دون الفاسد، وكذا تخلية الدار ونحوها إنما تكون قبضا في الصحيح دون الفاسد.
تنبيه: احترز المصنف بالمبيع عن زوائده المنفصلة الحادثة في يد البائع، كثمرة ولبن وبيض وصوف وركاز يجده الرقيق وهو موهوب وموصى به فإنها للمشتري، لأن الفسخ يرفع العقد من حينه لا من أصله، وهي أمانة في يد البائع لأن ضمان الأصل بالعقد ولم يوجد العقد في الزوائد ولم تحتو يده عليها لتملكها كالمستام، ولا للانتفاع بها كالمستعير، ولم يوجد منه تعد كالغاصب حتى يضمن. وسبب ضمان اليد عندهم أحد هذه الثلاثة والثمن المعين قبل قبض البائلة كذلك. (فإن تلف) المبيع بآفة سماوية (انفسخ البيع) لتعذر قبضه المستحق كالتفرق قبله في الصرف، (وسقط الثمن) إن كان في الذمة، فإن كان معينا وجب رده، أو كان دينا على البائع عاد عليه كما كان. وينتقل الملك في المبيع للبائع قبيل التلف، فتجهيزه على البائع لانتقال الملك فيه إليه.
تنبيه: استثنى من طرده ما لو وضع العين المبيعة بين يديه بعد امتناعه من قبضها كما مر، ومن عكسه ما لو قبضه المشتري وديعة من البائع وقلنا بالأصح إنه لا يبطل به حق الحبس فتلف في يده فهو كتلفه في يد البائع، وما لو قبضه المشتري من البائع في زمن الخيار والخيار للبائع وحده وتلف فهو كتلفه في يد البائع كما مر في بابه، فينفسخ ويرجع المشتري بثمنه وللبائع بدله من مثل أو قيمة كالمستعار. وفي معنى التلف وقوع الذرة ونحوها في البحر إذا لم يمكن إخراجها منه، وانفلات الصيد المتوحش والطير إذا لم يرج عوده، واختلاط متقوم كثوب أو شاة بغيره ولم يتميز، وانقلاب العصير خمرا على الأصح وإن عاد خلا كما أطلقه الشيخان هنا خلاف ما اقتضاه كلامهما في باب الرهن، وجرى عليه ابن المقري هنا في بعض نسخ الروض:
من أنه متى عاد عاد حكمه وللمشتري الخيار، لأن الخل دون العصير. ولو أبق الرقيق أو ضل أو غصب قبل القبض ثبت للمشتري الخيار ولم ينفسخ البيع لرجاء العود، فإن أجاز البيع لم يطل خياره ما لم يرجع ولم يلزمه تسليم الثمن قبل العود، فإن سلمه ليسترده ما لم يفسخ. ولو غرقت الأرض بالماء أو سقطت عليها صخرة أو ركبها رمل قبل قبضها ثبت له الخيار لأنه عيب لا تلف. فإن قيل: يناقضه ما في الشفعة من أن تغرق الأرض تلف لا عيب حتى لو حصل في بعضها لم يأخذ الشفيع إلا بالحصة، وما في الإجارة من أنه كانهدام الدار فيكون تلفا. أجيب بأن الأرض لم تتلف والحيلولة لا تقتضي الانفساخ كإباق العبد، وإنما جعلت تالفة فيما ذكر لأن الشفيع متملك، والتالف لا يصح تملكه، ولأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء والمستأجر غير متمكن من الانتفاع من حيلولة الماء ولا يمكن ترقب زواله لأن المنافع تتلف ولا تضمن.
(ولو أبرأه المشتري عن الضمان لم يبرأ في الأظهر ولم يتغير الحكم) المذكور للتلف لأنه أبرأ عما لم يجب. والثاني: يبرأ لوجود سبب الضمان فلا ينفسخ به البيع ولا يسقط به الثمن.
تنبيه: الجمع بين البراءة وتغير الحكم تبع فيه المحرر، قال الأسنوي: لا فائدة فيه، وقال الولي العراقي: لا فائدة فيه إلا مجرد التأكيد، وقال الزركشي: فائدته نفي توهم عدم الانفساخ إذا تلف وأن الابراء كما لا يرفع الضمان لا يرفع الفسخ بالتلف وكذلك بقاء المنع من التصرف. (وإتلاف المشتري) المبيع حسا أو شرعا، (قبض) له (إن علم) أنه المبيع حال إتلافه، كما لو أتلف المالك المغصوب في يد الغاصب. وفي معنى إتلافه ما لو اشترى أمة فأحبلها أبوه، وما لو اشترى السيد من مكاتبه أو الوارث من مورثه شيئا ثم عجز المكاتب أو مات المورث. وقد ذكر الشيخان في مسألة الوارث جواز بيعه قبل القبض. وإن كان على الميت دين فيتعلق بالثمن، فإن كان معه وارث آخر لم ينفذ بيعه في قدر نصيب الوارث الآخر منه لو ورثه حتى يقبضه، ويستثنى ما إذا قتله المشتري دفعا لصياله عليه، وكذا القود كما بحثه في المطلب أو الردة والمشتري الامام وقصد قتله عنها فينفسخ البيع، فإن لم يقصد ذلك صار قابضا للمبيع وتقرر عليه الثمن كما حكاه الرافعي قبيل الديات عن فتاوى البغوي، فإن كان غيره كان قابضا. إذ لا يجوز له قتله. فإن قيل: لم لا يجوز لأن للسيد إقامة الحد على عبده فينبغي أن لا يستقر عليه الثمن لقتله كالامام؟ أجيب بأنه لو قتله وقلنا له ذلك لم يكن قاتلا إلا بحكم الملك، فالملك هو الذي سلطه على ذلك