مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٥١
مشكلا أو واضحا، أو مخنثا، وهو بفتح النون وكسرها الذي تشبه حركاته حركات النساء خلقا وخلقا. أو ممكنا من نفسه وإن كان صغيرا أو مرتدا، قال الماوردي: وإن تاب. أو محرما بإذن من البائع، أو كافرا لم يجاوره كفار لقلة الرغبة، فإن جاوره كفار فليس بعيب. أو كون الأمة رتقاء، أو قرناء، أو مستحاضة، أو يتطاول طهرها فوق العادة الغالبة، أو لا تحيض وهي في سن الحيض غالبا بأن بلغت عشرين سنة، قاله القاضي، لأن ذلك إنما يكون لعلة. أو حاملا لأنه يخاف من هلاكها بالوضع لا في البهائم فإن الغالب فيها السلامة. أو معتدة ولو محرمة عليه بنحو نسب، خلافا للجيلي في المحرمة. أو كافرة كفرها يحرم الوطئ كوثنية. واصطكاك الكعبين، وسواد الأسنان أو حمرتها كما بحثه بعضهم. أو خضرتها، أو زرقتها، أو تراكم الوسخ الفاحش في أصولها، وذهاب الأشفار من الأمة، وكبر أحد ثدييها، والخيلان الكثيرة بكسر الخاء جمع خال، وهو الشامة، وآثار الشجاج. قال الروياني: أو كونه أعسر. وفصل ابن الصلاح فقال: إن كان أضبط وهو الذي يعمل بيده معا فليس بعيب، لأن ذلك زيادة في القوة، وإلا فهو عيب. ولعل الروياني لا يخالف ذلك. أو أشل، أو أقرع، وهو من ذهب شعر رأسه بآفة. أو أصم وهو من لم يسمع. أو أخفش وهو صغير العين ضعيف البصر خلقة، ويقال هو من يبصر بالليل دون النهار، وفي الغيم دون الصحو، وكلاهما عيب كما ذكره في الروضة. أو أجهر، وهو من لا يبصر في الشمس. أو أعشى، وهو من يبصر بالنهار دون الليل، وفي الصحو دون الغيم، والمرأة عشواء. أو أخشم أو أبكم أو أخرس، أو أرت لا يفهم كلام غيره، أو فاقد الذوق، أو أنملة، أو الظفر، أو الشعر ولو عانة. أو في رقبته لا في ذمته فقط دين. فإن قيل: من تعلق برقبته مال لا يصح بيعه فكيف يعد من العيوب؟ أجيب بأن صورته أن يبيعه ثم يجني جناية تتعلق برقبته قبل قبضه فإنها من ضمان البائع. أو له أصبع زائدة، أو سن شاغية، وهي بشين وغين معجمتين ، الزائدة التي تخالف نبتها نبتة بقية الأسنان. أو سن مقلوعة لا لكبر. أو به قروح أو أبهق، والبهق بياض يعتري الجلد يخالف لونه وليس من البرص، فالبر ص والجذام أولى. أو أبيض الشعر في غير سنه، ولا تضر حمرته. أو مخبلا بالموحدة ، وهو من في عقله خبل أي فساد. أو أبله، وهو من غلب عليه سلامة الصدر، روي: إن أكثر أهل الجنة البله أي في أمر الدنيا لقلة اهتمامهم بها، وهم أكياس في أمر الآخرة، وحمل بعضهم الأبله على معنى لطيف، وهو من يعمل لأجل النعيم، وغيره هو الذي يعمل لوجه الله تعالى، فأكثر أهل الجنة من القسم الأول فهو ليس بمذموم، ولكن القسم الثاني أعلى. (وجماح الدابة) بالكسر: أي امتناعها على راكبها. (وعضها) أو رمحها لنقص القيمة بذلك وكونها تشرب لبنها أو لبن غيرها، أو تكون بحيث يخشى من ركوبها السقوط لخشونة مشيها. أو ساقطة الأسنان لا لكبر ، أو قليلة الاكل بخلاف قلة الاكل في الآدمي. والحموضة في البطيخ لا الرمان عيب. ولا رد بكون الرقيق رطب الكلام ولا بكونه عقيما، ولا بكون العبد عنينا، وليس عدم الختان عيبا إلا في عبد كبير خوفا عليه من الختان بخلاف الأمة الكبيرة، لأن ختانها سليم لا يخاف عليها منه، وضبط بعضهم الصغير بعدم البلوغ. ومن العيوب ظهور مكتوب بوقفية المبيع ولم يثبت، وكذا شيوعها بين الناس. وشق أذن الشاة مثلا إن منع الاجزاء في الأضحية. ولما كان لا مطمع في استيفاء العيوب المثبتة للرد ذكر ضابطا جامعا لها شاملا لما ذكره ولما لم يذكره فقال: (وكل ما) بالجر، (ينقص العين) بفتح الياء وضبط القاف بضبط المصنف أفصح من ضم الياء وكسر القاف المشددة، قال تعالى: * (ثم لم ينقصوكم شيئا) *. (أو القيمة نقصا يفوت به غرض صحيح إذا غلب في جنس المبيع عدمه) إذ الغالب في الأعيان السلامة، فبدل المال يكون في مقابلة السليم، فإذا بان العيب وجب التمكن من التدارك. فقوله: يفوت به غرض صحيح قيد في نقص العين خاصة ليحترز به عن قطع أصبع زائدة أو جزء يسير من الفخذ أو الساق لا يورث شينا ولا يفوت غرضا ، فلا رد به، فلو ذكره عقبه إما بأن يقدم ذكر القيمة، أو يجعل هذا القيد عقب نقص العين قبل ذكر القيمة لكان أولى. وقوله: إذا غلب في جنس المبيع عدمه يرجع إلى القيمة والعين، فأما القيمة فاحترز به عن الثيوبة في الأمة
(٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429