مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣١٣
على قوله: أبضعتك كان بمثابة قوله: تصرف والربح كله لي فيكون إبضاعا كما هو مقتضى كلامهم، قال في المطلب: وكلام الفوراني وغيره يدل عليه. ولو دفع إليه دراهم وقال: أتجر فيها لنفسك حمل على أنه قرض في أحد وجهين يظهر ترجيحه كما قاله بعض المتأخرين، والوجه الآخر أنه هبة. ولو قال: خذ المال قراضا بالنصف مثلا صح في أحد وجهين رجحه الأسنوي أخذا من كلام الرافعي، فعلى هذا لو قال المالك: أردت أن النصف لي فيكون فاسدا، أو ادعى العامل العكس صدق العامل بيمينه لا الظاهر معه، قاله سليم. (و) يشترط (كونه) أي الاشراك في الربح (معلوما بالجزئية) كالنصف أو الثلث. ثم شرع في محترز قوله معلوما بقوله: (فلو قال) قارضتك (على أن لك) أو لي (فيه شركة أو نصيبا) أو جزءا أو شيئا من الربح، أو على أن تخصني بدابة تشتريها من رأس المال أو تخصني بركوبها أو بربح أحد الألفين مثلا ولو كانا مخلوطين، أو على أنك إن ربحت ألفا لك نصفه أو ألفين فلك ربعه، (فسد) القراض في جميع ذلك للجهل بقدر الربح في الأربعة الأول، وبعينه في الأخيرة، ولان الدابة في صورتها الثانية ربما تنقص بالاستعمال ويتعذر التصرف فيها، ولأنه خصص العامل في التي تليها، وفي صورتها الأولى بربح بعل المال. (أو) أن الربح (بيننا، فالأصح الصحة ويكون نصفين) كما لو قال: هذه الدار بيني وبين فلان فإنها تجعل بينهما نصفين. والثاني: لا يصح، لاحتمال اللفظ لغير المناصفة فلا يكون الجزء معلوما، كما لو قال: بعتك بألف دراهم ودنانير. ولو قال: قارضتك على أن الربح بيننا أثلاثا لم يصح كما في الأنوار للجهل بمن له الثلث ومن له الثلثان، ولو قال: قارضتك كقراض فلان وهما يعلمان القدر المشروط صح، وإلا فلا، ولو قال: قارضتك ولك ربع سدس العشر صح وإن لم يعلما قدره عند العقد لسهولة معرفته، كما لو باعه مرابحة وجهلا حال العقد حسابه. (ولو قال: لي النصف) مثلا وسكت عن جاب العامل (فسد في الأصح) لأن الربح فائدة المال فيكون للمالك إلا أن ينسب منه شئ إلى العامل ولم ينسب إليه شئ. والثاني: يصح ويكون النصف الآخر للعامل. (وإن قال: لك النصف) مثلا وسكت عن جانبه (صح على الصحيح) لأن الذي سكت عنه يكون للمالك بحكم الأصل، فكان كقوله: لك النصف ولي النصف بخلاف الصورة السابقة. والثاني: لا يصح كالتي قبلها. ثم شرع في محترز قوله بالجزئية، فقال: (ولو شرط لأحدهما) مالك أو عامل (عشرة) - بفتح العين والشين بالنصب - من الربح والباقي للآخر أو بينهما كما صرح به في المحرر، (أو) شرط لأحدهما (ربح صنف) من مال القراض أو شرط له النصف ودينارا مثلا أو إلا دينارا، (فسد) القراض لانتفاء العلم بالجزئية، ولان الربح قد ينحصر فيما قدره أو في ذلك النصف فيؤدي إلى اختصاص أحدهما بالربح وهو خلاف وضع القراض. ولو قال: قارضتك ولم يتعرض للربح فسد القراض لأنه خلاف وضعه. ثم شرع في الركن الرابع وهو الصيغة مترجما له بفصل فقال:
فصل: يشترط: لصحة القراض صيغة، وهي (إيجاب) ك‍ قارضتك أو ضاربتك أو عاملتك أو بع واشتر على أن الربح بيننا نصفين، فلو قال: اشتر ولم يذكر البيع لم يصح في الأصح. (وقبول) متصل بالايجاب بالطريق المعتبر في البيع ولو في قوله خذه واتجر فيه أو اعمل فيه لأنه عقد معاوضة يختص بمعين كالبيع.
تنبيه: تسمح المصنف في إطلاق الشرط على الصيغة فإنها ركن كما مر، وعبارة المحرر: لا بد في القراض من الايجاب والقبول، هي أظهر في المراد من عبارة المتن لدلالة كلمة في علي دخولهما في ماهية القراض. وتقدم له مثل ذلك في البيع، وقدمنا هناك أن مراده بالشرط ما لا بد منه، وعلى هذا فهو مساو لعبارة المحرر. وقيل: يكفي القبول بالفعل كما في الوكالة والجعالة إن كانت صيغة الايجاب لفظ أمر ك‍ خذ فيكفي أخذ الدراهم مثلا، فلو كانت لفظ عقد ك‍ قارضتك فلا بد في القبول
(٣١٣)
مفاتيح البحث: البيع (2)، الجهل (1)، السكوت (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429