لانفصال الامر بذلك، فإن زال قبل أخذه له أو قبل قضاء القاضي به للمشتري فسخ ولو بعد التراضي على أخذ الأرش، وإن زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعده وجب رده لزوال المقتضى لاخذه. (وإلا) أي وإن بقي العيبان وتنازعا بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الامساك مع أرش القديم، (فالأصح إجابة من طلب الامساك) مع أرش القديم سواء أكان هو البائع أم المشتري لما فيه من تقرير العقد. والثاني: يجاب المشتري مطلقا لتلبيس البائع عليه.
والثالث: يجاب البائع مطلقا لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشتري. هذا كله فيمن يتصرف لنفسه، أما من يتصرف لغيره بولاية أو نيابة فإنه يفعل الاحظ له.
فرع: لو اشترى ثوبا ثم صبغه ثم اطلع على عيبه فطلب المشتري أرش العيب وقال البائع رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ، أجيب البائع وسقط مع أرش العيب عن المشتري. فإن قيل: هلا أجيب من طلب الامساك كما في حدوث العيب أجيب بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا، وهناك لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شئ، فنظير مسألتنا هذه إن يطلب البائع رده بلا أرش الحادث فإنه لا يجاب المشتري، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف. فإن قيل: كلامه في العيب الحادث عند المشتري والصبغ في هذه الصورة زيادة في المبيع لا عيب. أجيب بأن القفال قد صرح بأن الصبغ وإن زادت قيمته من العيوب كما نقله الأذرعي. هذا كله إذا لم يمكن فصل الصبغ بغير نقص في الثوب، فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره.
(ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم، (ليختار) شيئا مما مر من أخذ المبيع وتركه وإعطاء الأرش.
(فإن أخر إعلامه) بذلك من فور الاطلاع على القديم (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه، كما لو أخر المشتري الرد، فلو أخر وادعى الجهل بفورية الاعلام بالحادث فهو كما لو ادعى الجهل بفورية الرد، بل هذا كما قال الأذرعي أولى لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء.
تنبيه: لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر في انتظار زواله في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في الأنوار ليرد المبيع سالما، وإن كان قد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح ما يفهمه إطلاق المتن من المنع. ولو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان. فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش، وقال المشتري بل الحادث في الرد، وحلف كل منهما على ما قاله، سقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري الأرش بحلفه، وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد، فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن، ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه كما في نظائره.
قاعدة: كل ما يثبت به الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، وما لا يثبت به الرد عليه لم يمنع الرد إذا حد ث عند المشتري، فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لكون المشتري ابنه أو أباه يمنع الرد كما لا يثبته، وكذا لا يمنعه إرضاع بحرم الصغير على البائع كأن ارتضعت من أمه أو ابنته في يد المشتري ثم علم الغيب، إلا في مسائل قليلة يمتنع فيها الرد وإن كانت لا يثبت فيها الرد، منها الثيوبة في الأمة في أوانها فإنه لا يرد بها مع أنه لو اشتراها بكرا فوطئها امتنع الرد. ومنها وجود العبد غير قارئ أو عارف لصنعة، فإنه لا يرد به مع أنه لو اشتراه قارئا أو عارفا لصنعة فنسي القرآن أو الصنعة امتنع الرد، وإقرار العبد بدين معاملة لم يمنع الرد، ويمنعه الرد بدين الاتلاف إن صدقه المشتري فيه وإلا فلا. وعفو المجني عليه عند التصديق كزوال العيب الحادث فيأتي فيه ما مر. (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) نعام وقد يعرف باللقلقة. (و) ثقب (رانج) وهو بكسر النون: الجوز الهندي. (وتقوير بطيخ) بكسر