الكبيرة السن. قال شيخي: وكذا الخصاء في الثيران، ومرت الإشارة إليه. قال الأذرعي: وكترك الصلاة في الأرقاء فإن ذلك لا يقتضي الرد وإن نقصت القيمة بذلك، ويمكن حمل هذا على الأرقاء الجلب، وما تقدم على غيرهم. وأما في العين فاحترز به على قلع الأسنان في الكبير، قاله الأسنوي، قال: وقد جزم في المطلب بامتناع الرد ببياض الشعر في الكبير، وهو نظير ما نحن فيه.
فائدة: العيب ستة أقسام: في البيع، والزكاة، والغرة، والصداق إذا لم يفارق قبل الدخول ما مر، وفي الكفارة ما ضر بالعمل إضرارا بينا، وفي الأضحية والهدي والعقيقة ما نقص اللحم، وفي النكاح ما نفر عن الوطئ كما هو مبين في محله، وفي الصداق إذا فارق قبل الدخول ما فات به غرض صحيح سواء أكان الغالب في أمثاله عدمه أم لا، وفي الإجارة ما يؤثر في المنفعة تأثيرا يظهر به تفاوت في الأجرة. قال الدميري: وينبغي أن يزاد عيب المرهون، فالظاهر أنه ما نقص القيمة فقط. (سواء) في ثبوت الخيار (قارن) العيب (العقد) بأن كان موجودا قبله (أم حدث) بعده و (قبل القبض) للمبيع، لأن المبيع حينئذ من ضمان البائع، فكذا جزؤه. ولو حدث قبل القبض بسبب متقدم رضي به المشتري، كما لو اشترى بكرا مزوجة عالما فأزال الزوج بكارتها. قال السبكي: لم أر فيه نقلا، والأقرب القطع بأنه لا يوجب الرد لرضاه بسببه. فإن قيل: إن هذه ستأتي في قول المصنف: إلا أن يستند إلى سبب متقدم. أجيب بأن الذي يأتي في كلامه أن العيب إذا حدث بعد القبض بسبب سابق لا يمنع الرد، والذي قاله السبكي أنه لو حدث العيب قبل القبض بسبب سابق رضي به المشتري فعلى كلام السبكي تستثنى هذه الصورة من كلام المصنف. (ولو حدث) العيب (بعده) أي القبض، (فلا خيار) في الرد به لأنه بالقبض صار من ضمانه، فكذا جزؤه وصفته. قال ابن الرفعة: ومحله بعد لزوم العقد، أما قبله فينبني على ما إذا تلف حينئذ هل ينفسخ؟ والأرجح ما قاله الرافعي إن قلنا الملك للبائع انفسخ وإلا فلا، فإن قلنا ينفسخ، أي وهو الراجح، فحدوثه كوجوده قبل القبض. (إلا أن يستند إلى سبب متقدم) على القبض أو العقد ويجهله المشتري، (كقطعه) أي المبيع العبد أو الأمة (بجناية) أو سرقة (سابقة) على القبض، (فيثبت الرد) بذلك (في الأصح) لأن قطعه لتقدم سببه كالمتقدم. وفي معنى القطع زوال البكارة واستيفاء الحد بالجلد. والثاني:
لا يثبت به الرد لأنه قد تسلط على التصرف بالقبض فيدخل المبيع في ضمانه، وعلى هذا يرجع بالأرش وهو ما بين قيمته مستحق القطع وغير مستحقه من الثمن، فإن كان عالما به فلا رد له به جزما ولا أرش لدخوله في العقد على بصيرة.
(بخلاف موته) أي المبيع، (بمرض سابق) على القبض جهله المشتري، فلا يثبت به لازم الرد المتعذر من استرجاع الثمن، (في الأصح) المقطوع به. ولو عبر بالمذهب لكان أولى، لأن المرض يزداد شيئا فشيئا إلى الموت فلم يحصل بالسابق.
والثاني: يثبت استرجاع الثمن لأن السابق أفضى إليه فكأنه سبق فينفسخ به البيع قبيل الموت. وعلى الأول للمشتري أرش المرض وهو ما بين قيمة المبيع صحيحا ومريضا من الثمن، ومحل الخلاف في المرض المخوف كما في التذنيب وغيره، أما غيره كالحمى اليسيرة إذا لم يعلم بها المشتري، فإن زادت في يده ومات لا يرجع بشئ قطعا لموته بما حدث في يده، والجراحة السارية كالمرض، وكذا الحامل إذا ماتت من الطلق، فإن كان المشتري عالما بالمرض فلا شئ له جزما. (ولو قتل) المبيع (بردة) أو محاربة أو جناية توجب قصاصا، (سابقة) على القبض جهلها المشتري، (ضمنه البائع في الأصح) بجميع الثمن لأن قتله لتقدم سببه كالمتقدم فينفسخ البيع فيه قبيل القتل. والثاني: لا يضمنه البائع، ولكن تعلق القتل به عيب يثبت به الأرش وهو ما بين قيمته مستحق القتل وغير مستحقه من الثمن. وينبني على الخلاف في المسألتين مؤنة التجهيز والدفن، فهي على الأصح على المشتري في الأولى وعلى البائع وجوبا في الثانية. فإن كان المشتري عالما