مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٧٦
قال القفال: ليس له الحبس لأنه أبطل حقه من الحبس بنقله إلى العين، إذ حق الحبس لاستيفاء عين الثمن وقد بدله.
لكن عبارة الروضة: ولو صالح من الثمن على مال فله إدامة حبسه لاستيفاء العوض. قال الولي العراقي: ولعل الأول محمول على ما إذا استبدل عينا، والثاني على ما إذا استبدل دينا اه‍. والمعتمد إطلاق عبارة الروضة كما جرى عليه ابن المقري في روضه.
خاتمة: اختلاف المكتري والمستأجر في الابتداء بالتسليم كاختلاف البائع والمشتري في ذلك، وما قيل من أن اختلاف المسلم والمسلم إليه كذلك مردود كما قاله شيخنا لا الاجبار إنما يكون بعد اللزوم كما مر، والسلم إنما يلزم بعد قبض رأس المال والتفرق من المجلس. ولو تبرع البائع بالتسليم لم يكن له حق الحبس، وكذا لو أعاره البائع للمشتري، قال الزركشي: والمراد من العارية نقل اليد كما قالوه في إعارة المرتهن الرهن للراهن، وإلا فكيف تصح الإعارة من غير مالك وقال غيره: صورتها أن يؤجر عينا ثم يبيعها لغير مستأجرها ثم يستأجرها من المستأجر ويعيرها للمشتري قبل القبض، ولو أودعه له كان له استرداده، إذ ليس له في الايداع تسليط بخلافه في الإعارة. وتلفه في يد المشتري بعد الايداع كتلفه في يد البائع كما قاله القاضي أبو الطيب في الشفعة، وله استرداده أيضا فيما إذا خرج الثمن زيوف كما قاله ابن الرفعة وغيره. ولو اشترى شخص شيئا بوكالة اثنين وفي نصف الثمن عن أحدهما كان للبائع الحبس حتى يقبض الكل بناء على أن الاعتبار بالعاقد، أو باع منهما ولكل منهما نصف وأعطى أحدهما البائع النصف من الثمن سلم إليه البائع نصفه من المبيع لأنه سلمه جميع ما عليه بناء على أن الصفقة تتعدد بتعدد المشتري.
باب التولية:
أصلها تقليد العمل ثم استعملت فيما يأتي، (والاشراك) مصدر أشركه: أي صيره شريكا، (والمرابحة) وهي مفاعلة من الربح وهو الزيادة على رأس المال. وفيه أيضا المحاطة من الحط: وهو النقص، ولم يترجم لها، قال ابن شهبة: إما لادخالها في المرابحة كما فعل الامام لأنها في الحقيقة ربح المشتري، وإما لأنه ترجم للأشرف من القسمين واكتفى به عن الآخر كقوله تعالى: * (سرابيل تقيكم الحر) * أي والبرد. وأهمل المساومة. ثم شرع في النوع الأول من الترجمة، فقال:
إذا (اشترى) شخص (شيئا) بمثلي (ثم قال) بعد قبضه ولزوم العقد وهو عالم بالثمن (لعالم بالثمن) قدرا وصفة بإعلام المشتري أو غيره، أو لجاهل به ثم علم به قبل قبوله كما قاله الزركشي: (وليتك هذا العقد) سواء قال: بما اشتريت أم سكت، (فضل) كقوله: قبلته أو توليته، (لزمه مثل الثمن) جنسا وقدرا وصفة. أما إذا اشتراه بعرض، فإن عقد التولية لا يصح إلا ممن ملك ذلك العرض. نعم لو قال: قام علي بكذا وقد أوليتك العقد بما قام علي أو ولت المرأة في صداقها بلفظ القيامة، أو قاله الرجل في عوض الخلع، صح كما جزم به ابن المقري في الأول ومثلها البقية. (وهو) أي عقد التولية، (بيع في شرطه) أي في سائر شروطه، كالتقابض في الربوي والقدرة على التسليم، لأن حد البيع صادق عليه. (وترتب) جميع (أحكامه) من تجديد شفعة إذا كان المبيع شقصا مشفوعا عفا عنه الشفيع في العقد الأول. وقضية كونها - أي التولية - بيعا أن للمولي مطالبة المتولي بالثمن مطلقا، وهو كذلك، وإن قال الامام ينقدح أنه لا يطالبه حتى يطالبه بائعه. وليس للبائع مطالبة المتولي وإن توقف فيه الامام ومن بقاء الزوائد المنفصلة للمولي وغير ذلك لأنه ملك جديد. (لكي لا يحتاج) عقد التولية (إلى ذكر الثمن) بل يكتفي العلم به عن ذكره، لأن خاصيته البناء على الثمن الأول وإن لزمه أحكام البيع. (ولو حط) بضم الحاء، (عن المولي) بكسر اللام، (بعض الثمن) كما في المحرر، (انحط عن المولى) بفتحها، لأن
(٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429