قال القفال: ليس له الحبس لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين، إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن وقد بدله.
لكن عبارة الروضة: ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. قال الولي العراقي: ولعل الأول محمول على ما إذا استبدل عينا، والثاني على ما إذا استبدل دينا اه. والمعتمد إطلاق عبارة الروضة كما جرى عليه ابن المقري في روضه.
خاتمة: اختلاف المكتري والمستأجر في الابتداء بالتسليم كاختلاف البائع والمشتري في ذلك، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله شيخنا لا الاجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر، والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس. ولو تبرع البائع بالتسليم لم يكن له حق الحبس، وكذا لو أعاره البائع للمشتري، قال الزركشي: والمراد من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن، وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك وقال غيره: صورتها أن يؤجر عينا ثم يبيعها لغير مستأجرها ثم يستأجرها من المستأجر ويعيرها للمشتري قبل القبض، ولو أودعه له كان له استرداده، إذ ليس له في الايداع تسليط بخلافه في الإعارة. وتلفه في يد المشتري بعد الايداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة، وله استرداده أيضا فيما إذا خرج الثمن زيوف كما قاله ابن الرفعة وغيره. ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين وفي نصف الثمن عن أحدهما كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل بناء على أن الاعتبار بالعاقد، أو باع منهما ولكل منهما نصف وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري.
باب التولية:
أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي، (والاشراك) مصدر أشركه: أي صيره شريكا، (والمرابحة) وهي مفاعلة من الربح وهو الزيادة على رأس المال. وفيه أيضا المحاطة من الحط: وهو النقص، ولم يترجم لها، قال ابن شهبة: إما لادخالها في المرابحة كما فعل الامام لأنها في الحقيقة ربح المشتري، وإما لأنه ترجم للأشرف من القسمين واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى: * (سرابيل تقيكم الحر) * أي والبرد. وأهمل المساومة. ثم شرع في النوع الأول من الترجمة، فقال:
إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بعد قبضه ولزوم العقد وهو عالم بالثمن (لعالم بالثمن) قدرا وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله كما قاله الزركشي: (وليتك هذا العقد) سواء قال: بما اشتريت أم سكت، (فضل) كقوله: قبلته أو توليته، (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة. أما إذا اشتراه بعرض، فإن عقد التولية لا يصح إلا ممن ملك ذلك العرض. نعم لو قال: قام علي بكذا وقد أوليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيامة، أو قاله الرجل في عوض الخلع، صح كما جزم به ابن المقري في الأول ومثلها البقية. (وهو) أي عقد التولية، (بيع في شرطه) أي في سائر شروطه، كالتقابض في الربوي والقدرة على التسليم، لأن حد البيع صادق عليه. (وترتب) جميع (أحكامه) من تجديد شفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول. وقضية كونها - أي التولية - بيعا أن للمولي مطالبة المتولي بالثمن مطلقا، وهو كذلك، وإن قال الامام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه. وليس للبائع مطالبة المتولي وإن توقف فيه الامام ومن بقاء الزوائد المنفصلة للمولي وغير ذلك لأنه ملك جديد. (لكي لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن) بل يكتفي العلم به عن ذكره، لأن خاصيته البناء على الثمن الأول وإن لزمه أحكام البيع. (ولو حط) بضم الحاء، (عن المولي) بكسر اللام، (بعض الثمن) كما في المحرر، (انحط عن المولى) بفتحها، لأن