مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٨٩
الوصية ولا حال الموت، وقضية التقييد بالموت أن من عتق في حياته ولو بعد الوقف يدخل. (والصفة المتقدمة على جمل) أو مفردات (معطوفة) لم يتخللها كلام طويل، (تعتبر) تلك الصفة (في الكل) من تلك الجمل أو المفردات.
(كوقفت على محتاجي أولادي وأحفادي) وهم أولاد الأولاد، (وإخوتي، وكذا) الصفة (المتأخرة عليها) أي عنها كما في المحرر. (والاستثناء) يعتبران في الكل (إذا عطف) فيهما (بواو كقوله) في المتأخرة: وقفت (على أولادي وأحفادي وإخوتي المحتاجين) والمحتاج من يجوز له أخذ الزكاة كما أفتى به القفال، وإن بحث الزركشي مراجعة الواقف إن أمكن. (أو إلا أن يفسق بعضهم) لما تقرر في الأصول من أن الأصل اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في جميع المتعلقات كالصفة وغيرها، وكذا الاستثناء بجامع عدم الاستقلال. وإن عطف ما ذكر من المتعاطفات ب‍ ثم أو فرق بينهما بكلام طويل اختصت الصفة والاستثناء بالمعطوف الأخير، فالشرط في عودهما للجميع العطف بالواو، وأن لا يتخلل كلام طويل كما نقله في أصل الروضة عن الإمام وأقره. قال الزركشي: وما نقل عن الإمام إنما هو احتمال له والمذهب خلافه، وقد صرح هو في البرهان بأن مذهب الشافعي العود إلى الجميع. وإن كان العطف ب‍ ثم، قال في المختار: إنه لا يتقيد بالواو بل الضابط وجود عاطف جامع بالوضع كالواو والفاء وثم اه‍. وهذا المختار هو المعتمد. وتقديم الصفة على المتعاطفات كتأخيرها عنها في عودها إلى الجميع، وكذا المتوسطة، وإن قال السبكي: الظاهر اختصاصها بما وليته اه‍. ومثلها فيما ذكر الاستثناء. واعلم أن عود الاستثناء إلى الجمل لا يتقيد بالعطف، فقد نقل الرافعي في الايمان أنه يعود إليها بلا عطف، حيث قال القاضي أبو الطيب: لو قال: إن شاء الله أنت طالق عبدي حر لم تطلق ولم يعتق.
تنبيه: ما ذكره المصنف مثال لعطف المفردات لا الجمل، إلا أن يقدر لكل من المعطوفات عامل. ولو وقف على زوجاته أو أمهات أولاده وبناته ما لم يتزوجن فتزوجت واحدة منهن خرجت ولا تعود إذا طلقت أو فارقت بفسخ أو وفاة.
فإن قيل: لو وقف على بناته الأرامل فتزوجت واحدة منهن ثم طلقت عاد استحقاقها فهلا كان هنا كذلك أجيب بأنه في البنات أثبت استحقاق البنات الأرامل، وبالطلاق صارت أرملة، وهنا جعلها مستحقة إلا أن تتزوج، وبالطلاق لا تخرج عن كونها تزوجت. ومقتضى هذا وكلام ابن المقري وأصله من لم تتزوج أصلا أرملة، وليس مرادا، بل الذي نص عليه الشافعي رضي الله تعالى عنه أنها التي فارقها زوجها. وفي الوصية من الروضة أنه الأصح، وعلى هذا فلا سؤال.
فصل: في أحكام الوقف المعنوية: (الأظهر أن الملك في رقبة الموقوف) على معين أو جهة (ينتقل إلى الله تعالى) وفسر المصنف انتقاله إلى الله تعالى بقوله: (أي ينفك عن اختصاص الآدمي) ذكر وأنثى، وإلا فجميع الموجودات له سبحانه وتعالى في كل الأوقات. قال الإمام في الشامل: لا يتصور في حق العباد ملك الرقاب وإن أطلق توسعا، فالمالك في الحقيقة هو الله تعالى. وقوله: (فلا يكون للواقف ولا للموقوف عليه) أشار به إلى القولين الآخرين. وجه بقاء الملك للواقف أنه حبس الأصل وسبل الثمرة، وذلك لا يوجب زوال ملكه، ووجه الثالث الالحاق بالصدقة. فإن قيل: الوقف يثبت بشاهد ويمين، وهو يدل لهذين القولين، وأن حقوق الله تعالى لا تثبت إلا بشاهدين. أجيب بأن المقصود بالثبوت هو الريع، وهو حق آدمي ولو جعل البقعة مسجدا أو مقبرة انفك اختصاص الآدمي قطعا. ومثلها الرباط والمدرسة ونحوهما. (ومنافعه) أي الموقوف على معين عند الاطلاق (ملك للموقوف عليه) وفسر المصنف هذا الملك بقوله:
(يستوفيها بنفسه وبغيره بإعارة وإجارة) كسائر الاملاك، ولكن لا يؤجر إلا إذا كان ناظرا أو أذن له الناظر في ذلك
(٣٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429