لا تنفسخ الإجارة بطرو الحرية لا تنفسخ بطرو الرق، فلو استأجر مسلم حربيا فاسترق أو استأجر منه دارا في دار الحرب ثم ملكها المسلمون لم تنفسخ الإجارة وإن أجر دارا بعبد ثم قبضه وأعتقه ثم انهدمت فالرجوع بقيمته، ولو ظهر بالعبد عيب بعد العتق وفسخ المستأجر الإجارة ملك العتيق منافع نفسه لأنه صار مستقلا. فإن قيل لو بيع المؤجر وانفسخت الإجارة أن المنفعة ترجع للبائع لا للمشترى كما يأتي آخر الباب فكان القياس أنها ترجع للسيد كما رجحه الأسنوي؟.
أجيب بأن العتق لما كان متقربا به والشارع متشوفا إليه كانت منافع له نظرا لمقصود من كمال تقربه، بخلاف البيع ونحوه، ولو أجر المكاتب نفسه ثم عجره سيده انفسخت الإجارة لزوال ملكه عن نفسه، ولا تصح مكاتبة المؤجر إذا لا يمكنه التصرف لنفسه (ويصح بيع) العين (المستأجرة) قبل انقضاء مدة الإجارة (للمكترى) لأنها بيده من غير حائل فأشبه بيع المغصوب من الغاصب (ولا تنفسخ الإجارة في الأصح) لأن الملك لا ينافيها ولهذا يستأجر ملكه من المستأجر. والثاني تنفسخ كما لو اشترى زوجته فان النكاح ينفسخ. وأجاب الأول بأنه إنما ينتقل إلى المشتري ما كان للبائع والبائع حين البيع ما كان يملك المنفعة، بخلاف النكاح فإن السيد يملك منفعة بضع أمته المزوجة بدليل أنها لو وطئت بشبهة كان المهر للسيد لا للزوج.
(تنبيه) قول المصنف: في الأصح راجع إلى الانفساخ. أما البيع فصحيح قطعا كما في أصل الروضة (ولو باعها) المؤجر أو وهبها (لغيره) أذن المستأجر أم لا (جاز في الأظهر) لأن ثبوت العقد على المنفعة لا يمنع بيع الرقبة كالأمة المزوجة والثاني لا يجوز لأن يد المستأجر مانعة من التسليم. وأجيب بأن العين تؤخذ منه وتسلم للمشترى ثم تعاد إليه يستوفى منفعتها إلى آخر المدة ويعفى عن القدر يعق التسليم فيه لأن يسير لا يثبت فيه خيار المستأجر كما لو انسدت بالوعة الدار فلا خيار لأن زمن فتحها يسير.
(تنبيه) ما أطلقه المصنف من الصحة تبع فيه الجمهور، ومحله إذا كانت الإجارة مقدرة بالمدة. فإن قدرت بعمل غير مقدر بمدة كأن استأجر دابة للركب إلي بلد كذا، فعن أبي الفرج الزوازان: البيع ممتنع قولا واحد الجهالة مدة السير ذكره البلقيني، ويقاس بالبيع ما في معناه، ويستثنى من محل الخلاف مسألة هرب الجمال السابقة فإن يباع من الجمال قدر النفقة، قالا ولا يخرج على الخلاف في بيع المستأجر لأنه محل ضرورة، والبيع الضمني كأعتق عبدك عنى على كذا فأعتقه عنه وهو مستأجر فإنه يصح قطعا لقوة العتق كما نقلاه عن القفال في كفارة الظهارة وأقراه (ولا تنفسخ) الإجارة بما ذكر قطعا كما لا ينفسخ النكاح ببيع الأمة المزوجة من غير الزوج فتبقى في يده المستأجر إلى انقضاء المدة، وللمشتري الخيار إن جهل الإجارة، وكذا إن علمها وجهل المدة كما قاله الرافعي في باب بيع الأصول والثمار، ولو قال علمت بالإجارة ولكن ظننت أن لي أجرة ما يحدث على ملكي من المنفعة. قال الغزالي في فتاويه: ثبت له الخيار إن كان ممن يشتبه عليه ذلك. وأجاب أبو بكر الشاشي بالمنع. قال الزركشي: والأول أوجه لأنه مما يخفى فإن علمها ولم يكن ذلك فلا خيار ولا أجرة، وإن جهل ثم علم وأجار فلا أجرة له لبقية المدة كما قاله البغوي، ولو وجده المستأجر به عيبا وفسخ الإجارة أو عرض ما تنفسخ به الإجارة فمنفعة بقية المدة بقية المدة للبائع في أحد وجهين رجحه ابن المقرى لا للمشترى لأنه لم يملك منافع تلك المدة ولان الفسخ يرفع العقد من حينئذ لامن أصله.
(خاتمة) لو ألزم ذمته نسج ثوب على أن ينسجه بنفسه لم يصح التزامه لأنه غرر فإنه ربما يموت قبل النسخ، ولو استأجر شخصا للخدمة ولو مطلقا عن ذكر وقتها وتفصيل أنواعها صح، وحمل الاطلاق على العرف في المستأجر والأجير رتبة وذكورة وأنوثة ومكانا ووقتا وغيرها، وإن استأجر للخبز بين أن ما يخبزه أرغفة أو أقراص غلاظ أو والأجير رتبة وذكورة وأنوثة ومكانا ووقتا وغيرها، وإن استأجر للخبز بين أن ما يخبزه أرغفة أو أقراص غلاط أو رقاق، وأنه يخبر في فرق أن تنور، وحطب الخبار كحبر النساخ فيعتبر فيه العرف، وعلى الأجير لغسل الثياب أجرة من يحملها إليه، لأن حملها إليه من تمام الغسل إلا إن شرطت الأجرة على المستأجر فتلزمه، ولو استعار دابة ليركبها إلى بلد فركبها إليه ردها إلي المكان الذي سار منه ولو راكبا لها لأن الرد لازم له، فالاذن يتناوله بالعرف