مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥٩
لانفصال الامر بذلك، فإن زال قبل أخذه له أو قبل قضاء القاضي به للمشتري فسخ ولو بعد التراضي على أخذ الأرش، وإن زال العيب القديم قبل أخذ أرشه لم يأخذه أو بعده وجب رده لزوال المقتضى لاخذه. (وإلا) أي وإن بقي العيبان وتنازعا بأن طلب أحدهما الرد مع أرش الحادث والآخر الامساك مع أرش القديم، (فالأصح إجابة من طلب الامساك) مع أرش القديم سواء أكان هو البائع أم المشتري لما فيه من تقرير العقد. والثاني: يجاب المشتري مطلقا لتلبيس البائع عليه.
والثالث: يجاب البائع مطلقا لأنه إما غارم أو آخذ ما لم يرد العقد عليه بخلاف المشتري. هذا كله فيمن يتصرف لنفسه، أما من يتصرف لغيره بولاية أو نيابة فإنه يفعل الاحظ له.
فرع: لو اشترى ثوبا ثم صبغه ثم اطلع على عيبه فطلب المشتري أرش العيب وقال البائع رد الثوب لأغرم لك قيمة الصبغ، أجيب البائع وسقط مع أرش العيب عن المشتري. فإن قيل: هلا أجيب من طلب الامساك كما في حدوث العيب أجيب بأن المشتري هنا إذا أخذ الثمن وقيمة الصبغ لم يغرم شيئا، وهناك لو ألزمناه الرد وأرش الحادث غرمناه لا في مقابلة شئ، فنظير مسألتنا هذه إن يطلب البائع رده بلا أرش الحادث فإنه لا يجاب المشتري، وعلى هذا تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف. فإن قيل: كلامه في العيب الحادث عند المشتري والصبغ في هذه الصورة زيادة في المبيع لا عيب. أجيب بأن القفال قد صرح بأن الصبغ وإن زادت قيمته من العيوب كما نقله الأذرعي. هذا كله إذا لم يمكن فصل الصبغ بغير نقص في الثوب، فإن أمكن فصله بغير ذلك فصله ورد الثوب كما اقتضاه تعليلهم وصرح به الخوارزمي وغيره.
(ويجب أن يعلم المشتري البائع على الفور بالحادث) مع القديم، (ليختار) شيئا مما مر من أخذ المبيع وتركه وإعطاء الأرش.
(فإن أخر إعلامه) بذلك من فور الاطلاع على القديم (بلا عذر فلا رد) له به (ولا أرش) عنه، كما لو أخر المشتري الرد، فلو أخر وادعى الجهل بفورية الاعلام بالحادث فهو كما لو ادعى الجهل بفورية الرد، بل هذا كما قال الأذرعي أولى لأنه لا يعرفه إلا الفقهاء.
تنبيه: لو كان الحادث قريب الزوال غالبا كرمد وحمى عذر في انتظار زواله في أحد قولين يظهر ترجيحه كما جزم به في الأنوار ليرد المبيع سالما، وإن كان قد يؤخذ من كلام الشرح الصغير ترجيح ما يفهمه إطلاق المتن من المنع. ولو حدث عيب مثل القديم كبياض قديم وحادث في عينه ثم زال أحدهما وأشكل الحال واختلف فيه العاقدان. فقال البائع الزائل القديم فلا رد ولا أرش، وقال المشتري بل الحادث في الرد، وحلف كل منهما على ما قاله، سقط الرد بحلف البائع ووجب للمشتري الأرش بحلفه، وإنما وجب له مع أنه إنما يدعي الرد لتعذر الرد، فإن اختلفا في قدره وجب الأقل لأنه المتيقن، ومن نكل منهما عن اليمين قضي عليه كما في نظائره.
قاعدة: كل ما يثبت به الرد على البائع يمنع الرد إذا حدث عند المشتري، وما لا يثبت به الرد عليه لم يمنع الرد إذا حد ث عند المشتري، فتحريم الأمة الثيب بوطئها على البائع لكون المشتري ابنه أو أباه يمنع الرد كما لا يثبته، وكذا لا يمنعه إرضاع بحرم الصغير على البائع كأن ارتضعت من أمه أو ابنته في يد المشتري ثم علم الغيب، إلا في مسائل قليلة يمتنع فيها الرد وإن كانت لا يثبت فيها الرد، منها الثيوبة في الأمة في أوانها فإنه لا يرد بها مع أنه لو اشتراها بكرا فوطئها امتنع الرد. ومنها وجود العبد غير قارئ أو عارف لصنعة، فإنه لا يرد به مع أنه لو اشتراه قارئا أو عارفا لصنعة فنسي القرآن أو الصنعة امتنع الرد، وإقرار العبد بدين معاملة لم يمنع الرد، ويمنعه الرد بدين الاتلاف إن صدقه المشتري فيه وإلا فلا. وعفو المجني عليه عند التصديق كزوال العيب الحادث فيأتي فيه ما مر. (ولو حدث عيب لا يعرف القديم إلا به ككسر بيض) نعام وقد يعرف باللقلقة. (و) ثقب (رانج) وهو بكسر النون: الجوز الهندي. (وتقوير بطيخ) بكسر
(٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429