معمورا جاهليا ثم خرب، (يملك بالاحياء) إذ لا حرمة لملك الجاهلية. والثاني المنع لأنها ليست بموات.
تنبيه: محل الخلاف إذا كانت ببلادهم وهم لا يذبون عنه، وإلا فظاهر أنه لا يملك بالاحياء كما علم مما مر. وإن شككنا في معمور أنه عمر في الجاهلية أو الاسلام، قال في المطلب: فيه الخلاف المذكور في الركاز الذي جهل حاله، أي وقد تقدم أنه لقطة. والأرض العامرة إذا لبسها رمل أو غرقها ماء فصارت بحرا ثم زال الرمل أو الماء فهي لمالكها إن عرف، وما ظهر من باطنها يكون له، ولو لبسها الوادي بتراب آخر فهي بذلك التراب له كما في الكافي، وإلا فإن كانت إسلامية فمال ضائع، أو جاهلية فتملك بالاحياء على ما مر. وأما الجزائر التي تربيها الأنهار فإن كان أصلها من أراضي بلاد كما هو مشاهد في نهر النيل فحكمها حكم تلك البلدة، وإلا بأن ربيت من أرض النهر وليست حريما لمعمور فهي موات، وإن وقع الشك في ذلك فأمرها لبيت المال. هذا ما يظهر من كلامهم، ولم أر من حقق هذا المحل. (ولا يملك بالاحياء حريم معمور) لأن مالك المعمور مستحق لمرافقه، ولهذا سمي حريما لتحريم التصرف فيه على غيره.
تنبيه: قد يفهم كلامه أن الحريم غير مملوك، وهو وجه والأصح خلافه، لكنه لا يباع وحده كما قاله أبو عاصم العبادي، كما لا يباع شرب الأرض وحده. (وهو) أي الحريم، (ما تمس الحاجة إليه لتمام الانتفاع) بالمعمور وإن حصل أصل الانتفاع بدونه.
تنبيه: كان الأولى تقديم بيان الحريم على حكمه، لأن الحكم على الشئ فرع عن تصوره. (فحريم القرية) المحياة (النادي) وهو المجلس الذي يجتمعون فيه يندون: أي يتحدثون. ولا يسمى المجلس ناديا إلا والقوم فيه، ويطلق النادي على أهل المجلس أيضا. وعبارة المحرر: مجتمع النادي وهي أولى. نعم إن قدر في كلام المصنف مضاف محذوف وهو مجتمع ساوى تعبير المحرر. (ومرتكض الخيل) بفتح الكاف وهو مكان سوقها. أي إذا كانوا خيالة كما قاله الإمام وغيره. (ومناخ الإبل) بضم الميم بخطه، وهو الموضع الذي تناخ فيه إذا كانوا أهل إبل على قياس ما قاله الإمام. (ومطرح) السرجين والقمامات، و (الرماد ونحوها) كمراح غنم وسيل ماء وملعب صبيان. وكذا المرعى والمحتطب المستقلان القريبان كما قاله الإمام، وكذا البعيدان كما قاله البغوي واقتضاه كلام القاضي وغيره. وينبغي كما قال الأذرعي أن يكون محله إذا لم يفحش بعدهما عن القرية وكانا بحيث يعدان من مرافق القرية، أما إذا لم يستقلا ولكن كان يرعى ويحتطب منهما عند خوف البعد فليسا بحريم. (وحريم البئر) المحفورة (في الموات موقف النازح) منهما وهو القائم على رأس البئر ليستقي. أما المحفورة في ملكه فيعتبر فيها العرف.
تنبيه: عبارة المحرر: البئر المحفورة في الموات وهي حسنة، فإن عبارة المصنف مشكلة من حيث الاعراب، إذ لا يصح قوله في الموات أن يكون حالا من المضاف إليه، إذ شرط الحال من المضاف إليه أن يكون المضاف عاملا فيها أو يكون المضاف جزءا من المضاف إليه أو كجزئه، وهنا ليس كذلك. وقد يقال: إن حريم البئر كجزئها فيكون كقوله تعالى: * (اتبع ملة إبراهيم حنيفا) *. (والحوض) بالرفع، وكذا المعطوفات بعده عطف على موقف. والمراد به ما يصب النازح فيه ما يخرجه من البئر، وكذا عبر في المحرر وغيره بمصب الماء. ومراد المصنف أن الحريم موضع الحوض، وكذا يقدر الموضع في المعطوفات على الحوض. (والدولاب) بضم الدال أشهر من فتحها، فارسي معرب إن كان الاستقاء به كما قيداه في الروضة وأصلها. (ومجتمع الماء) الذي يطرح فيه ما يخرج من الحوض لسقي الماشية والزرع، وبهذا يندفع ما قيل أن ذكر المجتمع مع الحوض تكرار. (ومتردد) النازح من (الدابة) إن استقى بها أو الآدمي، أما البئر المتخذة للشرب فيعتبر حريمها بموضع وقوف المستقي منها. ولو حفر بئرا في موات بحيث نقص به ماء الأولى منع في الأصح، وعليه