مشكلا أو واضحا، أو مخنثا، وهو بفتح النون وكسرها الذي تشبه حركاته حركات النساء خلقا وخلقا. أو ممكنا من نفسه وإن كان صغيرا أو مرتدا، قال الماوردي: وإن تاب. أو محرما بإذن من البائع، أو كافرا لم يجاوره كفار لقلة الرغبة، فإن جاوره كفار فليس بعيب. أو كون الأمة رتقاء، أو قرناء، أو مستحاضة، أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة، أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة، قاله القاضي، لأن ذلك إنما يكون لعلة. أو حاملا لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها السلامة. أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب، خلافا للجيلي في المحرمة. أو كافرة كفرها يحرم الوطئ كوثنية. واصطكاك الكعبين، وسواد الأسنان أو حمرتها كما بحثه بعضهم. أو خضرتها، أو زرقتها، أو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها، وذهاب الأشفار من الأمة، وكبر أحد ثدييها، والخيلان الكثيرة بكسر الخاء جمع خال، وهو الشامة، وآثار الشجاج. قال الروياني: أو كونه أعسر. وفصل ابن الصلاح فقال: إن كان أضبط وهو الذي يعمل بيده معا فليس بعيب، لأن ذلك زيادة في القوة، وإلا فهو عيب. ولعل الروياني لا يخالف ذلك. أو أشل، أو أقرع، وهو من ذهب شعر رأسه بآفة. أو أصم وهو من لم يسمع. أو أخفش وهو صغير العين ضعيف البصر خلقة، ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار، وفي الغيم دون الصحو، وكلاهما عيب كما ذكره في الروضة. أو أجهر، وهو من لا يبصر في الشمس. أو أعشى، وهو من يبصر بالنهار دون الليل، وفي الصحو دون الغيم، والمرأة عشواء. أو أخشم أو أبكم أو أخرس، أو أرت لا يفهم كلام غيره، أو فاقد الذوق، أو أنملة، أو الظفر، أو الشعر ولو عانة. أو في رقبته لا في ذمته فقط دين. فإن قيل: من تعلق برقبته مال لا يصح بيعه فكيف يعد من العيوب؟ أجيب بأن صورته أن يبيعه ثم يجني جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان البائع. أو له أصبع زائدة، أو سن شاغية، وهي بشين وغين معجمتين ، الزائدة التي تخالف نبتها نبتة بقية الأسنان. أو سن مقلوعة لا لكبر. أو به قروح أو أبهق، والبهق بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس من البرص، فالبر ص والجذام أولى. أو أبيض الشعر في غير سنه، ولا تضر حمرته. أو مخبلا بالموحدة ، وهو من في عقله خبل أي فساد. أو أبله، وهو من غلب عليه سلامة الصدر، روي: إن أكثر أهل الجنة البله أي في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة، وحمل بعضهم الأبله على معنى لطيف، وهو من يعمل لأجل النعيم، وغيره هو الذي يعمل لوجه الله تعالى، فأكثر أهل الجنة من القسم الأول فهو ليس بمذموم، ولكن القسم الثاني أعلى. (وجماح الدابة) بالكسر: أي امتناعها على راكبها. (وعضها) أو رمحها لنقص القيمة بذلك وكونها تشرب لبنها أو لبن غيرها، أو تكون بحيث يخشى من ركوبها السقوط لخشونة مشيها. أو ساقطة الأسنان لا لكبر ، أو قليلة الاكل بخلاف قلة الاكل في الآدمي. والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب. ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام ولا بكونه عقيما، ولا بكون العبد عنينا، وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير خوفا عليه من الختان بخلاف الأمة الكبيرة، لأن ختانها سليم لا يخاف عليها منه، وضبط بعضهم الصغير بعدم البلوغ. ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت، وكذا شيوعها بين الناس. وشق أذن الشاة مثلا إن منع الاجزاء في الأضحية. ولما كان لا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد ذكر ضابطا جامعا لها شاملا لما ذكره ولما لم يذكره فقال: (وكل ما) بالجر، (ينقص العين) بفتح الياء وضبط القاف بضبط المصنف أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة، قال تعالى: * (ثم لم ينقصوكم شيئا) *. (أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) إذ الغالب في الأعيان السلامة، فبدل المال يكون في مقابلة السليم، فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك. فقوله: يفوت به غرض صحيح قيد في نقص العين خاصة ليحترز به عن قطع أصبع زائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا ، فلا رد به، فلو ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة، أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة لكان أولى. وقوله: إذا غلب في جنس المبيع عدمه يرجع إلى القيمة والعين، فأما القيمة فاحترز به عن الثيوبة في الأمة
(٥١)