ففيه وجهان في العدة والبيان، قال المصنف: لعل الأصح أنه إقرار اه. لا يلزمه شئ كما نقله الهروي عن النص، كما إذا قال: له علي ألف إلا أن يشاء الله، ولو قال: غصبت داره ولو بإسكان الهاء، وقال: أردت داره الشمس أو القمر لم يقبل قوله لأن غصب ذلك محال، فلا تقبل إرادته. وإن أقر البائع بالبيع في زمن الخيار له أولها لاحد انفسخ البيع لأن له الفسخ حينئذ، بخلاف ما لو أقر بعد انقضاء الخيار له أو لها أو كان للمشتري لعجزه عن الفسخ. ولو أقر أو أوصى بثياب بدنه دخل فيه كل ما يلبسه حتى الفروة، لا الخلف لأنه ليس من مسمى الثياب.
فصل: في الاقرار بالنسب وهو القرابة، وجمعه أنساب. وهو على قسمين: الأول أن يلحق النسب بنفسه، والثاني بغيره. وقد بدأ بالقسم الأول فقال: لو (أقر) البالغ العاقل الذكر، ولو عبدا وكافرا وسفيها (بنسب) لغيره (إن ألحقه بنفسه) ك هذا ابني أو أنا أبوه، وإن كان الأول أولى لكون الإضافة فيه إلى المقر، (اشترط لصحته) أي هذا الالحاق أمور:
أحدها: (أن لا يكذبه الحس) بأن يكون في سن يمكن أن يكون منه، فلو كان في سن لا يتصور كونه منه، أو كان قد قطع ذكره وأنثياه من زمن يتقدم على زمن العلوق به لم يثبت نسبه لأن الحس يكذبه، وهذا بالنسبة إلى النسب، أما بالنسبة إلى العتق فسيأتي. ولو قدمت كافرة بطفل وادعاه رجل وأمكن اجتماعهما أو احتمل أنه أنفذ إليها ماء فاستدخلته، لحقه، وإلا فلا. (و) ثانيها: أو (لا) يكذبه (الشرع)، وتكذيبه (بأن يكون) المستلحق بفتح الحاء، (معروف النسب من غيره) أو ولد على فراش نكاح صحيح، لأن النسب الثابت من شخص لا ينتقل إلى غيره سواء أصدقه المستلحق أم لا. (و) ثالثها: (أن يصدقه المستلحق) بفتح الحاء (إن كان أهلا للتصديق) بأن يكون مكلفا، لأن له حقا في نسبه، وهو أعرف به من غيره.
تنبيه: أهمل المصنف من الشروط أن لا يكون منفيا بلعان الغير عن فراش نكاح صحيح، فإن كان لم يصح استلحاقه لغير النافي. أما المنفي بوطئ شبهة أو نكاح فاسد فيجوز لغيره أن يستلحقه، لأنه لو نازعه فيه قبل النفي سمعت دعواه، وأن لا يكون ولد زنا، وأن لا يكون المستلحق - بفتح الحاء - رقيقا للغير ولا عتيقا صغيرا أو مجنونا، فإن كان لم يصح استلحاقه محافظة على حق الولاء للسيد، بل يحتاج إلى البينة، فإن صدقه الكبير العاقل قبل كما رجحه ابن المقري خلافا لما رجحه صاحب الأنوار من عدم القبول. والرقيق باق على رقه لعدم التنافي بين النسب والرق، لأن النسب لا يستلزم الحرية والحرية لم تثبت. وإن كان الرقيق له وهو بيده ولم يمكن لحوقه به كأن كان أسن منه لغا قوله، وإن أمكن لحوقه به لحقه الصغير والمجنون والمصدق له وعتقوا. أما ثابت النسب من غيره أو المكذب له فلا يلحقانه ويعتقان عليه مؤاخذة له باعترافه بحريتهما، ولا يرثان منه كما لا يرث منهما. ثم إن أقر بأم ففي زوائد الروضة للعمراني عن ابن اللبان إن قرار الشخص بالام لا يصح لامكان إقامة البينة على الولادة، وأقره في الكفاية. ولو أقر بأب فكذبه أو سكت لم ينبت الاستلحاق. أو ابن (فإن كان بالغا فكذبه) أو قال لا أعلم، وكذا لو سكت كما في الروضة والشرحين هنا، وإن صحح في الشرح والروضة في فصل التسامع في الشهادة إن سكوت البالغ في النسب كالاقرار، (لم يثبت) نسبه (إلا ببينة) كسائر الحقوق، ويثبت أيضا باليمين المردودة وإن لم تصدق بذلك عبارة المصنف. ولو استلحق بالغا عاقلا وصدقه ثم رجعا لا يسقط النسب لأن النسب المحكوم بثبوته لا يرتفع بالاتفاق كالثابت بالافتراش. (وإن استلحق صغيرا) أو مجنونا (ثبت) نسبه بالشروط السابقة ما عدا التصديق، لأن إقامة البينة على النسب عسرة، والشارع قد اعتنى به وأثبته بالامكان فلذلك أثبتناه بالاستلحاق إذا لم يكن المقر به أهلا للتصديق. (فلو بلغ) الصغير أو أفاق المجنون (وكذبه) بعد كماله (لم يبطل) نسبه (في الأصح) فيهما، لأن النسب يحتاط له فلا يندفع بعد ثبوته كالثابت بالبينة. وليس للمقر به تحليفه لأنه لو رجع لم