعتبار محل العقد كما قاله شيخنا. (ولو أسلم فيما يعم) وجوده (فانقطع في محله) بكسر الحاء، أي وقت حلوله. (لم ينفسخ في الأظهر) لأن السلم فيه يتعلق بالذمة فأشبه إفلاس المشتري بالثمن. والثاني:
ينفسخ كما لو تلف المبيع قبل القبض. وأجاب الأول بما تقدم. والمراد بانقطاعه أن لا يوجد أصلا أو يوجد ببلد بعيد وهو مسافة القصر أو ببلد آخر ولو نقل لفسد، ولم يوجد إلا عند قوم لا يبيعونه أو يبيعون بأكثر من ثمن مثله، بخلاف ما إذا غلا سعره فإنه يحصله، وهذا هو مراد المصنف في الروضة بقوله: ويجب تحصيله وإن غلا سعره لا أن المراد أنه يباع بأكثر من ثمن مثله، لأن الشارع جعل الموجود بأكثر من قيمته كالمعدوم كما في الرقبة وماء الطهارة، وأيضا الغاصب لا يكلف ذلك على الأصح. وفرق بعضهم بين الغصب وهذا بما لا يجدي. ويجري الخلاف فيما إذا قصر المسلم إليه في الدفع حتى انقطع أوحل الاجل بموت المسلم إليه قبل وجود المسلم فيه أو تأخر التسليم لغيبة أحد المتعاقدين ثم حضر بعد انقطاعه.
وعلى الأول (فيتخير المسلم بين فسخه والصبر حتى وجد) فيطالب به دفعا للضرر.
تنبيه: قد يفهم من إطلاقه الخيار أنه على الفور، والأصح أنه على التراخي، فإن أجاز ثم بدا له أن يفسخ مكن منه ، ولو أسقط حقه من الفسخ لم يسقط. (ولو علم قبل المحل) بكسر الحاء، (انقطاعه عنده فلا خيار قبله في الأصح) لأنه لم يدخل وقت وجوب التسليم. والثاني، نعم، لتحقق العجز في الحال.
تنبيه: قصر المصنف الخلاف على الخيار وهو جار في الانفساخ أيضا فلو قال كالروضة: لم يتنجز حكم الانقطاع
(١٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429