كتاب إحياء الموات وما يذكر معه قال الرافعي في الشرح الصغير: الموات الأرض التي لا ماء لها ولا ينتفع بها أحد. وقال الماوردي والروياني: حد الموات عند الشافعي ما لم يكن عامرا ولا حريما لعامر، قرب من العامر أو بعد. وكلام المتن يوافق ذلك حيث قال هنا:
(الأرض التي لم تعمر قط) وقال فيما بعد: ولا يملك بالاحياء حريم معمور. والأصل فيه قبل الاجماع أخبار كخبر: من عمر أرضا ليست لأحد فهو أحق بها رواه البخاري، والتمليك به مستحب كما ذكره في المهذب ووافق عليه المصنف لحديث: من أحيا أرضا ميتة فله فيها أجر وما أكلت العوافي - أي طلاب الرزق منها - فهو صدقة رواه النسائي وغيره وصححه ابن حبان. قال ابن الرفعة: وهو قسمان أصلي وهو ما لم يعمر قط، وطارئ وهو ما خرب بعد عمارة الجاهلية.
ولا يشترط في نفي العمارة التحقق بل يكفي عدم تحققها بأن لا يرى أثرها ولا دليل عليها من أصل شجر ونهر وجدر وأوتاد ونحوها، وحكمها (إن كانت) تلك الأرض (ببلاد الاسلام فللمسلم) أي يجوز له (تملكها بالاحياء) وإن لم يأذن له فيه الإمام اكتفاء بإذن رسول الله (ص) كما وردت به الأحاديث المشهورة، ولأنه مباح كالاحتطاب والاصطياد، لكن يستحب استئذانه خروجا من الخلاف. نعم لو حمى الإمام لنعم الصدقة موضعا من الموات فأحياه شخص لم يملكه إلا بإذن الإمام لما فيه من الاعتراض على الأئمة.
تنبيه: تعبير المصنف بالتملك قد يفهم من التكليف، لأن الصبي والمجنون لا يتملكان بل يملكان، وكلام القاضي أبي الطيب يفهم، لكن الأصح أنه لا فرق كما صرح به الماوردي والروياني. ويرد على قوله: فللمسلم ما لو تحجر مسلم