مغني المحتاج - محمد بن أحمد الشربيني - ج ٢ - الصفحة ٣٦٣
معمورا جاهليا ثم خرب، (يملك بالاحياء) إذ لا حرمة لملك الجاهلية. والثاني المنع لأنها ليست بموات.
تنبيه: محل الخلاف إذا كانت ببلادهم وهم لا يذبون عنه، وإلا فظاهر أنه لا يملك بالاحياء كما علم مما مر. وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام، قال في المطلب: فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله، أي وقد تقدم أنه لقطة. والأرض العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف، وما ظهر من باطنها يكون له، ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي، وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع، أو جاهلية فتملك بالاحياء على ما مر. وأما الجزائر التي تربيها الأنهار فإن كان أصلها من أراضي بلاد كما هو مشاهد في نهر النيل فحكمها حكم تلك البلدة، وإلا بأن ربيت من أرض النهر وليست حريما لمعمور فهي موات، وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال. هذا ما يظهر من كلامهم، ولم أر من حقق هذا المحل. (ولا يملك بالاحياء حريم معمور) لأن مالك المعمور مستحق لمرافقه، ولهذا سمي حريما لتحريم التصرف فيه على غيره.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحريم غير مملوك، وهو وجه والأصح خلافه، لكنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي، كما لا يباع شرب الأرض وحده. (وهو) أي الحريم، (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور وإن حصل أصل الانتفاع بدونه.
تنبيه: كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه، لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره. (فحريم القرية) المحياة (النادي) وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يندون: أي يتحدثون. ولا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه، ويطلق النادي على أهل المجلس أيضا. وعبارة المحرر: مجتمع النادي وهي أولى. نعم إن قدر في كلام المصنف مضاف محذوف وهو مجتمع ساوى تعبير المحرر. (ومرتكض الخيل) بفتح الكاف وهو مكان سوقها. أي إذا كانوا خيالة كما قاله الإمام وغيره. (ومناخ الإبل) بضم الميم بخطه، وهو الموضع الذي تناخ فيه إذا كانوا أهل إبل على قياس ما قاله الإمام. (ومطرح) السرجين والقمامات، و (الرماد ونحوها) كمراح غنم وسيل ماء وملعب صبيان. وكذا المرعى والمحتطب المستقلان القريبان كما قاله الإمام، وكذا البعيدان كما قاله البغوي واقتضاه كلام القاضي وغيره. وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون محله إذا لم يفحش بعدهما عن القرية وكانا بحيث يعدان من مرافق القرية، أما إذا لم يستقلا ولكن كان يرعى ويحتطب منهما عند خوف البعد فليسا بحريم. (وحريم البئر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منهما وهو القائم على رأس البئر ليستقي. أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف.
تنبيه: عبارة المحرر: البئر المحفورة في الموات وهي حسنة، فإن عبارة المصنف مشكلة من حيث الاعراب، إذ لا يصح قوله في الموات أن يكون حالا من المضاف إليه، إذ شرط الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا فيها أو يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه، وهنا ليس كذلك. وقد يقال: إن حريم البئر كجزئها فيكون كقوله تعالى: * (اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *. (والحوض) بالرفع، وكذا المعطوفات بعده عطف على موقف. والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من البئر، وكذا عبر في المحرر وغيره بمصب الماء. ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض، وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض. (والدولاب) بضم الدال أشهر من فتحها، فارسي معرب إن كان الاستقاء به كما قيداه في الروضة وأصلها. (ومجتمع الماء) الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الماشية والزرع، وبهذا يندفع ما قيل أن ذكر المجتمع مع الحوض تكرار. (ومتردد) النازح من (الدابة) إن استقى بها أو الآدمي، أما البئر المتخذة للشرب فيعتبر حريمها بموضع وقوف المستقي منها. ولو حفر بئرا في موات بحيث نقص به ماء الأولى منع في الأصح، وعليه
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب البيع 2
2 باب الربا 21
3 باب في البيوع المنهي عنها وغيرها 30
4 فصل فيما نهي عنه من البيوع 35
5 فصل في تفريق الصفقة وتعددها 40
6 باب الخيار 43
7 فصل في خيار الشرط 46
8 فصل في خيار النقيصة 50
9 فصل التصرية حرام الخ 63
10 باب في حكم المبيع ونحوه قبل القبض وبعده 65
11 باب التولية والإشراك والمرابحة 76
12 باب بيع الأصول والثمار وغيرهما 80
13 فصل في بيان بيع الثمر والزرع وبدو صلاحهما 88
14 باب اختلاف المتبايعين 94
15 باب في معاملة الرقيق 98
16 كتاب السلم 102
17 فصل يشترط كون المسلم فيه مقدورا على تسليمه الخ 106
18 فصل في بيان أداء غير المسلم فيه عنه و وقت أداء المسلم فيه ومكانه 115
19 فصل في القرض 117
20 كتاب الرهن 121
21 فصل شرط المرهون به كونه دينا الخ 126
22 فصل فيما يترتب على لزوم الرهن 133
23 فصل إذا جنى المرهون الخ 140
24 فصل في الاختلاف في الرهن وما يتعلق به 142
25 فصل في تعليق الدين بالتركة 144
26 كتاب التفليس 146
27 فصل فيما يفعل في مال المحجور عليه بالفلس من بيع وقسمة وغيرهما 150
28 فصل في رجوع المعامل للمفلس عليه مما عامله به ولم يقبض عوضه 157
29 باب الحجر 165
30 فصل فيمن يلي الصبي مع بيان كيفية تصرفه في ماله 173
31 باب الصلح 177
32 فصل في التزاحم على الحقوق المشتركة 182
33 باب الحوالة 193
34 باب الضمان 198
35 فصل في كفالة البدن 203
36 فصل يشترط في الضمان والكفالة لفظ يشعر الخ 206
37 كتاب الشركة 211
38 كتاب الوكالة 217
39 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المطلقة والمقيدة بالبيع لأجل وما يذكر معهما 223
40 فصل فيما يجب على الوكيل في الوكالة المقيدة بغير أجل وما يتبعها 227
41 فصل الوكالة جائزة من الجانبين 231
42 كتاب الإقرار 238
43 فصل في الصيغة 243
44 فصل يشترط في المقربة أن لا يكون ملكا للمقر 245
45 فصل في بيان أنواع من الاقرار مع ذكر التعليق بالمشيئة وبيان صحة الاستثناء 251
46 فصل في الاقرار بالنسب 259
47 كتاب العارية 263
48 فصل لكل منهما رد العارية متى شاء الخ 270
49 كتاب الغصب 275
50 فصل في بيان ما يضمن به المغصوب وغيره 280
51 فصل في اختلاف المالك والغاصب وضمان نقص المغصوب وما يذكر معها 286
52 فصل فيما يطرأ على المغصوب من زيادة وغيرها 291
53 كتاب الشفعة 296
54 فصل فيما يؤخذ به الشقص وفى الاختلاف في قدر الثمن مع ما يأتي معهما 301
55 كتاب القراض 309
56 فصل يشترط لصحة القراض الخ 313
57 فصل في بيان أن القراض جائز من الطرفين وحكم اختلاف العاقدين مع ما يأتي معهما 319
58 كتاب المساقاة 322
59 فصل فيما يشترط في عقد المساقاة 326
60 كتاب الإجارة 332
61 فصل يشترط كون المنفعة معلومة الخ 339
62 فصل في الاستئجار للقرب 344
63 فصل فيما يجب على مكري دار أو دابة 346
64 فصل في بيان الزمن الذي تقدر المنفعة به وبيان من يستوفيها وغير ذلك 349
65 فصل في انفساخ عقد الإجارة والخيار في الإجارة وما يقتضيها 355
66 كتاب إحياء الموات 361
67 فصل في حكم المنافع المشتركة 369
68 فصل في حكم الأعيان المشتركة المستفادة من الأرض 372
69 كتاب الوقف 376
70 فصل في أحكام الوقف اللفظية 386
71 فصل في أحكام الوقف المعنوية 389
72 فصل في بيان النظر على الوقف وشرط الناظر ووظيفته 393
73 كتاب الهبة 396
74 كتاب اللقطة 406
75 فصل في بيان حكم الملتقط 409
76 فصل ويذكر ندبا بعض أوصافها 413
77 فصل فيما تملك به اللقطة 415
78 كتاب اللقيط 417
79 فصل في الحكم بإسلام اللقيط أو كفره بتبعية الدار وغيرها 422
80 فصل فيما يتعلق برق اللقيط وحريته واستلحاقه 425
81 كتاب الجعالة 429